مرسوم رقم 58 لسنة 2020 بتعديل المرسوم رقم 301 لسنة 2019 بنقل سفير إلى ديوان عام وزارة الخارجية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدّلة له،
- وعلى المرسوم رقم 305 لسنة 2010 بتعيين سفير،
- وعلى المرسوم رقم 301 لسنة 2019 بنقل سفير إلى ديوان عام وزارة الخارجية،
- وبناءً على عرض وزير الخارجية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى تُعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 301 لسنة 2019 المشار إليه لتصبح كالتالي:
((يُنقل / فهد سعد الميع – سفير دولة الكويت لدى الجمهورية اليمنية – إلى الديوان العام لوزارة الخارجية اعتباراً من تاريخ 2019/11/8)).
مادة ثانية على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
وزير الخارجية د. أحمد ناصر المحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق: 18 فبراير 2020 م