مرسوم رقم 301 لسنة 2019 بنقل سفير إلى ديوان عام وزارة الخارجية
مرسوم رقم 301 لسنة 2019 بنقل سفير إلى ديوان عام وزارة الخارجية – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدّلة له، – وعلى المرسوم رقم 305 لسنة 2010 بتعيين سفير، – وبناءً على عرض وزير الخارجية، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُنقل / فهد سعد الميع – سفير دولة الكويت لدى الجمهورية اليمنية – إلى الديوان العام لوزارة الخارجية.
مادة ثانية على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
وزير الخارجية د. أحمد ناصر المحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 5 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق: 31 ديسمبر 2019 م