مرسوم رقم 53 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (139) لسنة 2003 بالترخيص بإنشاء الجامعة الأمريكية بالكويت
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م،
- وعلى القانون رقم 34 لسنة 2000 بإنشاء الجامعات الخاصة،
- وعلى المرسوم رقم 139 لسنة 2003 بالترخيص بإنشاء الجامعة الأمريكية بالكويت،
- وعلى اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الجامعات الخاصة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 1106 لسنة 2000، والقرارات المعدلة له،
- وعلى قرار مجلس الجامعات الخاصة رقم م ج خ 93/4 - 2025/2 المتخذ في اجتماعه رقم 93 المنعقد بتاريخ 2025/5/21،
- وبناء على عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُستبدل بنص المادة (رابعة) من المرسوم رقم 139 لسنة 2003 المشار إليه، النص التالي:
مادة رابعة تمنح الجامعة الأمريكية بالكويت درجة البكالوريوس بنظام (0-4) من الكليات التالية:
1- علوم الهندسة وتفريعاتها.
2- إدارة الأعمال وتفريعاتها.
3- الآداب والعلوم وتفريعاتها.
وذلك بعد استكمال متطلبات الاعتماد الأكاديمي التي يقررها مجلس الجامعات الخاصة.
كما تمنح الجامعة درجة الماجستير في التخصصات التالية:
1- علوم الكمبيوتر (MACS).
2- العلاقات الدولية (MIR).
3- إدارة الأعمال (MBA). مع ضرورة أن يكون عدد الوحدات الدراسية من (45.36) (كذا في الأصل).
4- تدريس اللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها (TESOL).
ولا يجوز للجامعة البدء في الدراسة ببرامج الماجستير إلا بعد استيفاء المتطلبات المقررة، وذلك بعد استكمال متطلبات الاعتماد الأكاديمي التي يقررها مجلس الجامعات الخاصة.
مادة ثانية على الوزراء - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. نادر عبد الله محمد الجلال
صدر بقصر السيف في: 17 شوال 1447هـ الموافق: 5 أبريل 2026 م