إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,948
-
قرارات : 17,142
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 467 لسنة 2010 بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1001 · 13 نوفمبر 2010

رقم التشريع وسنته

467 لسنة 2010

حالة التشريع

معدل

🔍
- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له ،

وعلى المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له ،

وعلى المرسوم الأميري رقم 58 لسنة 1996 بإنشاء اللجنة التنفيذية لشئون المقيمين بصورة غير قانونية .

- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي

مرسوم رقم 467 لسنة 2010

بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية

المادة 1

ينشأ جهاز مركزي لمدة خمس سنوات يتبع مجلس الوزراء يسمى « الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية » .

المادة 2

يتولى الجهاز العمل على معالجة أوضاع المقيمين بالبلاد بصورة غير قانونية ، وتنفيذ القرارات الصادرة في هذا الشأن ، وله في سبيل ذلك ما يلي :

1 - متابعة ما يصدره مجلس الوزراء من قرارات وتوصيات في شأن المقيمين بصورة غير قانونية وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية .

2 - اقتراح مشروعات القوانين ذات الصلة بالمقيمين بصورة غير قانونية .

3 - مباشرة كافة الإجراءات التنفيذية في شأن معالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية في إطار الحلول والتشريعات والقرارات المعتمدة في هذا الشأن وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية .

4 - إجراء الدراسات والبحوث والتحقيقات المتعلقة بتسوية أوضاع المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية وإبداء ما يراه من معالجات ومقترحات بخصوصها .

5 - الاتصال بالوزراء والمسئولين في كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والتنسيق معهم في سبيل إنجاز أعمال الجهاز ، وكذلك البعثات الدبلوماسية في البلاد والهيئات الدولية ذات الصلة من خلال وزارة الخارجية .

المادة 3

يكون للجهاز مجلس إدارة يشكل على النحو التالي :

1 - ( النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع) رئيساً .

2 - الرئيس التنفيذي للجهاز نائباً للرئيس

3 - الأمين العام لمجلس الوزراء عضواً

4 - وكيل وزارة الخارجية عضواً

5 - وكيل وزارة الخارجية عضواً

6 - رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي عضواً

7 - مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية عضواً

8 - أمين سر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية عضواً

9 - الأمين العام للجهاز عضواً وأمين سر المجلس

وتحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء .

المادة 4

يتولى إدارة الجهاز رئيس تنفيذي من ذوي الكفاءة والخبرة يختاره مجلس الوزراء ويعين بمرسوم بدرجة وزير ، ويمثل الجهاز في علاقاته بالغير ويكون مسئولاً عن تصريف الشئون الإدارية والمالية والفنية للجهاز .

المادة 5

يتولى الأمانة العامة للجهاز أمين عام بدرجة وكيل وزارة ويساعده أمين عام مساعد أو أكثر بدرجة وكيل وزارة مساعد يصدر بتعيينهم مرسوم ، بناءً على ترشيح الرئيس التنفيذي للجهاز .

وللرئيس التنفيذي أن يفوض الأمين العام في بعض اختصاصاته ، وللأمين العام تفويض مساعديه في بعض تلك الاختصاصات .

المادة 6

يتولى مجلس الإدارة رسم السياسة العامة للجهاز - وله على الأخص :

1 - إقرار مشروع الاعتمادات المالية والحساب الختامي للجهاز قبل تقديمها إلى الجهات المختصة .

2 - اعتماد التقارير المرفوعة من الرئيس التنفيذي عن فرق العمل المشكلة بالجهاز .

3 - النظر في الموضوعات التي يرى الرئيس التنفيذي للجهاز عرضها على مجلس الإدارة .

4 - اعتماد التقرير السنوي العام عن أعمال الجهاز .

5 - إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بتسوية أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية .

6 - وضع لائحة تبين الإجراءات والقواعد اللازمة لانعقاد المجلس والأغلبية اللازمة لصحة انعقاده وإصدار قراراته والأحكام المتعلقة بنفاذ هذه القرارات ، وكذلك القواعد التي تتبع في إدارة شئون الجهاز المالية والإدارية وقواعد تعيين العاملين به ، وذلك وفقاً للتشريعات المطبقة بالدولة - وبالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية - وكذلك وضع آلية مناسبة للنظر في التظلمات المقدمة مع أصحاب الشأن .

7 - اعتماد التعديلات اللازمة للقواعد العامة للإجراءات التنفيذية لتسوية أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية متى دعت الحاجة إلى ذلك .

المادة 7

للجهاز في سبيل مباشرة اختصاصاته أن يشكل لجاناً وفرق عمل من بين أعضائه أو من غيرهم للنظر فيما يعهد إليها من موضوعات ، وللجهاز أن يستعين بمن يراه من داخل الجهاز الحكومي أو خارجه في أداء أعماله .

المادة 8

لا يجوز لأي جهة الإنفراد باتخاذ أية إجراءات تتعلق بالتعامل أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية دون التنسيق مع الجهاز باعتباره الجهة المرجعية الرسمية الوحيدة للتعامل مع هذه الفئة ، وعلى جميع الجهات الحكومية وغيرها التعاون مع الجهاز لإنجاز أعماله ، موافاته بما يطلبه من معلومات ومستندات ووثائق ، والتقيد بما يصدر عن الجهاز من قرارات وتعاميم .

المادة 9

يرفع الجهاز تقارير دورية إلى مجلس الوزراء بنتائج أعماله .

المادة 10

يكون للجهاز اعتمادات مالية خاصة به تدرج ضمن ميزانية مجلس الوزراء وتبدأ اعتمادات السنة المالية للجهاز من أول أبريل من كل عام وتنتهي في 31 مارس من العام التالي ، وتستثنى من ذلك السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا المرسوم وتنتهي في 31 مارس من السنة المالية التالية .

المادة 11

تنقل أعمال اللجنة التنفيذية لشئون المقيمين بصورة غير قانونية كما هي بوضعها الحالي إلى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بعد التنسيق مع الجهات المعنية .

كما تتخذ الإجراءات اللازمة لندب الموظفين المعينين باللجنة التنفيذية لشئون المقيمين بصورة غير قانونية للعمل بالجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ، وفق الحاجة إليهم .

المادة 12

يلغى المرسوم رقم (58) لسنة 1996 بإنشاء اللجنة التنفيذية لشئون المقيمين بصورة غير قانونية ، ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا المرسوم .

المادة 13

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

ناصر المحمد الأحمد الصباح

صدر بقصر السيف في : 3 ذي الحجة 1431 هـ

الموافق : 9 نوفمبر 2010م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي