مرسوم رقم 178 لسنة 2022 بإضافة فقرة ثانية إلى المادة الرابعة من المرسوم رقم (419) لسنة 2010 بالترخيص بإنشاء كلية الجونكوين الكندية في الكويت
مرسوم رقم 178 لسنة 2022 بإضافة فقرة ثانية إلى المادة الرابعة من المرسوم رقم (419) لسنة 2010 بالترخيص بإنشاء كلية الجونكوين الكندية في الكويت – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى القانون رقم 34 لسنة 2000 بإنشاء الجامعات الخاصة ، – وعلى المرسوم رقم 419 لسنة 2010 بالترخيص بإنشاء كلية الجونكوين الكندية في الكويت ، – وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1106 لسنة 2000 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الجامعات الخاصة وتعديلاته ، – وبناءً على عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُضاف إلى المادة الرابعة من المرسوم رقم 419 لسنة 2010 المشار إليه فقرة ثانية نصها التالي : { و تمنح الكلية درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال وتفريعاتها والعلوم التطبيقية لعلوم الكمبيوتر بنظام (2+2) لحملة الدبلوم ، وذلك بعد اجتياز متطلبات الاعتماد الاكاديمي التي يقررها مجلس الجامعات الخاصة } .
مادة ثانية على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نائب أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح
وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. علي فهد المضف
صدر بقصر السيف في: 15 صفر 1444 هـ الموافق: 11 سبتمبر 2022 م