مرسوم رقم 391 لسنة 2010
في شأن إنشاء أكاديمية الكويت للفنون
المادة 1
تنشأ أكاديمية الكويت للفنون وتتبع وزير التعليم العالي .
المادة 2
تسعى الأكاديمية إلى إعداد وتنمية القوى البشرية المؤهلة المتخصصة في مجال الفنون القادرة على الإسهام في تطوير الحركة الفنية بشكل عام ، وتعمل الأكاديمية على تعزيز ورعاية حركة البحث والتطوير في المجالات التي تخدمها المعاهد الفنية التابعة لها وبما يراعي التراث الفني الكويتي والعربي والإسلامي والتراث الإنساني بشكل عام .
وتعمل الأكاديمية على توثيق الروابط مع غيرها من المؤسسات والهيئات المماثلة في الدول العربية والإسلامية والأجنبية لخدمة وتطوير الحركة الفنية بالكويت .
المادة 3
يتبع الأكاديمية المعهد العالي للفنون الموسيقية والمعهد العالي للفنون المسرحية ، وأية معاهد يقرها مجلس الأمناء مستقبلا ويصدر مرسوم بإنشائها بناء على عرض وزير التعليم العالي وموافقة مجلس الأمناء .
المادة 4
1 - يتولى الإشراف على إدارة الأكاديمية مجلس أمناء برئاسة وزير التعليم العالي ، ويضم في عضويته كلا من :
1 - مدير عام الأكاديمية .
2 - الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب .
3 - مساعد مدير الأكاديمية للشئون التعليمية .
4 - مساعد مدير الأكاديمية للشئون الإدارية والمالية .
5 - عمداء المعاهد .
6 - اثنين من الأساتذة .
7 - ثلاثة من الشخصيات العامة في مجال الفنون .
ويعين أعضاء مجلس الأمناء المذكورين في البندين (6 ، 7) بقرار من وزير التعليم العالي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد .
ويعقد مجلس الأمناء جلسته العادية مرتين على الأقل في كل فصل دراسي ، وله أن يجتمع كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وفي جميع الأحوال توجه الدعوة للاجتماع من رئيس المجلس ، ولا يعتبر الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس وتتخذ قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
وتحدد مكافآت أعضاء مجلس الأمناء بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التعليم العالي .
المادة 5
مجلس الأمناء هو السلطة العليا التي تشرف على إدارة أكاديمية الكويت للفنون ويمارس الاختصاصات التالية :
1 - وضع خطط واعتماد برامج التعليم في المعاهد ومتابعة تنفيذها .
2 - اقتراح إنشاء أو إلغاء أو دمج المعاهد الفنية التابعة للأكاديمية ، وإنشاء مراكز أو وحدات علمية أو تعليمية أو تدريبية تتبع معاهد الأكاديمية .
3 - وضع شروط القبول بالمعاهد الفنية والمراكز التابعة لها ، واعتماد نتائج الامتحانات النهائية ونظام وبرامج الدراسة بها ومددها ، ومنح الدرجات العلمية المختلفة ودرجة الدكتوراه وذلك بناء على اقتراح مجلس المعهد المختص .
4 - وضع القواعد المنظمة لشئون الامتحانات ومواعيد الدراسة وإنهائها وتعطيلها .
5 - اقتراح المكافآت المالية التي يجوز منحها للطلبة بالأكاديمية وشروط الحصول عليها .
6 - وضع شروط منح الشهادات .
7 - وضع اللوائح الإدارية والمالية والتنظيمية للأكاديمية .
8 - اقتراح أحكام التعيين والترقية ونظم المرتبات لأعضاء الهيئة التدريسية بالأكاديمية على أن يصدر بها قرار من مجلس الخدمة المدنية ، ويخضع العاملون الإداريون والفنيون من غير أعضاء هيئة التدريس للنظم المطبقة وفقا لأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية .
9 - إقرار مشروع الاعتمادات المالية للأكاديمية وحسابها الختامي قبل عرضها على الجهات المختصة .
10 - اقتراح نظام الإيفاد في البعثات والاجازات الدراسية لأعضاء هيئة التدريس على أن يصدر بقرار من مجلس الخدمة المدنية ، وتطبق نظم الإيفاد في البعثات والاجازات الدراسية المعمول بها وفقا لقانون ونظام الخدمة المدنية على العاملين في الأكاديمية من غير أعضاء هيئة التدريس .
11 - اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم .
12 - اعتماد التقرير السنوي عن إنجازات الأكاديمية قبل رفعه إلى وزير التعليم العالي لعرضه على مجلس الوزراء .
المادة 6
يتولى إدارة الأكاديمية مدير عام يرعى شئونها العلمية والإدارية والمالية ، ويكون له مساعدين : أحدهما للشئون التعليمية ، والآخر للشئون الإدارية والمالية ، ويتم اختيارهم من بين أعضاء الهيئة التدريسية بالأكاديمية ، ويصدر بتعيينهم مرسوم بناء على ترشيح وزير التعليم العالي بعد عرض مجلس الأمناء ، على أن يصدر قرار وزاري بتحديد اختصاصات كل منهم ، وتكون مدة عملهم أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .
المادة 7
يكون المدير العام للأكاديمية مسئولا عن تنفيذ القرارات والسياسات والخطط التي يضعها مجلس الأمناء ويختار وزير التعليم العالي في حالة غياب المدير أحد مساعديه أو أحد العمداء ليحل محله في ممارسة اختصاصاته .
المادة 8
لمجلس الأمناء أن يشكل من بين أعضاء هيئة التدريس أو من غيرهم لجانا علمية واستشارية دائمة أو مؤقتة لدراسة الموضوعات الداخلة في اختصاصاته ، وتبين اللائحة الداخلية للأكاديمية كيفية تشكيل هذه اللجان وإجراءات العمل بها .
المادة 9
تكون للأكاديمية اعتمادات مالية خاصة بها تدرج ضمن برنامج خاص بميزانية وزارة التعليم العالي .
المادة 10
يصدر وزير التعليم العالي اللائحة الداخلية للأكاديمية بعد موافقة مجلس الأمناء ، ويصدر مدير عام الأكاديمية سائر القرارات الإدارية التي يقتضيها توزيع الاختصاصات وحسن سير العمل .
المادة 11
يستمر العمل باللوائح والنظم والقرارات المعمول بها في المعهد العالي للفنون الموسيقية والمعهد العالي للفنون المسرحية إلى حين استبدال غيرها بها ، وتصدر بقرار من وزير التعليم العالي بعد موافقة مجلس الأمناء .
المادة 12
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم .
المادة 13
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب أمير الكويت
نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
ناصر المحمد الأحمد الصباح
وزير التعليم العالي
د . موضي عبدالعزيز الحمود
صدر بقصر السيف في : 11 ذي القعدة 1431 هـ
الموافق : 19 أكتوبر 2010 م