مرسوم رقم 176 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 391 لسنة 2010 في شأن إنشاء أكاديمية الكويت للفنون
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية، والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 391 لسنة 2010 في شأن إنشاء أكاديمية الكويت للفنون، والمراسيم المعدلة له،
- وبناءً على عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يستبدل بنصي المادتين (4/ الفقرة الأولى والفقرة الثانية)، (6) من المرسوم رقم 391 لسنة 2010 المشار إليه، النصان التاليان:
المادة (4/ الفقرة الأولى والفقرة الثانية):
يتولى الإشراف على إدارة الأكاديمية مجلس أمناء برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي ويضم في عضويته كلا من:
1- مدير عام الأكاديمية.
2- الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.
3- عمداء المعاهد
4- إثنين من الأساتذة.
5- ثلاثة من الشخصيات العامة في مجال الفنون.
ويعين أعضاء مجلس الأمناء المذكورين في البندين (4، 5) بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
المادة (6):
يتولى إدارة الأكاديمية مدير عام، يتم اختياره من بين أعضاء الهيئة التدريسية بالأكاديمية أو من خارجها بدرجة أستاذ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ليرعى شئونها العلمية والإدارية والمالية، ويعاونه في ذلك عدد كاف من أعضاء هيئة التدريس والموظفين المؤهلين.
ويصدر بتعيين المدير العام وتحديد اختصاصاته قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتحدد مخصصاته المالية بقرار من مجلس الخدمة المدنية.
مادة ثانية تحذف عبارة "وذلك بناء على اقتراح مجلس المعهد" الواردة بالبند 3 من المادة (5) من المرسوم رقم 391 لسنة 2010 المشار إليه، كما تحذف عبارة "أحد مساعديه أو" الواردة بالمادة (7) من ذات المرسوم
مادة ثالثة على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. نادر عبد الله محمد الجلال
صدر بقصر السيف في: 9 ربيع الأول 1447 هـ الموافق: 1 سبتمبر 2025 م ملاحظة: نُشر هذا المرسوم في العدد 1755، ثم أُعيد نشره باستدراكٍ في العدد 1756، ثم صُحّح ذلك الاستدراك بإعادة نشره باستدراكٍ في العدد 1757، والنص أعلاه وفق العدد 1757.