إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 37 لسنة 1994 بإنشاء معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 144 · 27 فبراير 1994

رقم التشريع وسنته

37 لسنة 1994

حالة التشريع

معدل

🔍
- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٠ بشأن قانون تنظيم القضاء.

وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ٧ يناير ١٩٧٩ في شأن وزارة العدل،

وعلى المرسوم الصادر في ٧ من جمادى الأولى سنة ١٣٩٩ هـ الموافق ٤ من ابريل سنة ١٩٧٩ في شأن نظام الخدمة المدنية.

- وبناء على عرض وزير العدل والشئون الادارية

- وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

مرسوم رقم ٣٧ / ٩٤

بإنشاء معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية

المادة 1

ينشأ معهد للدراسات القضائية والقانونية يتبع وزير العدل يسمى (معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية).

المادة 2

يتولى المعهد تحقيق الأغراض الآتية:-

١- اعداد وتدريب كل من أعضاء النيابة العامة وأعضاء ادارة الفتوى والتشريع والعاملين في الادارة العامة للتحقيقات من الكويتيين عملياً وتطبيقيا لممارسة عملهم.

٢- تدعيم خبرة القضاة والفئات الواردة في الفقرة السابقة لرفع مستوى أدائهم وممارستهم التطبيقية.

٣- تكوين أعوان القضاء ومساعديه وتدريبهم على الاجراءات القانونية ورفع مستوى أدائهم العملي ومتابعة تأهيلهم وتنمية معلوماتهم وكفاءاتهم.

٤- عقد دورات خاصة للعاملين بالجهات القانونية بأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات العامة.

٥- جمع وحفظ ونشر الوثائق القضائية والأبحاث القانونية.

٦- تنمية البحث العلمي وتعميقه في الميادين القانونية والقضائية والفقهية بما في ذلك اقامة الندوات واللقاءات، وللمعهد ان يصدر مجلة دورية لنشر البحوث والدراسات والندوات.

ويجوز أن يتولى المعهد تدريب وتأهيل أعضاء الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها بالدول الاسلامية والعربية وغيرها وتبادل الخبرات والأنشطة مع المعاهد المماثلة في هذه الدول.

المادة 3

يكون للمعهد مجلس ادارة يشكل برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى، وممثل عن وزارة العدل لا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد نائبا للرئيس، وممثل عن النيابة العامة لا تقل درجته عن محام عام، وممثل عن ادارة الفتوى والتشريع لا تقل درجته عن مستشار، وعميد كلية الحقوق، ومدير الادارة العامة للتحقيقات، ومدير المعهد واثنين من ذوي الخبرة يختارهما الوزير.

ويصدر بتشكيل مجلس ادارة المعهد قرار من وزير العدل لمدة سنتين قابلة للتجديد وتحدد مكافآت اعضائه بقرار من الوزير.

المادة 4

ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين على الأقل أو كلما دعت الحاجة، ولا يصح انعقاده الا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

المادة 5

مجلس ادارة المعهد هو السلطة المهيمنة على شئونه وتحقيق أغراضه، ويختص بما يلي:

١- وضع السياسة العامة للمعهد ومتابعة تنفيذها.

٢- اعتماد نشاط المعهد في بداية كل سنة، واقرار برامج التدريب والدراسة والبحوث وتحديد مواعيدها وتوزيع اعمالها وتشكيل لجانها.

٣- رسم الهيكل التنظيمي للمعهد وأقسامه وتحديد الاختصاصات ونظام العمل الداخلي.

٤- اعتماد نتائج اجتياز الدورات والحلقات الدراسية والمسابقات التي يعقدها المعهد.

٥- تشكيل لجان فنية من بين أعضائه أو من غيرهم لاقتراح البرامج والدراسات الخاصة بالمعهد وما تكلف به من أمور أخرى.

٦- اختيار أعضاء هيئة التدريس والمشرفين الفنيين، على أن يصدر بندبهم قرار من وزير العدل.

٧- تحديد مكافآت أعضاء هيئة التدريس والحوافز التي تمنح للقائمين على شئون المركز والباحثين وذلك طبقا للنظم واللوائح المعمول بها.

٨- مناقشة التقرير السنوي الذي يقدم عن سير العمل بالمعهد وأنشطته.

٩- اقرار التقديرات التي أعدت لايرادات المعهد ومصروفاته وحسابه الختامي قبل تقديمها للجهات المختصة.

المادة 6

تنفذ قرارات مجلس الادارة بعد اعتمادها من الوزير.

المادة 7

يكون للمعهد مدير يعين بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لمدة سنتين.

ويساعد المدير في مهامه نائب مدير أو أكثر يعينهم ويحدد مهامهم وزير العدل، وينوب أقدمهم عن المدير عند غيابه.

المادة 8

تخصص الاعتمادات المالية اللازمة لتسير المعهد ضمن ميزانية وزارة العدل.

المادة 9

يسري على الموظفين والفنيين والاداريين العاملين في المعهد أحكام قانون الخدمة المدنية ومرسوم الخدمة المدنية المشار اليهما.

المادة 10

يصدر وزير العدل - بناء على اقتراح مجلس الادارة - لائحة بتنظيم العمل بالمعهد.

المادة 11

على وزير العدل والشئون الادارية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

جابر الأحمد الصباح

رئيس مجلس الوزراء

سعد العبدالله السالم الصباح

وزير العدل والشئون الادارية

مشاري جاسم العنجري

صدر بقصر بيان في: ٥ رمضان ١٤١٤هـ

الموافق: ١٥ فبراير ١٩٩٤م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي