إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 294 لسنة 2019 بتعديل المادة (1) من المرسوم رقم 406 لسنة 2011 في شأن مكتب الإنماء الاجتماعي

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1478 · 4 يناير 2020

رقم التشريع وسنته

294 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 294 لسنة 2019 بتعديل المادة (1) من المرسوم رقم 406 لسنة 2011 في شأن مكتب الإنماء الاجتماعي

مرسوم رقم 294 لسنة 2019 بتعديل المادة (1) من المرسوم رقم 406 لسنة 2011 في شأن مكتب الإنماء الاجتماعي -بعد الاطلاع على الدستور، -وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها، -وعلى المرسوم رقم 406 لسنة 2011 في شأن مكتب الانماء الاجتماعي، -وعلى المرسوم رقم 50 لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية، -وعلى المرسوم رقم 290 لسنة 2019 بتشكيل الوزارة، -وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، -وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يُستبدل بنص المادة (1) من المرسوم رقم 406 لسنة 2011 المشار إليه النص التالي:

((يلحق مكتب الانماء الاجتماعي بوزارة الشئون الاجتماعية، ويُشرف عليه وزير الشئون الاجتماعية.

وتخصص الاعتمادات المالية اللازمة له في ميزانية وزارة الشئون الاجتماعية اعتباراً من ميزانية السنة المالية التي تبدأ من 2020/4/1)).

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 3 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق: 29 ديسمبر 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي