مرسوم رقم (162) لسنة 2026 بإلغاء المرسوم رقم 211 لسنة 2025
الأحد 30 ربيع الآخر 1448 هـ - 2026/10/11 م مرسوم رقم 162 لسنة 2026 بإلغاء المرسوم رقم 211 لسنة 2025
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م ،
- وعلى المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 بشأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع، والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 144 لسنة 2003 بشأن جدول وظائف ومرتبات أعضاء إدارة الفتوى والتشريع، والمراسيم المعدلة له، وعلى المرسوم رقم 302 لسنة 2012 بشأن إلحاق إدارة الفتوى والتشريع بوزير الدولة لشئون مجلس الوزراء،
- وعلى المرسوم رقم 169 لسنة 2020 بترقية أعضاء بإدارة الفتوى والتشريع،
- وعلى المرسوم رقم 65 لسنة 2023 بترقية عضو بإدارة الفتوى والتشريع،
- وعلى الحكم الصادر في الدعوى رقم 5713 / 2023 إداري / 5 بجلسة 2024/11/11 والمؤيد استئنافياً بالطعن رقم 4976 / 2024 إداري / 6 بجلسة 2025/3/20،
- وعلى المرسوم رقم 211 لسنة 2025 برد اقدمية عضو بإدارة الفتوى والتشريع،
- وعلى الحكم الصادر في الطعن بالتمييز رقم (1013 لسنة 2025) إداري / 3 بجلسة 2026/6/24،
- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُلغى المرسوم رقم 211 لسنة 2025 المشار إليه فيما تضمنه من رد أقدمية - أحمد صقر ناصر الدويلة - في وظيفة(نائب من الدرجة الثانية) بإدارة الفتوى والتشريع اعتباراً من 2020/12/2.
الكويت اليوم العدد 1812 السنة الثانية والسبعون 29
مادة ثانية على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء شريده عبد الله سعد المعوشرجي
صدر بقصر السيف في: 24 ربيع الآخر 1448 هـ الموافق: 5 أكتوبر 2026 م