قانون رقم 9 لسنة 2021 بربط ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية 2022/2021
– بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى القانون رقم 25 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والقوانين المعدلة له، – وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، – وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
مادة أولى تقدر الإيرادات بميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية 2022/2021 بمبلغ 176,184,000 د.ك (فقط مائة وستة وسبعون مليون ومائة وأربعة وثمانون ألف دينار كويتي لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية تقدر المصروفات بميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية 2022/2021 بمبلغ 25,553,000 د.ك (فقط خمسة وعشرون مليون وخمسمائة وثلاثة وخمسون ألف دينار كويتي لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.
مادة ثالثة تقدر الأرباح الصافية للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية 2022/2021 بمبلغ 150,631,000 د.ك (فقط مائة وخمسون مليون وستمائة وواحد وثلاثون ألف دينار كويتي لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون، وتوزع الأرباح وفقاً للمادة (3) مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والمادة (30) من النظام الأساسي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء –كل فيما يخصه– تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول إبريل 2021.
نائب أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 1 ذو الحجة 1442 هـ الموافق: 11 يوليو 2021 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 15]