مادة 1
مع مراعاة أحكام المرسوم بالقانون رقم (74) لسنة 1979 المشار إليه، يكون للشركات التي يشترك فيها شركاء غير كويتيين المدرجة في البورصات المرخصة في الكويت، والصناديق العقارية، والمحافظ الاستثمارية المرخصة من الجهات المختصة بالكويت، تملّك العقارات، وفقًا للضوابط الآتية:
1. أن يكون من بين أغراض الشركات والصناديق العقارية والمحافظ الاستثمارية التعامل في العقارات.
2. أنه يحظر التعامل بأي صورة كانت في العقارات أو القسائم أو الأراضي المخصصة لأغراض السكن الخاص في أي موقع أو حيز أي مشروع.
مادة 2
لا تخل أحكام هذا المرسوم:
1. بحق الوحدات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي أو غيرها في تملّك العقارات طبقًا لأحكام القانون.
2. بمعاملة رعايا دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة الكويتيين فيما يتعلق بتملّك الأراضي والعقارات المبنية في دولة الكويت طبقًا لأحكام القانون.
مادة 3
على الوزراء –كل فيما يخصه– تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير العدل
المستشار/ ناصر يوسف محمد السبيط
صدر بقصر السيف في: 13 ربيع الآخر 1447 ه
الموافق: 5 أكتوبر 2025 م.