مرسوم رقم 141 لسنة 2023 بإلغاء المرسوم رقم 161 لسنة 2014
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
- وعلى المرسوم رقم 5 لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1979 بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 119 لسنة 1986،
- وعلى المرسوم رقم 161 لسنة 2014 بالإذن لسفارة جمهورية بنغلاديش الشعبية بتملك عقار،
- وبناء على عرض وزير العدل،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يلغى المرسوم رقم 161 لسنة 2014 بالإذن لسفارة جمهورية بنغلاديش الشعبية بتملك عقار.
مادة ثانية على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح
وزير العدل فالح عبد الله عيد فالح الرقبة
صدر بقصر السيف في: 6 المحرم 1445 هـ الموافق: 24 يوليو 2023 م