مرسوم رقم 104 لسنة 2026
مادة أولى
يُستبدل بنص المادة الرابعة من المرسوم رقم (52) لسنة 1994 المشار إليه النص الآتي:
"يكون لكتبة الكويت الوطنية مدير عام يعين بقرار من وزير الإعلام؛
يمثلها أمام الهيئات الأخرى وفي المؤتمرات والندوات والمحال المنصلة بنشاط المكتبة".
مادة ثانية
تضاف فقرة جديدة إلى نص المادة الأولى من المرسوم رقم (52) لسنة 4 المشار إليه نصها الآلي:
"ويتولى الأمين العام الإضراف على شئون الكتبة الفنية والإدارية والمالية".
مادة ثالثة
على الوزراء - كل فيما بخصه - تنفيذ هذا المرسوم؛ وينشر في الجريدة الرسمية؛ ويعمل به من تاريخ نشره.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة فهد يوسف سعود الصباح
وزير الإعلام والثقافة بالوكالة عمر سعود عبد العزيز العمر
صدر بقصر السيف في: 8 المحرم 1448 ه الموافق: 23 يونيو 2026 م