مرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2026 بإلغاء المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1978 بالموافقة على بروتوكول الهيئة القضائية لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م،
- وعلى القانون رقم (27) لسنة 1968 بالموافقة على الاتفاقية الخاصة بإنشاء منظمة عربية للأقطار المصدرة للنفط،
- وعلى القانون رقم (36) لسنة 1972 بالموافقة على الاتفاق الخاص بتعديل المادة السابعة من اتفاقية إنشاء منظمة عربية للأقطار المصدرة للنفط،
- وعلى المرسوم بقانون رقم 19/1978 بالموافقة على بروتوكول الهيئة القضائية لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول،
- وبناء على عرض وزير الخارجية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء،
- اصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
مادة أولى يُلغى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1978 بالموافقة على بروتوكول الهيئة القضائية لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول.
كما يُلغي كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.
مادة ثانية على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير الخارجية عبد الله علي عبد الله اليحيا
صدر بقصر السيف في: 30 رجب 1447 هـ الموافق: 19 يناير 2026 م المذكرة الايضاحية للمرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2026 بإلغاء المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1978 بالموافقة على بروتوكول الهيئة القضائية لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول إذ صدر المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1978 بالموافقة على بروتوكول الهيئة القضائية لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول وذلك تنفيذاً لنصوص المواد (21 و 22 و 23 و 24 و 25) من اتفاقية إنشاء منظمة عربية للأقطار المصدرة للبترول والتي كانت الكويت ضمن 3 دول أبرمت هذه الاتفاقية أصلا، وقد وافقت عليها بالقانون رقم (27) لسنة 1968.
وإذ صدر قرار مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) في اجتماعه رقم (113) المنعقد في دولة الكويت بتاريخ 15/12/2024 برقم (4/111) بإلغاء بروتوكول الهيئة القضائية وكذا إلغاء المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1978.
وإذ صدر بتاريخ 2024/5/10 الأمر الأميري ونصت المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أعد مشروع المرسوم بقانون الماثل ونصت المادة الأولى منه على أن يلغى العمل بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1978 المشار إليه، ونصت المادة الثانية على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون على أن يعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.