مرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1978 بالموافقة على بروتوكول الهيئة القضائية لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم بالقانون رقم ١٩ لسنة ١٩٧٨ بالموافقة على بروتوكول الهيئة القضائية لمنظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول بعد الاطلاع على الامر الاميري الصادر في ٤ من رمضان سنة ١٣٩٦ ه ، الموافق ٢٩ من أغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح الدستور ، وعلى المادة ٧٠ ( فقرة ثانية ) من الدستور وعلى القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٦٨ بالموافقة على الاتفاقية الخاصة بانشاء منظمة عربية للأقطار المصدرة للنفط .
وعلى القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٢ بالموافقة على الاتفاق الخاص بتعديل المادة السابعة من اتفاقية انشاء منظمة عربية للاقطار المصدرة للنفط ، وبناء على عرض وزير الخارجية ووزير النفط ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، أصدرنا القانون الآتي نصه :
مادة أولى ووفق على بروتوكول الهيئة القضائية لمنظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول الموقع في الكويت بتاريخ ٢ من جمادى الآخرة سنة ١٣٩٨ ه ، الموافق ٩ من مايو سنة ١٩٧٨ م ، والمرافق لهذا القانون .
مادة ثانية على وزير الخارجية ووزير النفط كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
امير الكويت جابر الاحمد
رئيس مجلس الوزراء سعد العبدالله الصباح
وزير الخارجية صباح الاحمد الجابر
وزير النفط علي الخليفة الصباح
صدر بقصر السيف في : ٥ رجب ١٣٩٨ ه الموافق : ١١ يونيو ١٩٧٨ م بسم الله الرحمن الرحيم مذكرة إيضاحية لمرسوم بالقانون الخاص بالوافقة على بروتوكول الهيئة القضائية لمنظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول تنص المواد ٢١ و ٢٢ و ٢٣ و ٢٤ و ٢٥ من اتفاقية انشاء منظمة عربية للاقطار المصدرة للبترول على أن ترتبط بالمنظمة هيئة قضائية يتفق الاطراف على كيفية تشكيلها والقواعد التي تنظمها وذلك في بروتوكول خاص يلحق بهذه الاتفاقية .
وكانت الكويت احدى الدول الثلاث التي أبرمت الاتفاقية أصلا ، وقد وافقت عليها بالقانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٦٨ .
وتنفيذا لهذه الاتفاقية جرت محادثات لوضع هذا البروتوكول ، حتى تم بصيغته المعروضة التي وافق عليها مجلس وزراء المنظمة في دور انعقاده التاسع عشر بالبحرين في ١٤ ديسمبر سنة ١٩٧٧ ووقعته دولة الكويت اثناء اجتماع مجلس وزراء المنظمة في الكويت في ٩ مايو سنة ١٩٧٨ .
ويبين المشروع طريقة تشكيل الهيئة وقد نص على أن تتكون من عدد من القضاة لا يقل عن سبعة ولا يزيد على أحد عشر من المواطنين العرب على ألا يكون هناك أكثر من قاض من جنسية واحدة . وبين المشروع طريقة الترشيح والقواعد التي تسرى على القضاة .
ويبين المشروع في الفصل الثاني اختصاصات الهيئة القضائية وهي في مجملها المنازعات حول تفسير وتطبيق الاتفاقية وتنفيذ الالتزامات الناشئة عنها .
وأطراف المنازعات هم الدول الاعضاء في المنظمة والمنظمة ذاتها والشركات المنبثقة عنها . كما يجوز بناء على اتفاق أطراف النزاع عرض المنازعات بين :
أ - أى عضو وبين شركات البترول التي تعمل في اقليم ذلك العضو .
ب أى عضو وبين شركة بترول تابعة لاى عضو آخر .
ج أى عضوين أو أكثر من أعضاء المنظمة ( في غير الاختصاص الاصلي للهيئة ) .
كما تعطى الهيئة آراء استشارية في المسائل القانونية التي تحال عليها بموافقة مجلس الوزراء .
وتستمد الهيئة أحكامها من الشريعة الاسلامية والقانون الدولي ، وتعتبر أحكام الهيئة نهائية وملزمة وذات حجية على أطراف النزاع .
وبين البروتوكول كذلك الاجراءات التي تتبعها الهيئة في الفصل في المنازعات .
بروتوكول الهيئة القضائية لمنظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول ان حكومات الدول الاعضاء في منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول ، اذ تؤكد ضرورة سعي الاطراف المتنازعة، بقدر الامكان ، على حل خلافاتها عن طريق التوفيق والمصالحة قبل عرض النزاع على الهيئة القضائية ، وتنفيذا لما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من اتفاقية انشاء المنظمة .
اتقفت على ما يلي :
المادة الاولى في هذا البروتوكول يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها :
أ — الاتفاقية : اتفاقية انشاء منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول .
ب — البروتوكول : بروتوكول الهيئة القضائية المنصوص عليها في المادة الحادية والعشرين من الاتفاقية .
ج — المنظمة : منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول.
د — المجلس : مجلس وزراء المنظمة المنصوص عليه في المادة التاسعة من الاتفاقية .
ه — الدولة العضو : كل دولة عضو في المنظمة .
و — الهيئة : الهيئة القضائية المنصوص عليها في المادة الحادية والعشرين من الاتفاقية .
المادة الثانية تشكل الهيئة وتباشر وظائفها وفقا لاحكام الاتفاقية وهذا البروتوكول .
المادة الثالثة مقر الهيئة في الكويت ، ويجوز أن تعقد الهيئة جلساتها في مكان آخر اذا رأت ذلك مناسبا ، على أنه لا يجوز انعقاد الهيئة في احدى الدول الاطراف في النزاع المعروض عليها الا بموافقة الطرف الاخر .
الفصل الأول
أولا : تشكيل الهيئة المادة الرابعة تشكل الهيئة من عدد فردي من القضاة لا يقل عن سبعة قضاة ولا يزيد عن أحد عشر قاضيا من المواطنين العرب ، على ألا يكون هناك اكثر من قاض من جنسية واحدة ، ويختارهم المجلس من بين الاشخاص الذين لا يشك في حيدتهم ، وتتوفر فيهم الشروط اللازمة لشغل أعلى المراكز القضائية في بلادهم، أو يكونوا من الفقهاء ذوي السمعة الدولية .
المادة الخامسة لكل دولة عضو أن ترشح ثلاثة أشخاص على الأكثر ، وفي حالة عدم كفاية الترشيحات فللامين العام ترشيح عدد من القضاة .
وترسل الدول الاعضاء للأمين العام للمنظمة اسماء مرشحيها مرفقة ببيان عن حياتهم العلمية والعملية وذلك قبل ثلاثة أشهر من التاريخ الذي يحدده المجلس لإجراء الاختيار .
المادة السادسة أ — يعين المجلس كلا من القضاة من بين المرشحين على النحو المبين في المادة الخامسة وذلك بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات اعضائه جميعا بالاقتراع السري .
ب — اذا بقى منصب قاض أو أكثر شاغرا بعد أول جلسة يجرى فيها الاختيار ، تعاد اجراءات الترشيح والتعيين بالنسبة للمناصب الشاغرة .
المادة السابعة يعين القضاة لمدة ست سنوات ، ويجوز اعادة تعيينهم لمرة واحدة وتنتهي ولاية عدد من قضاة الهيئة يمثل الاقلية العددية بحسب تشكيل الهيئة ( ثلاثة أو أربعة أو خمسة قضاة في حالة تشكيل الهيئة من سبعة أو تسعة أو احد عشر قاضيا على التوالي ) بعد ثلاث سنوات من تاريخ تشكيلها الاول بالقرعة التي يجريها المجلس .
المادة الثامنة لا يجوز لاية دولة عضو المطالبة بتعديل تشكيل الهيئة بسبب جنسية أحد القضاة او بسبب عدم وجود قاض من جنسيتها .
ثانيا : اعضاء الهيئة المادة التاسعة يحلف القضاة ، أمام المجلس ، في جلسة علنية يمينا قبل مباشرة مهام وظائفهم بالالتزام بالحيدة والنزاهة واحترام البروتوكول .
المادة العاشرة أ — تنتخب الهيئة من بين اعضائها رئيسا لها ونائبا للرئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، ويقوم أكبر القضاة سنا بمباشرة مهام رئيس في حالة اعتذارهما او غيابهما .
ب — رئيس الهيئة هو أعلى سلطة ادارية لها .
المادة الحادية عشر أ لا يجوز للقاضي ممارسة أي عمل سياسي أو اداري أو مهني ، بأجر أو بغير اجر ، أو أي عمل يتعارض ومقتضيات وظيفته .
ب يلتزم القاضي باحترام ما تقتضيه وظيفة أثناء توليه منصبه ، وما يقتضيه ، بعد انتهاء مدة ولايته ، واجب النزاهة والابتعاد عن الشبهات .
يكون رأى الهيئة قاطعا في تفسير هذه المادة وتطبيقها .
المادة الثانية عشر أ يتمتع قضاة الهيئة بكافة الحصانات والامتيازات الدبلوماسية في أقاليم اعضاء المنظمة .
ب تستمر الحصانة القضائية بعد انتهاء وظيفة قضاة الهيئة بالنسبة للأعمال التي باشروها بصفتهم الرسمية ، بما في ذلك أقوالهم وكتاباتهم .
ج يجوز للهيئة ان تقرر بأغلبية اصوات ثلاثة أرباع أعضائها ، رفع هذه الحصانة عن أي من قضاتها ، وعند الاقتضاء وقفه عن العمل ، دون أن يكون للقاضي المعني حق التصويت.
وفي حالة رفع الحصانة القضائية ومباشرة الدعوى الجنائية ، يخضع القاضي لما يخضع له قضاة أعلى هيئة قضائية في بلاده .
د تلتزم الدول الاعضاء باحترام حيدة القضاة واستقلالهم ، وبعدم التأثير على أي منهم بأي شكل كان أثناء ولايتهم ، وكذلك بعدم مساءلتهم بعد انتهاء هذه الولاية عن الأعمال التي مارسوها اثنائها .
المادة الثالثة عشر أ تعمل الهيئة بصفة دائمة ، وتنظم اللوائح الداخلية العطلة القضائية وفقا لمقتضيات العمل ب يقيم القضاة في الدولة التي يقع فيها مقر الهيئة .
المادة الرابعة عشرة لا يجوز لأي من القضاة الاشتراك في نظر أية قضية أمام الهيئة سبق له الاشتراك فيها كوكيل أو مستشار أو محامي لاي من أطرافها ، أو سبق له ابداء الرأي فيها بصفته عضوا في هيئة قضائية أو لجنة تحقيق أو بأية صفة أخرى .
على القاضي الذي يرى الاعتذار عن الاشتراك في نظر قضية معينة ، اخطار رئيس الهيئة بذلك ، واذا رأى رئيس الهيئة الا يشترك قاض في قضية معينة أخطره بذلك مع ابداء الأسباب .
يكون رأى الهيئة قاطعا في تفسير هذه المادة وتطبيقها .
المادة الخامسة عشرة اذا رغب أحد القضاة في الاستقالة ، يتقدمها لرئيس الهيئة لاخطار رئيس المجلس بها ، ويترتب على هذا الاخطار خلو المنصب .
المادة السادسة عشرة لا يجوز عزل أي من القضاة الا اذا قررت الهيئة باجماع الاراء ، بعد استبعاد القاضي المعني من المداولة والتصويت، أنه فقد الشروط الواجب توافرها لممارسة مهام منصبه أو أصبح غير قادر على الوفاء بالالتزامات التي يقتضيها هذا المنصب .
ويخطر رئيس الهيئة رئيس المجلس بقرارها ويترتب على هذا الاخطار خلو المنصب .
المادة السابعة عشرة باستثناء الحالة المبينة في المادة ( ١٦ ) ودون الاخلال بما جاء في الفقرة ( ج ) من المادة ( ١٢ ) ، يستمر القاضي في ممارسة مهام منصبه حتى يتولى من يحل محله .
المادة الثامنة عشرة القاضي الذي يعين ليحل محل قاض انتهت خدمته قبل المدة المقررة لها يعين لبقية هذه المدة .
ثالثا : المسجل وموظفي الهيئة المادة التاسعة عشر تعين الهيئة مسجلا لها ، ويحلف المسجل أمام الهيئة يمينا بأن يمارس مهام منصبه بكل حيدة ونزاهة وبألا يفشي سرية عمله .
المادة العشرون يعين رئيس الهيئة ما يلزمها من الموظفين والمستخدمين المادة الحادية والعشرون يقيم مسجل الهيئة وموظفوها في مقرها .
رابعا : الميزانية واللوائح المادة الثانية والعشرون للهيئة ميزانية تلحق بميزانية المنظمة .
المادة الثالثة والعشرون تضع الهيئة اللوائح المالية والادارية الخاصة بها ، ويتم اقرارها من المجلس .
الفصل الثاني اختصاصات الهيئة المادة الرابعة والعشرون ١ تختص الهيئة بالنظر في :
أ المنازعات التي تتعلق بتفسير وتطبيق الاتفاقية وتنفيذ الالتزامات الناشئة عنها ويقبل كأطراف في هذه المنازعات كل من الدول الاعضاء والمنظمة والشركات المنبثقة عنها
- بين دولتين أو أكثر من الدول الاعضاء .
- بين شركتين أو أكثر من الشركات المنبثقة عن المنظمة .
- بين الدول الاعضاء وتلك الشركات .
- بين المنظمة وأى من الدول الاعضاء أو الشركات المذكورة .
ب المنازعات التي تنشأ بين عضوين أو أكثر من اعضاء المنظمة فى مجال النشاط البترولى على أن ينحصر هذا النشاط ضمن النشاطات الفعلية التى تمارسها المنظمة وأن يتعلق بالسيادة الاقليمية لاى من الدول الاعضاء المعنية بالنزاع .
ج المنازعات التي يقرر المجلس اختصاص الهيئة بنظرها ، مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) أعلاه .
٢ يجوز ، بناء على اتفاق أطراف النزاع ، عرض المنازعات التالية على الهيئة للفصل فيها :
أ المنازعات التى تنشأ ما بين أى عضو وبين شركات البترول التى تعمل فى اقليم ذلك العضو .
ب المنازعات التى تنشأ ما بين عضو وبين شركة بترول تابعة لاى عضو آخر .
ج المنازعات التي تنشأ ما بين عضوين أو أكثر من أعضاء المنظمة عدا ما نص عليه فى البند ( ١ ) من هذه المادة .
المادة الخامسة والعشرون للهيئة ان تعطى رأيا استشاريا في مجال المسائل القانونية التى تحال اليها بموافقة مجلس الوزراء . وتبين لائحة الاجراءات القواعد الخاصة بتقديم ونظر الطلب وابداء الرأى الاستشارى .
المادة السادسة والعشرون تستمد الهيئة أحكامها ، عند الفصل في المنازعات المشار اليها في الفقرة الاولى من المادة (٢٤) من هذا البروتوكول ، من الشريعة الاسلامية الغراء والقانون الدولي ، وهي تطبق في هذا الشأن :
أ اتفاقية انشاء المنظمة والاتفاقيات الدولية الملزمة لاطراف النزاع .
ب الاعراف الملزمة دوليا .
ج المبادىء القانونية العامة المعمول بها في المجتمع الدولي .
د المبادىء العامة المشتركة في قوانين الدول الاعضاء.
ه أحكام المحاكم ومذاهب كبار الفقهاء في القانون العام في مختلف الدول الاعضاء وذلك كمصدر احتياطي .
وفيما يتعلق بالمنازعات الأخرى التي تشملها المادة (٢٤) من هذا البروتوكول ، تفصل الهيئة فيها طبقا للقانون الذي ترى أنه يحكم النزاع .
المادة السابعة والعشرون تعتبر أحكام الهيئة نهائية وملزمة وذات حجية على أطراف النزاع ، وتكون لها بذاتها قوة تنفيذية في اقاليم الاعضاء .
على الطرف المعنى أن يتقدم بالحكم الى الجهة المحلية المختصة بالتنفيذ ، وعلى السلطات المحلية المختصة لدى التأكد من رسمية الوثيقة المقدمة أن تقوم بتنفيذ الحكم .
الفصل الثالث الاجراءات المادة الثامنة والعشرون أ في الحالات التى ورد النص عليها في البند (١) من
المادة (٢٤) ، يعرض الامر على الهيئة بطلب الى المسجل يبين فيه الموضوع واطرافه والطلبات ، ويقوم المسجل فورا بعد العرض على رئيس الهيئة باخطار الاطراف المعنية بصورة منه .
ب في الحالات التى ورد النص عليها في البند ( ٢ ) من المادة (٢٤) يعرض النزاع على الهيئة بمقتضى طلب يقدمه الى المسجل ، أى من أطرافه مرفقا به صورة رسمية من اتفاقهما على عرض النزاع على الهيئة ، ويقوم المسجل فورا بعد العرض على رئيس الهيئة باخطار اطراف النزاع بصورة منه .
المادة التاسعة والعشرون أ اللغة الرسمية للهيئة هي اللغة العربية .
ب ويجوز عند الاقتضاء ان تأذن الهيئة بتقديم المذكرات والبيانات واجراء المرافغات بلغة اجنبية على أن ترفق ترجمة عربية طبق الاصل لها ، وتعتبر الترجمة العربية هي المعمول عليها .
المادة الثلاثون أ يمثل كل طرف أمام الهيئة وكيل معتمد، ويجوز للوكيل الاستعانة بمن يراه من مستشارين أو خبراء أو محامين .
ب يتمتع الوكلاء والمستشارون والخبراء والمحامون أمام الهيئة بالحقوق والضمانات التي تكفل حرية مباشرة مهامهم ، ويكون للهيئة قبل الوكلاء والمستشارين والخبراء والمحامين الصلاحيات والسلطات المتعارف عليها للمحاكم ، وكل ذلك وفقا لما تحدده لائحة الاجراءات .
المادة الحادية والثلاثون تكون الاجراءات أمام الهيئة على مرحلتين الاولى كتابية، والثانية شفوية :
أ – تشمل المرحلة الكتابية العرائض والمذكرات والردود واللاحظات والوثائق (أو صور رسمية معتمدة منها) التي يقدمها أو يتبادلها الاطراف في النزاع عن طريق المسجل ووفقا للترتيب وفي المواعيد التي تحددها الهيئة .
ب – تشمل المرحلة الشفوية سماع الوكلاءوالمستشارين والمحامين واذا اقتضى الامر الشهود والخبراء .
المادة الثانية والثلاثون جلسات الهيئة علنية ، ولها ان تعقد جلسات سرية في الحالات التالية :
أ – اذا طلب طرفا النزاع سرية الجنسات أو اذا طلب احدهما ذلك ولم يعترض الطرف الآخر .
ب – اذا قررت الهيئة ، لاسباب تقدرها ، سرية الجلسات .
ج – في حالة طلب أحد الاطراف ذلك ، واعتراض الطرف الاخر ، فان الهيئة هي التي تقرر في ذلك .
تدون وقائع الجلسات في محاضر يوقعها رئيس الهيئة ومسجلها .
المادة الثالثة والثلاثون أ – لا يجوز للهيئة النظر في المنازعات أو المداولة واصدار الاحكام الا بعدد فردي من القضاة لا يقل عن خمسة في حالة ما اذا كانت الهيئة مشكلة من سبعة قضاة ، ولا يقل عن سبعة في حالة ما اذا كانت الهيئة مشكلة من تسعة أو احدى عشر قاضيا ، وتجرى المداولة بصورة سرية .
ب – يصدر الحكم بأغلبية الاراء ، ويتعين ان يشمل الحكم اسماء القضاة والاسباب التي قام عليها ، كما يفصل الحكم في المصروفات .
ج – اذا لم يكن الحكم الصادر بالاجماع يجوز للقاضي المعارض ان يسجل رأيه كتابة .
المادة الرابعة والثلاثون تختص الهيئة وحدها بتفسير الاحكام التي تصدرها ، ولأي طرف في النزاع ان يطلب من الهيئة تفسير الحكم وذلك عند المنازعة في معناه أو في مدلوله .
المادة الخامسة والثلاثون لا يؤثر غياب أحد اطراف النزاع رغم ثبوت اخطاره أصوليا ، في صلاحية الهيئة في نظر النزاع واصدار حكمها فيه ، وعلى الهيئة ان تسجل في الحكم سبب اصداره غيابيا .
المادة السادسة والثلاثون أ – لا يجوز طلب اعادة النظر في الحكم الا اذا ظهرت واقعة ، ذات تأثير حاسم ، لم تكن قبل صدور الحكم في علم كل من الهيئة والطرف الذي يطلب اعادة النظر . على ألا يكون عدم معرفة هذه الواقعة ناشئا عن اهمال طالب اعادة النظر .
ب – يبدأ اجراء اعادة النظر بقرار من الهيئة تسجل فيه قيام الواقعة الجديدة بصفتها التأثيرية التي ينبغي عليها اعادة النظر ، وقرار الهيئة بقبول طلب الاعادة .
ج – لا يقبل طلب اعادة النظر بعد انقضاء ثمان سنوات من تاريخ صدور الحكم .
المادة السابعة والثلاثون يحق لرئيس الهيئة مع عضوين تنتخبهم الهيئة من بين أعضائها اتخاذ أي اجراء عاجل ومؤقت يجب اتخاذه للمحافظة على حقوق أي من اطراف النزاع اذا بدا أن الامر ملح وان عدم اتخاذ هذا الاجراء العاجل المؤقت سيؤدي الى تعرض احد الاطراف المعنية بضرر لا يمكن اصلاحه . ويكون الاجراء المتخذ بهذا الشأن نافذا حتى تجتمع الهيئة لتبت في اتخاذ قرار نهائي . ويجب اشعار أطراف النزاع بأي من هذه الاجراءات المؤقتة فورا .
المادة الثامنة والثلاثون يجوز لأية دولة عضو لها مصلحة قائمة ان تطلب من الهيئة التدخل في نزاع معروض عليها ، وتقرر الهيئة قبول أو رفض هذا الطلب .
المادة التاسعة والثلاثون تصدر الهيئة لائحة بالاجراءات التي تتبع امامها وما تراه من قرارات لتنظيم اعمالها وتخضع هذه اللائحة لاقرارها من المجلس .
الفصل الرابع أحكام انتقالية المادة الاربعون أ – استثناء من أحكام هذا البروتوكول ، يكون ترشيح القضاة وتعيينهم لاول مرة بصفتهم قضاة غير متفرغين ، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد لمدد أخرى بقرار من مجلس الوزراء مع مراعاة المادة السابعة من هذا البروتوكول.
ويحدد المجلس مكافأت وبدلات هؤلاء القضاة .
ب – عند انتهاء المدة أو المدد المذكورة في البند (أ) من هذه المادة ، يعاد ترشيح وتعيين قضاة الهيئة على أساس انهم قضاة متفرغون ومقيمون وفقا لاحكام البروتوكول .
المادة الحادية والاربعون يراعى في تطبيق أحكام البروتوكول خلال الفترة المذكورة في البند ( ٢ ) من المادة (٤٠) صفة عدم تفرغ قضاة الهيئة .
الفصل الخامس أحكام ختامية المادة الثانية والاربعون يلحق هذا البروتوكول بالاتفاقية ويعتبر جزءا لا يتجزأ منها .
المادة الثالثة والاربعون تصدق كل دولة عضو على البروتوكول وفقا لنظامها الدستوري ويتم ايداع وثائق التصديق لدى الامانة العامة للمنظمة ، التي تقوم باخطار بقية الدول الاعضاء به ، ويعتبر البروتوكول نافذا بالنسبة لجميع الدول الاعضاء اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ اكتمال ايداع وثائق تصديق الدول الاعضاء أو بمضي مدة سنتين من تاريخ التوقيع عليه ، ايهما اقرب ، وذلك مالم تعترض دولة عضو أو أكثر خلال المدة المذكورة على البروتوكول ، وفي هذه الحالة يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسب وقد قام المندوبون المفوضون المبينة أسماؤهم بتوقيع هذا البروتوكول نيابة عن حكوماتهم وقع في الكويت في اليوم الثاني من شهر جمادى الآخرة سنة ١٣٩٨ هجرية الموافق التاسع من شهر أيار/ مايو سنة ١٩٧٨ ميلادية من نسخة واحدة اصلية تحفظ في مقر الامانة العامة للمنظمة التي تقوم بتزويد الدول الموقعة بصورة طبق الأصل منها .
عن حكومة دولة الامارات العربية المتحدة عن حكومة دولة البحرين عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عن حكومة المملكة العربية السعودية عن حكومة الجمهورية العربية السورية عن حكومة الجمهورية العراقية عن حكومة دولة قطر عن حكومة دولة الكويت عن حكومة الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية عن حكومة جمهورية مصر العربية
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)