مرسوم بقانون رقم 2 لسنة 1977 بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم 63 لسنة 1966 بشأن إنشاء الهيئة العامة للجنوب والخليج العربي
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم بالقانون رقم ٢ لسنة ١٩٧٧ بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٦٦ بشأن انشاء الهيئة العامة للجنوب والخليج العربي نحن جابر الاحمد الجابر الصباح نائب امير الكويت وولي العهد بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر في ٤ من رمضان سنة ١٣٩٦ه الموافق ٢٩ من أغسطس سنة ١٩٧٦م بتنقيح الدستور ، وعلى المادة ٦١ من الدستور ، وعلى القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٦٦ بإنشاء الهيئة العامة للجنوب والخليج العربي .
وبناء على عرض وزير الخارجية ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، اصدرنا القانون الآتي نصه :
مادة أولى يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٦٦ المشار اليه النص الآتي :
« يكون للهيئة مجلس ادارة يرأسه وزير الخارجية ، ويشكل من :
١ - وكيل وزارة الخارجية نائبا للرئيس
٢ - عضو الهيئة المنتدب ويصدر بتعيينه مرسوم
٣ - مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية .
٤ - وكيل وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية
ه - وكيل وزارة الإعلام
٦ - وكيل وزارة الصحة العامة
٧ - وكيل وزارة الأشغال العامة
٨ - وكيل وزارة المالية
٩ - وكيل وزارة التربية أعضاء
مادة ثانية على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب أمير الكويت جابر الأحمد الجابر الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء جابر العلي السالم الصباح
وزير الخارجية صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : ١٨ محرم ١٣٩٧ ه الموافق ٨٠ يناير ١٩٧٧ م بسم الله الرحمن الرحيم مذكرة إيضاحية لقانون بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٦٦ بشان انشاء الهيئة العامة للجنوب والخليج العربي بينت الفقرة الاولى من المادة الثالثة من القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٦٦ بشأن الهيئة العامة للجنوب والخليج العربي تشكيل مجلس ادارة الهيئة ، وقضت بأن يرأس مجلس ادارة الهيئة وزير الخارجية ، على أن يكون الممثل الشخصي لسمو
أمير الكويت لدى اللجنة الدائمة للخليج العربي التابعة لجامعة الدول العربية نائبا للرئيس .
ولما كان عمل اللجنة الدائمة للخليج العربي قد توقف منذ مدة طويلة ولم يعد لهذا المنصب وجود في الوقت الحاضر فقد اقتضى ذلك تعديل الفقرة الاولى من المادة سالفة الذكر بحيث يكون وكيل وزارة الخارجية نائبا للرئيس .