قانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٦٦
بانشاء الهيئة العامة للجنوب والخليج العربي
نحن جابر الاحمد الجابر الصباح نائب أمير الكويت وولي العهد
المادة 1
تنشأ هيئة عامة يكون مقرها مدينة الكويت وتسمى « الهيئة العامة للجنوب والخليج العربي » ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتلحق بوزارة الخارجية .
المادة 2
تختص الهيئة بالاسهام في حركة تطوير بلدان الجنوب والخليج العربي .
المادة 3
يكون للهيئة مجلس ادارة يرأسه وزير الخارجية، ويشكل من :
١ — الممثل الشخصي لسمو أمير الكويت لدى اللجنة الدائمة للخليج العربي التابعة لجامعة الدول العربية | نائب الرئيس
٢ — عضو الهيئة المنتدب ، ويصدر بتعيينه مرسوم
٣ — مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
٤ — وكيل وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية | اعضاء
٥ — وكيل وزارة الارشاد والانباء
٦ — وكيل وزارة الصحة العامة
٧ — وكيل وزارة الاشغال العامة
٨ — وكيل وزارة المالية والنفط
٩ — وكيل وزارة الخارجية
١٠ — وكيل وزارة التربية
أو من ينوب عن كل عضو منهم من كبار موظفي الوزارة المعنية من الكويتيين بصفة أصلية وتكون الانابة بقرار من الوزير المختص .
وينعقد المجلس صحيحا بحضور سبعة من أعضائه على الاقل يجب ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه او العضو المنتدب .
المادة 4
يختص مجلس الادارة برسم السياسة العامة لبرامج المعونة طبقا لاحكام لائحة النظام الداخلي للهيئة .
المادة 5
تكون للهيئة ميزانية مستقلة تتضمن ايراداتها ومصروفاتها ، وتسري على ميزانيتها كافة الانظمة واللوائح التي تسري في شأن الميزانية العامة للدولة .
المادة 6
فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون يسري في شأن الموظفين والمستخدمين الكويتيين التابعين للهيئة ومكاتبها قانون الوظائف العامة في الدولة ولائحة ابدال موظفي وزارة الخارجية كل حسب درجته المالية .
المادة 7
يعين الموظفون الذين تستعين بهم الهيئة في ميادين نشاطها من أطباء ومدرسين ومهندسين وغيرهم بموجب عقود خاصة تضعها الهيئة تتضمن مدة العقد وكافة حقوق وواجبات الموظف .
المادة 8
للهيئة أن تستعين بأجهزة وزارة الخارجية في الكويت والخارج كلما دعت الحاجة الى ذلك .
المادة 9
يصدر وزير الخارجية ، بقرار منه ، بعد أخذ رأي مجلس ادارة الهيئة ، لائحة بالنظام الداخلي للهيئة يتضمن تحديد اختصاصات المجلس المذكور وطريقة اجتماعه وصلاحيات العضو المنتدب وكيفية تنظيم الاعمال الفنية والادارية ، وكل ما يلزم لحسن سير العمل .
المادة 10
على الوزراء — كل فيما يخصه — تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب أمير الكويت
جابر الاحمد الجابر الصباح
صدر في ١٠ ربيع الاول ١٣٨٦ هـ
الموافق ٢٨ يونيو ١٩٦٦ م
مذكرة ايضاحية
مشروع القانون الخاص بانشاء الهيئة العامة للجنوب والخليج العربي
لما كان شعب الكويت جزءا من الامة العربية ولبنة من لبناته المتآزرة المشدود بعضها الى بعض .
ولما كانت دولة الكويت قد آلت على نفسها ان تقوم بما يمليه عليها الواجب تجاه اشقائها العرب ، فقد كان لا بد ان تولي منطقة الجنوب والخليج العربي جزءا كبيرا من عنايتها التي شملت وتشمل بها اجزاء مترامية من الوطن العربي بل لعل الجوار المباشر والمصير المشترك يجعل هذه المنطقة احق المناطق العربية بمساندة الكويت لها والاخذ بيدها لتلحق بركب الحضارة والانسانية .
ولذلك تقدمت الحكومة بمشروع القانون المرافق لانشاء هيئة عامة مستقلة تكون لها الشخصية الاعتبارية وتسمى « الهيئة العامة للجنوب والخليج العربي » والحقت هذه الهيئة بوزارة الخارجية غير أنه ليس المقصود بهذا الالحاق ان تكون هذه الهيئة احدى ادارات وزارة الخارجية ، ولا ان تفقد شخصيتها العامة واستقلالها ، وانما روعي في ذلك ان الحاقها بوزارة الخارجية يتضمن مزيدا من تدعيمها يمكنها من اداء رسالتها على الوجه الاكمل .
وقد تضمنت المادة الثانية توضيح اختصاص الهيئة ، في نطاقه الاصيل ، واضافت (١) اليه — بشرط اذن مجلس الوزراء — جواز المساهمة في بلدان اخرى اذا اقتضت ذلك المصلحة العامة .
وبينت المادة الثالثة تشكيل مجلس ادارتها وشرط صحة انعقاده ، وأبانت المادة الرابعة عن أن اختصاص المجلس هو رسم السياسة العامة لبرنامج المعونة طبقا لاحكام لائحة النظام الداخلي للهيئة التي اسندت المادة التاسعة الى وزير الخارجية مهمة اصدارها بقرار منه بعد أخذ رأي مجلس الادارة .
وللهيئة ميزانية مستقلة طبقا للمادة الخامسة وبامكانها ان تستعين بموظفين بعقود تبرمها معهم حسبما اشارت المادة السابعة ، وقضت المادة السادسة بسريان قانون الوظائف العامة ولائحة ابدال موظفي وزارة الخارجية على الموظفين الكويتيين التابعين للهيئة فيما لم يرد عنه نص في هذا القانون
وتدعيما للهيئة وتمكينا لها من أداء رسالتها نصت المادة الثامنة على أن لها أن تستعين بأجهزة وزارة الخارجية في الكويت والخارج كلما دعت الحاجة الى ذلك .
( ١ ) حذفت اللجنة هذه الفقرة ( الاضافية ) وقد وافق المجلس على هذا الحذف .
وزير الخارجية