مرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1978 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 124 لسنة 1977 بأنهاء الاتفاقية المعقودة مع شركة الزيت الأمريكية المستقلة
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٨ بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم ١٢٤ لسنة ١٩٧٧ بانهاء الاتفاقية المعقودة مع شركة الزيت الامريكية المستقلة بعد الاطلاع على الامر الاميري الصادر في ٤ من رمضان سنة ١٣٩٦ ه الموافق ٢٩ من اغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح الدستور وعلى المرسوم بالقانون رقم ١٢٤ لسنة ١٩٧٧ بانهاء الاتفاقية المعقودة مع شركة الزيت الامريكية المستقلة .
وبناء على عرض وزير النفط وبعد موافقة مجلس الوزراء أصدرنا القانون الاتي
مادة أولى يستبدل بنص المادة ( ٥ ) من المرسوم بالقانون رقم ١٢٤ لسنة ١٩٧٧ المشار اليه النص الاتي :
« مادة ٥ : تؤلف بقرار من وزير النفط لجنة تنفيذية للقيام بادارة جميع الاعمال المتعلقة بالعمليات التي آلت الى الدولة وذلك الى حين تعيين الجهات التي تقوم بهذه الاعمال بقرار من
وزير النفط بناء على توصية المجلس الأعلى للبترول .
وتراعى هذه اللجنة التقيد بأسس التعاون القائم مع شركة جيتي » .
مادة ثانية يصدر وزير النفط القرارات اللازمة لتوزيع الاعمال المشار اليها في المادة السابقة على الجهات المعنية .
مادة ثالثة تلغى المادة ( ٦ ) من المرسوم بالقانون رقم ١٢٤ لسنة ١٩٧٧ المشار اليه .
مادة رابعة على وزير النفط تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت جابر الاحمد
رئيس مجلس الوزراء سعد العبد الله الصباح
وزير النفط علي الخليفة الصباح
صدر بقصر السيف في : ٢١ جماد الاول ١٣٩٨ ه الموافق : ٢٩ ابريل ١٩٧٨ م بسم الله الرحمن الرحيم مذكرة ايضاحية للمرسوم بالقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم ١٢٤ لسنة ١٩٧٧ بانهاء الاتفاقية المعقودة مع شركة الزيت الامريكية المستقلة نصت المادة السادسة من المرسوم بالقانون رقم ١٢٤ لسنة ١٩٧٧ بانهاء الاتفاقية المعقودة مع شركة الزيت الامريكية المستقلة على أن تؤسس شركة مساهمة باسم « شركة نفط الوفرة الكويتية » تمتلكها الدولة بالكامل يصدر بنظامها مرسوم وذلك لتتولى ادارة جميع الاعمال المتعلقة بالعمليات التي آلت الى الدولة طبقا للمرسوم بالقانون المذكور ، ونصت المادة الخامسة من ذات القانون على تشكيل لجنة تنفيذية لادارة هذه الاعمال الى حين انشاء هذه الشركة .
وعلى أساس ما تكشف عنه العمل بعد أيلولة تلك الاعمال الى الدولة ، رؤى العدول عن انشاء شركة جديدة لادارة هذه الاعمال ، اكتفاء بالشركات القائمة .
لذلك اقتضى الامر الغاء المادة ٦ من المرسوم بالقانون المشار اليه وهي التي تنص على تأسيس الشركة الجديدة ، وتعديل نص المادة ( ٥ ) على هذا الاساس بالنص على أن اللجنة التنفيذية المشكلة بقرار من وزير النفط تقوم بادارة الاعمال المشار اليها الى حين تعيين الجهات التي تقوم بهذه الاعمال سواء كانت تلك الجهات شركة أو مؤسسة او مصلحة ، ويكون هذا التعيين بقرار من وزير النفط بناء على توصية المجلس الاعلى للبترول باعتباره المجلس الذى يتولى رسم السياسة العامة للثروة البترولية للمحافظة عليها وحسن استغلالها ، على أن يقوم وزير النفط بتوزيع الاعمال التي آلت الى الدولة على الجهات المعنية . لذلك أعد المرسوم بقانون المرافق .
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)