إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1977 بتعديل حكم في القانون رقم 11 لسنة 1976 في شأن أيلولة أسهم القطاع الخاص في شركة صناعة الكيماويات البترولية (ش.م.ك) إلى الدولة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1149 · 27 يوليو 1977

رقم التشريع وسنته

119 لسنة 1977

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1977 بتعديل حكم في القانون رقم 11 لسنة 1976 في شأن أيلولة أسهم القطاع الخاص في شركة صناعة الكيماويات البترولية (ش.م.ك) إلى الدولة

بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم بالقانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٧٧ بتعديل حكم في القانون رقم ١١ لسنة ١٩٧٦ في شأن ايلولة اسهم القطاع الخاص في شركة صناعة الكيماويات البترولية ( ش.م.ك ) الى الدولة نحن جابر الاحمد الجابر الصباح نائب امير الكويت وولي العهد بعد الاطلاع على الامر الاميري الصادر في ٤ من رمضان سنة ١٣٩٦ ه الموافق ٢٩ من اغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح الدستور، وعلى المادة ٦١ من الدستور ، وعلى القانون رقم ١١ لسنة ١٩٧٦ في شأن ايلولة اسهم القطاع الخاص في شركة صناعة الكيماويات البترولية ( ش.م.ك ) الى الدولة ، وعلى المرسوم بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٧٧ بربط ميزانية شركة صناعة الكيماويات البترولية للسنة المالية ١٩٧٨/١٩٧٧ ، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ، وبعد موافقة مجلس الوزراء .

أصدرنا القانون الآتي :

مادة أولى يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٧٦ المشار اليه النص الآتي :

« وتبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام » .

مادة ثانية تنتهي السنة المالية الحالية للشركة في ٣١ ديسمبر سنة ١٩٧٧ ، وتخفض ميزانيتها الصادر بها المرسوم بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٧٧ المشار اليه بمراعاة ذلك ووفقا لتعليمات وزارة المالية .

مادة ثالثة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نائب أمير الكويت جابر الاحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة جابر العلي السالم الصباح

صدر بقصر السيف في : ٨ شعبان ١٣٩٧ ه الموافق : ٢٣ يوليو ١٩٧٧ م بسم الله الرحمن الرحيم مذكرة ايضاحية لمرسوم بقانون بتعديل حكم في القانون رقم ١١ لسنة ١٩٧٦ في شأن أيلولة أسهم القطاع الخاص في شركة صناعة الكيماويات البترولية (ش.م.ك ) الى الدولة صدر القانون رقم ١١ لسنة ١٩٧٦ المشار اليه ناصا في المادة الرابعة على أن تبدأ السنة المالية لشركة صناعة الكيماويات البترولية من أول ابريل وتنتهي في آخر مارس من كل عام .

ورغبة في توحيد السنة المالية للشركات الثلاث المملوكة أسهمها للدولة وهي : شركة نفط الكويت وشركة صناعة الكيماويات البترولية وشركة البترول الوطنية الكويتية ، فقد اقتضى ذلك تعديل الفقرة الأخيرة من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٧٦ سالف الذكر بحيث تبدأ السنة المالية من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام .

أما السنة المالية الحالية التي صدر القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٧٧ ، بربط ميزانيتها فقد نص القانون على أن تنتهي في آخر ديسمبر سنة ١٩٧٧ بدلا من آخر مارس سنة ١٩٧٨ على أن تخفض الميزانية بمراعاة ذلك وفقا لتعليمات وزارة المالية .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي