قانون رقم ( ١١ ) لسنة ١٩٧٦
في شأن أيلولة أسهم القطاع الخاص في شركة صناعة الكيماويات البترولية ( ش . م . ك ) الى الدولة
نحن صباح السالم الصباح امير الكويت
المادة 1
تؤول الى الدولة ملكية جميع أسهم شركة صناعة الكيماويات البترولية ( ش.م.ك ) المملوكة للقطاع الخاص . وقدرها ٥٫٦٢١ ٪ ( خمسة وستمائة وواحد وعشرون من الف في المائة ) من الاسهم التي يتكون منها رأس مال الشركة .
المادة 2
تعوض الدولة مالكي اسهم القطاع الخاص المسجلين في سجل الشركة عند العمل بهذا القانون بمبلغ تسعة وأربعين دينارا كويتيا عن كل سهم ، كما يدفع مبلغ دينارين عن كل سهم مقابل ارباح عام ١٩٧٥ .
المادة 3
يؤخذ المبلغ اللازم لتعويض حملة الاسهم المشار اليهم في المادة السابقة من المال الاحتياطي للدولة .
المادة 4
تستمر الشركة في مباشرة أعمالها كشركة تجارية طبقا لنظامها الاساسي دون التقيد ـ فيما يتعلق بنشاطها واسلوبها التجاري ـ بالقوانين واللوائح المطبقة على الحكومة . ويتولى المجلس الاعلى للبترول اختصاصات الجمعية العامة العادية وغير العادية المنصوص عليها في نظام الشركة الاساسي وقانون الشركات التجارية .
وتكون ميزانيتها ميزانية مستقلة تسري في شأنها الاحكام الخاصة بميزانية الدولة ، وكذا احكام المواد رقم ٦ و ٢١ و ٢٢ من القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٦٤ بانشاء ديوان المحاسبة .
وتبدأ السنة المالية للشركة من أول ابريل وتنتهي في آخر مارس من كل عام .
المادة 5
على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح السالم الصباح
صدر بقصر السيف في : ١٥ ربيع الاول ١٣٩٦ هـ
الموافق : ١٦ مارس ١٩٧٦ م
مذكرة ايضاحية
لمشروع قانون في شأن أيلولة أسهم القطاع الخاص
في شركة صناعة الكيماويات البترولية ( ش . م . ك )
الى الدولة
اقتضت سياسة الحكومة أن تكون للدولة المسؤولية الكاملة في استغلال الثروة البترولية الوطنية ، وذلك لتتمكن الحكومة من الانطلاق في تنظيم قطاع هذه الثروة تنظيماً اقتصاديا متناسقاً لا تعوقه اعتبارات المصالح الخاصة وتدعمه بما يحتاج اليه من الاموال فيتحقق للبلاد أكبر قدر من التنمية الصناعية وللشعب بجميع فئاته أكبر قدر من النفع .
وتنفيذا لهذه السياسة فقد صدر القانون رقم ٨ لسنة ١٩٧٥ بأيلولة اسهم القطاع الخاص في شركة البترول الوطنية الكويتية الى الدولة ، ثم تمت بتاريخ ١٩٧٥/١٢/١ الاتفاقية الخاصة بأيلولة جميع الحقوق البترولية لشركة بي بي (الكويت) المحدودة ولشركة جلف كويت الى الدولة ، وهي الاتفاقية المعروض على مجلس الامة قانون بالموافقة عليها .
واستمراراً في تنفيذ سياسة الحكومة هذه ، فقد كان لزاما ان تقوم الدولة أيضا بامتلاك نصيب القطاع الخاص في الشركات البترولية الاخرى التي للدولة أغلبية رأسمالها . ومشروع القانون المقدم يحقق ذلك فيما يتعلق بشركة صناعة الكيماويات البترولية (ش.م.ك ) التي يمتلك القطاع الخاص ٥٫٦٢١٪ من رأسمالها ، وتمتلك الحكومة الباقي منه . وقد جرى القانون على النمط الذى أخذ به القانون رقم ٨ لسنة ١٩٧٥ بشأن ايلولة أسهم القطاع الخاص في شركة البترول الوطنية الكويتية الى الدولة ، من حيث تقدير قيمة التعويض ، اذ أخذ باخر سعر تم التعامل به لتلك الاسهم وهو ٤٩ د.ك للسهم ، يضاف اليه مبلغ دينارين عن ربح سنة ١٩٧٥ ، كما اسند القانون الى المجلس الاعلى للبترول اختصاصات الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة ، وذلك تمهيدا لاتخاذ الاجراءات الموحدة لتنظيم القطاع البترولي تنظيما متناسقا ومتكاملا .
* وافق مجلس الامة على التعديل الذي أجرته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على المادة الرابعة منه باضافة فقرة :
« أن يكون للشركة ميزانية مستقلة تسري في شأنها الاحكام الخاصة بميزانية الدولة وكذا أحكام المواد رقم : ٦ ، ٢١ ، ٢٢ من القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٦٤ بانشاء ديوان المحاسبة . وأن تبدأ السنة المالية للشركة من أول أبريل وتنتهي في آخر مارس من كل عام » .
وذلك لاخضاع الشركة للرقابة البرلمانية ورقابة ديوان المحاسبة .