مرسوم بقانون رقم 118 لسنة 1977 بتعديل حكم في القانون رقم 10 لسنة 1976 بالموافقة على الاتفاقية الخاصة بأيلولة جميع حقوق شركة بي. بي (الكويت) المحدودة وشركة جلف كويت المحدودة إلى الدولة
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم بالقانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٧ بتعديل حكم في القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٧٦ بالموافقة على الاتفاقية الخاصة بأيلولة جميع حقوق شركة بي.بي ( الكويت) المحدودة وشركة جلف كويت المحدودة الى الدولة نحن جابر الاحمد الجابر الصباح نائب أمير الكويت وولي العهد بعد الاطلاع على الامر الاميري الصادر في ٤ من رمضان سنة ١٣٩٦ه الموافق ٢٩ من أغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح الدستور، وعلى المادة ٦١ من الدستور ، وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٧٦ بالموافقة على الاتفاقية الخاصة بأيلولة جميع حقوق شركة بي.بي ( الكويت ) المحدودة وشركة جلف كويت المحدودة الى الدولة .
وعلى المرسوم بالقانون رقم ٩٤ لسنة ١٩٧٧ بربط ميزانية ميزانية شركة نفط الكويت للسنة المالية ١٩٧٨/١٩٧٧ .
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ، وبعد موافقة مجلس الوزراء .
اصدرنا القانون الآتي :
مادة أولى يستبدل بنص الفقرتين الاخيرتين من المادة الثالثة من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٧٦ المشار اليه النص الآتي :
« وتبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام » .
مادة ثانية تنتهي السنة المالية الحالية للشركة في ٣١ ديسمبر سنة ١٩٧٧ وتخفض ميزانيتها الصادر بها المرسوم بالقانون رقم ٩٤ لسنة ١٩٧٧ المشار اليه بمراعاة ذلك ووفقا لتعليمات وزارة المالية .
مادة ثالثة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نائب أمير الكويت جابر الاحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة جابر العلي السالم الصباح
صدر بقصر السيف في : ٨ شعبان ١٣٩٧ ه الموافق : ٢٣ يوليو ١٩٧٧ م بسم الله الرحمن الرحيم مذكرة ايضاحية لمرسوم بقانون بتعديل حكم في القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٧٦ بالموافقة على الاتفاقية الخاصة بأيلولة جميع حقوق شركة بي . بي ( الكويت ) المحدودة وجلف كويت المحدودة الى الدولة صدر القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٧٦ المشار اليه ناصل في المادة الثالثة منه على أن تبدأ السنة المالية لشركة نفط الكويت من أول أبريل وتنتهي في آخر مارس من كل عام .
ورغبة في توحيد السنة المالية للشركات النفطية الثلاث المملوكة أسهمها للدولة وهي شركة نفط الكويت وشركة صناعة الكيماويات البترولية وشركة البترول الوطنية الكويتية فقد اقتضى ذلك تعديل الفقرتين الاخيرتين من المادة الثالثة من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٧٦ سالف الذكر بحيث تبدأ السنة المالية من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام .
أما السنة المالية الحالية التي صدر القانون رقم ٩٤ لسنه ١٩٧٧ بربط ميزانيتها فقد نص القانون على أن تنتهي في آخر ديسمبر سنة ١٩٧٧ بدلا من آخر مارس سنة ١٩٧٨ على أن تخفض الميزانية بمراعاة ذلك وفقا لتعليمات وزارة المالية .