قانون رقم ( ١٠ ) لسنة ١٩٧٦
بالموافقة على الاتفاقية الخاصة بأيلولة جميع حقوق شركة بي . بي ( الكويت ) المحدودة وشركة جلف كويت الى الدولة
نحن صباح السالم الصباح امير الكويت
المادة 1
ووفق على الاتفاقية المرافقة لهذا القانون والموقعة في الكويت بتاريخ ١ ديسمبر سنة ١٩٧٥ بين حكومة دولة الكويت وشركة بي . بي ( الكويت ) المحدودة وشركة جلف كويت في شأن أيلولة جميع ما تبقى للشركتين من مصالح في الحقوق ( بما في ذلك الحقوق الامتيازية ) والعمليات والمرافق والموجودات ، في الكويت ، والخاصة بالبترول ، وذلك اعتبارا من ٥ مارس سنة ١٩٧٥ .
يلغى ، اعتبارا من ٥ مارس سنة ١٩٧٥ ، الامتياز الممنوح بتاريخ ٢٣ ديسمبر سنة ١٩٣٤ الى شركة نفط الكويت المحدودة. كما تلغى ، اعتبارا من ذلك التاريخ ، جميع الاتفاقيات والترتيبات المرتبطة بهذا الامتياز أو المتعلقة به ، وعلى وجه الخصوص الاتفاقية الاضافية لعام ١٩٥١ الموقعة بتاريخ ٣٠ ديسمبر سنة ١٩٥١ . والاتفاقية الاضافية الجامعة الموقعة بتاريخ ١١ أكتوبر سنة ١٩٥٥ . واتفاقية تنفيق العوائد الموقعة بتاريخ ١٩ نوفمبر سنة ١٩٦٦ . واتفاقية المشاركة الموقعة بتاريخ ٢٩ يناير سنة ١٩٧٤ بين الحكومة وشركة بي . بي ( الكويت ) المحدودة وشركة جلف كويت .
المادة 2
يلغى القانون رقم ٧ لسنة ١٩٦٧ الخاص بالموافقة على اتفاقية تنفيق العوائد بين الحكومة وبعض شركات النفط العاملة في الكويت و القانون رقم ٩ لسنة ١٩٧٤ الخاص بالموافقة على اتفاقية المشاركة المبرمة بين حكومة الكويت وبين شركة بي .بي ( الكويت ) المحدودة وشركة جلف كويت .
المادة 3
تستمر شركة نفط الكويت ( شركة مساهمة كويتية ) في مباشرة أعمالها كشركة تجارية طبقا لنظامها الاساسى ، وذلك دون التقيد ، فيما يتعلق بنشاطها وأسلوبها التجاري ، بالقوانين واللوائح الحكومية أو النظم السارية على الهيئات والمؤسسات العامة . ويتولى المجلس الاعلى للبترول اختصاصات الجمعية العمومية ، العادية وغير العادية ، المنصوص عليها في النظام الاساسي .
وتكون ميزانيتها ميزانية مستقلة تسرى في شأنها الاحكام الخاصة بميزانية الدولة ، وكذا أحكام المواد رقم ٦ و ٢١ و ٢٢ من القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٦٤ بانشاء ديوان المحاسبة .
وتبدأ السنة المالية للشركة من أول ابريل وتنتهي في آخر مارس من كل عام .
باستثناء السنة المالية الاولى التي تبدأ من ٣/٥/ ١٩٧٥ وتنتهي في ٣١/٣/ ١٩٧٦ .
المادة 4
على الوزراء ــ كل فيما يخصه ــ تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح السالم الصباح
صدر بقصر السيف في : ١٥ ربيع الاول ١٣٩٦ هـ
الموافق : ١٦ مارس ١٩٧٦ م
بسم الله الرحمن الرحيم
عقدت هذه الاتفاقية في الكويت في اليوم الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة سنة ١٣٩٥ هجرية ، الموافق لليوم الاول من شهر ديسمبر سنة ١٩٧٥ ميلادية بين حكومة دولة الكويت ( ويشار اليها فيما يلي بكلمة " الحكومة " ) طرفا أول ، وبين شركة بي بي ( كويت ) المحدودة وشركة جلف كويت ( ويشار اليهما معا فيما يلي بكلمة « الشركتان » ) طرفا ثانيا .
حيث ان :
١ – اتفاقية مشاركة عقدت بتاريخ ٦ محرم سنة ١٣٩٤ هجرية الموافق ٢٩ يناير سنة ١٩٧٤ ميلادية بين الحكومة طرفا اول والشركتين طرفا ثانيا ، وتمت الموافقة عليها بالقانون رقم ٩ لعام ١٩٧٤ ،
وحيث أنه :
٢ – اتفق بموجب المادة ٧ من اتفاقية المشاركة المذكورة على مراجعة العلاقات بين الحكومة والشركتين قبل نهاية سنة ١٩٧٩ .
وحيث ان :
٣ – الحكومة والشركتين قد اجروا الان تلك المراجعة واتفقوا على ان تكون العلاقات بينهم كما هو منصوص عليه ادناه اعتبارا من ٥ مارس ١٩٧٥ .
فقد تم الاتفاق على ما يلي :
المادة : ١
اعتبارا من تاريخ ٥ مارس ١٩٧٥ ، آلت الى الحكومة جميع المصالح المتبقية للشركتين في الحقوق ( وتشمل حقوق الامتياز ) والعمليات والمرافق في الكويت فيما يتعلق بالبترول ، ومنها مرافق التكرير وتسييل الغاز وموجودات البترول في ذلك التاريخ .
المادة : ٢
تدفع الحكومة الى الشركتين مبلغ ٥٠,٥٠٠,٠٠٠ ( خمسين مليونا وخمسمائة الف ) بدولارات الولايات المتحدة الامريكية . وتضاف الى هذا المبلغ فائدة عن الفترة من ٥ مارس ١٩٧٥ الى تاريخ الدفع .
المادة : ٣
تنقل الشركتان الى الحكومة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية مجموع ملكيتهما من الاسهم في شركة نفط الكويت ( ش.م.ك. ) وهي اربعمائة ( ٤٠٠ ) سهم تبلغ القيمة الاسمية لكل منها خمسين ( ٥٠ ) دينارا كويتيا ، وذلك مقابل القيمة الاسمية لتلك الاسهم ، اي عشرين الف دينار كويتي ( ٢٠,٠٠٠ د.ك. ) تدفع بتاريخ نقل الملكية . وتقوم الشركتان في الوقت نفسه باقالة ممثليهما في مجلس ادارة شركة نفط الكويت ( ش.م.ك. ) وفي اللجنة الادارية المشتركة من مناصبهم دون احلال احد محلهم .
المادة : ٤
توافق الحكومة والشركتان على الدخول في ترتيبات بشأن تزويد الشركتين على اسس تجارية بالنفط الخام الكويتي وما يتعلق بذلك من مسائل .
المادة : ٥
تؤكد الحكومة والشركتان بهذه الاتفاقية التسوية التامة والنهائية للمطالب المعلقة لكل من الطرفين ( وهـذه تشمل بالنسبة الى الحكومة جميع مطالبها من شركة نفط الكويت المحدودة ) بشأن جميع المسائل المتعلقة بالفترة المنتهية في ٤ مارس ١٩٧٥ مهما كانت طبيعتها وأيا كان منشؤها ، ومنها المطالب الخاصة بالفائدة حتى ذلك التاريخ ، ولا يستثنى من ذلك الا التزام الشركتين بشأن ضريبة الدخل الكويتية .
المادة : ٦
تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بتاريخ التصديق عليها وفقا لدستور دولة الكويت .
عن حكومة الكويت
عبد المطلب الكاظمي
وزير النفط
عن شركة بي بي ( كويت ) المحدودة
بي . آي . والترز
عن شركة جلف كويت
م . ل . رولستون
مذكرة ايضاحية
بالموافقة على الاتفاقية الخاصة بأيلولة جميع حقوق شركة بي بي (الكويت) المحدودة وشركة جلف كويت الى الدولة
١ — ان احد اهداف سياسة الحكومة الاقتصادية كان دائما تحقيق السيطرة التامة للدولة على استغلال ثروة البلاد النفطية ، وقد انتهزت الحكومة كل فرصة تسمح بها التطورات العالمية لصناعة البترول لتحقيق هذا الهدف وكانت اخر خطواتها ، في هذا السبيل ، اتفاقية المشاركة ، الموقعة بتاريخ ٢٩ يناير ١٩٧٤ ، والتي ووفق عليها بالقانون رقم ٩ لسنة ١٩٧٤ ، والتي نقلت للحكومة ٦٠٪ من حقوق الامتياز والعمليات والمرافق البترولية التي كانت لشركة بي بي (الكويت) المحدودة وشركة جلف كويت .
وحفاظا على حرية الحكومة في العمل على تحقيق سياستها ، كلما سمحت الظروف بذلك ، نصت المادة ٧ من الاتفاقية المذكورة على ان تراجع العلاقات بين الحكومة والشركتين المعنيتين قبل عام ١٩٧٩ .
واذ تهيأت الظروف عقب تطورات جوهرية في صناعة البترول العالمية طرحت الحكومة على الشركتين ، استنادا الى المادة ٧ سالفة الذكر ، ضرورة مراجعة علاقاتها بهما بهدف اتمام سيطرة الدولة سيطرة كاملة على استغلال ثروتها النفطية ، وقد تجاوبت الشركتان واستجابتا لما اعلنته الحكومة من هدف ، وانتهت المفاوضات بين الحكومة وبينهما الى الاتفاقية المرافقة والتي قرر مجلس الوزراء تفويض وزير النفط في توقيعها نيابة عن الحكومة في ١ ديسمبر ١٩٧٥ ومن ثم احالتها الى مجلس الامة اعمالا لنص المادة ١٥٢ من الدستور .
وفيما يلي عرض لاحكام الاتفاقية الجديدة :
٢ — تنص المادة ١ من الاتفاقية بأنه اعتبارا من تاريخ ٥ مارس ١٩٧٥ آلت الى الحكومة جميع المصالح المتبقية للشركتين في الحقوق ( بما في ذلك حقوق الامتياز ) والعمليات والمرافق في الكويت ، فيما يتعلق بالبترول ، شاملة مرافق التكرير وتسييل الغاز وموجودات البترول في ذلك التاريخ .
وبهذا النص تتحقق الامنية الوطنية في انهاء جميع حقوق الشركتين المعنيتين انهاء كاملا وذلك بالغاء الامتياز الذي منح بتاريخ ٢٣ ديسمبر ١٩٣٤ وما لحقه من اتفاقيات اخرى ، وعلى وجه الخصوص اتفاقية المشاركة الموقعة بتاريخ ٢٩ يناير ١٩٧٤ .
٣ — ولما كانت اتفاقية تنفيق العوائد لسنة ١٩٦٧ واتفاقية المشاركة النفطية لسنة ١٩٧٤ قد تمت المصادقة على كل منها بقانون فقد اقتضى الامر الغاء هذين القانونين وهذا ما نصت عليه المادة الثانية من القانون .
٤ — حددت المادة ٢ من الاتفاقية العوض الذي تدفعه الحكومة للشركتين ، عن جميع ما تبقى من حقوقهما ومصالحهما النفطية في الكويت والتي آلت الى الحكومة بموجب المادة ١ ، شاملة حقوق الامتياز ، بمبلغ مقطوع مقداره ( ٥٠,٥٠٠,٠٠٠ ) خمسون مليون وخمسمائة الف دولار بعملة الولايات المتحدة الامريكية ، يضاف اليه فائدة ، يتفق عليها ، عن الفترة من ٥ مارس ١٩٧٥ الى تاريخ الدفع .
٥ — ترتب على الغاء الامتياز وأيلولة جميع ما تبقى للشركتين من حقوق ومصالح نفطية في الكويت الى الحكومة تصفية مساهمتهما في شركة نفط الكويت ( ش.م.ك . ) التي انشئت في اطار اتفاقية المشاركة لمباشرة عمليات الانتاج البترولي ذاتها ، فنصت المادة ٣ على التزام الشركتين بتحويل كامل ملكيتهما من الاسهم في الشركة المذكورة لقاء حصولهما على القيمة الاسمية لهذه الاسهم ، وقد ترتب على ذلك انهاء تمثيل الشركتين في مجلس ادارة شركة نفط الكويت ( ش.م.ك . ) ليصبح تشكيل هذا المجلس من صلاحيات الحكومة المطلقة . كما ينتهي تمثيل الشركتين في اللجنة الادارية المشتركة ، التي كانت تباشر ، في اطار اتفاقية المشاركة ، سلطة اتخاذ القرارات الاساسية للادارة العليا .
٦ — تقرر المادة ٤ من الاتفاقية اتفاق الحكومة والشركتين على الدخول في ترتيبات بشأن تزويد الشركتين على اسس تجارية بالنفط الخام الكويتي وما يتعلق بذلك من مسائل كتأجير الناقلات الكويتية وتزويد الوقود للسفن التي تحمل النفط الكويتي .
ويكفل هذا النص تأمين صادرات النفط الكويتي واستمرار تدفقه الى اسواقه العالمية التقليدية . كما يؤكد النص ان هذه الترتيبات التعاقدية المشار اليها هي ترتيبات تبنى على الاسس التجارية المعتادة من عقود بيع النفط ، وتتم بموافقة الحكومة عليها في حينه ، وتراعى فيها اوضاع صناعة وتجارة البترول العالمية وتطوراتها .
٧ — واذ كانت الاتفاقية تطوى صفحة من تاريخ الكويت النفطي ، فكان لزاما تصفية جميع المسائل المعلقة بين الحكومة والشركتين ، ولذلك فقد نصت المادة ٥ من الاتفاقية على اعتبارها تسوية تامة ونهائية للمطالب المعلقة لكل منها حتى ٤ مارس ١٩٧٥ ، وهو تاريخ اليوم السابق مباشرة على تاريخ أيلولة حقوق الشركتين ومصالحهما الى الدولة ، على انه يستثنى من هذه التسوية ما هو مترتب على الشركتين من التزامات خاصة بضريبة الدخل وهي التزامات تسوى نهائيا وفقا لاحكام مرسوم ضريبة الدخل الكويتية .
٨ – واخيرا تنص المادة ٦ على أن تصبح الاتفاقية نافذة المفعول عند التصديق عليها وفقا للدستور . ومتى تم ذلك التصديق سرت احكامها وترتبت آثارها اعتبارا من ٥ مارس ١٩٧٥ .
وزير النفط