مرسوم بقانون رقم 101 لسنة 1977 بتعديل المادة السابعة من القانون رقم 15 لسنة 1974 بإنشاء الهيئة العامة للإسكان
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم بالقانون رقم ١٠١ لسنة ١٩٧٧ بتعديل المادة السابعة من القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٤ بانشاء الهيئة العامة للاسكان نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ ٤ من رمضان سنة ١٣٩٦ ه الموافق ٢٩ من اغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح الدستور وعلى المادتين ١٤٨ و ١٥٦ من الدستور وعلى القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٤ بانشاء الهيئة العامة للاسكان المعدل بالقانون رقم ٢٢ لسنة ١٩٧٥ وعلى المرسوم بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٧٧ بشأن مشروع انشاء بيوت سكنية في كل من الجهراء والصليبية .
وبناء على عرض وزير الاسكان وبعد موافقة مجلس الوزراء أصدرنا القانون الآتي نصه
مادة أولى يستبدل بنص المادة السابعة من القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٤ المشار اليه النص التالي :
« تكون للهيئة ميزانية مستقلة يعدها مدير الهيئة ويقرها مجلس الادارة ، وتسرى في شأنها الاحكام الخاصة بميزانية الدولة .
ويخصص للهيئة مبلغ خمسمائة مليون دينار يؤخذ من الاحتياطي العام للدولة ويوزع على السنوات الست التالية لانشاء الهيئة ويصرف منه على أعمالها وادارتها طبقا لميزانيتها السنوية » .
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت صباح السالم الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر الأحمد الجابر الصباح
وزير الاسكان حمد مبارك العيار
صدر بقصر السيف في : ٢١ جماد الثاني ١٣٩٧ ه الموافق : ٨ يونيو ١٩٧٧ م بسم الله الرحمن الرحيم مذكرة إيضاحية لمرسوم بقانون بتعديل المادة السابعة من القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٤ بإنشاء الهيئة العامة للإسكان ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ أنشئت الهيئة العامة للإسكان بموجب القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٤ الصادر بتاريخ ١ يوليو سنة ١٩٧٤ بهدف توفير المساكن للمواطنين علاجا لمشكلة الإسكان التي تعتبر من أبرز المشاكل التي يعانى منها المجتمع الكويتي .
وقد باشرت الهيئة منذ انشائها بتحديد الخطوط العريضة لأعمالها ووضع اسس وقواعد برامج تنفيذية مرتبطة زمنيا مع ما هو متاح لها من مواقع جاهزة ومنظمة لمشاريعها ومع ما يمكن الحصول عليه من مواقع في المستقبل .
وكانت خطة الهيئة تنحصر في وضع حلول وبرامج فورية تستهدف بناء أكبر عدد ممكن من الوحدات السكنية في مختلف المناطق المتاحة لها وذلك في اطار خطة اسكانية طويلة الأجل مبنية على أسس اجتماعية وعلمية ، كما كلفت الهيئة بناء على قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم ٧٧/٩ بتاريخ ١٩٧٧/٢/٦ بإنشاء مقر مناسب لها ولوزارة الاسكان لاستيعاب الزيادة في عدد الموظفين ومقابة التوسع في نشاطها الذي تتطابه ضخامة المشاريع الاسكانية .
وفي ضوء ما تقدم فقد أصبحت مخصصات الهيئة التي حددتها المادة السابعة من القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٤ الصادر بانشاء الهيئة وقدرها مائتي مليون دينار . قاصرة عن تحقيق المتطلبات وتنفيذ الامال المعلقة على الهيئة في خدمة هذا القطاع الحيوي والهام من المجتمع .
لكل ذلك أعد مشروع القانون المرافق بزيادة مخصصات الهيئة العامة للإسكان من مائتي مليون دينار الى خمسمائة مليون دينار توزع على السنوات الست التالية لانشائها وذلك بتعديل المادة السابعة من القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٤ المشار اليه .