إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,931
-
قرارات : 17,142
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بالقانون رقم (27) لسنة 1981 بزيادة المبالغ المخصصة لتعزيز الدفاع عن البلاد

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1344 (ملحق) · 16 يونيو 2017

رقم التشريع وسنته

27 لسنة 1981

حالة التشريع

معدل

🔍

مرسوم بالقانون رقم (27) لسنة 1981 بزيادة المبالغ المخصصة لتعزيز الدفاع عن البلاد

مرسوم بالقانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٨١ بزيادة المبالغ المخصصة لتعزيز الدفاع عن البلاد بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر في ٤ من رمضان سنة ١٣٩٦هـ الموافق ٢٩ من اغسطس سنة ١٩٧٦م بتنقيح الدستور وعلى الأمر الأميري الصادر في ١٤ من شوال سنة ١٤٠٠هـ الموافق ٢٤ من أغسطس سنة ١٩٨٠ م وعلى المواد ١٤٢ و ١٤٦ و ١٥٧ و ١٦١ من الدستور وعلى القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٣ بإنشاء مجلس الدفاع الأعلى وعلى القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٧٦ بزيادة المبالغ المخصصة لتعزيز الدفاع عن البلاد وعلى القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٨ بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي وبناء على عرض وزير المالية وبعد موافقة مجلس الوزراء أصدرنا القانون الآتي نصه

المادة 1

يؤذن للحكومة في أن تأخذ من الاحتياطي العام للدولة مبلغ -/ ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار (خمسمائة مليون دينار كويتي) يضاف إلى المبالغ المخصصة لتعزيز الدفاع عن البلاد بموجب القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٧٦ المشار اليه .

المادة 2

يفوض مجلس الدفاع الأعلى في تخصيص المبالغ اللازمة لكل سنة مالية وذلك خلال سبع سنوات ابتداء من السنة المالية ١٩٨١/١٩٨٠ على أن يرحل مالم يتم صرفه في كل سنة الى السنة التالية .

المادة 3

يتولى مجلس الدفاع الأعلى توزيع المبلغ المخصص في كل سنة على الجهات المعنية بشؤون الدفاع عن البلاد طبقاً لاحتياجاتها .

المادة 4

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت جابر الأحمد

رئيس مجلس الوزراء سعد العبدالله الصباح

وزير المالية عبد الرحمن سالم العتيقي

صدر بقصر السيف في : ١٧ ربيع الثاني ١٤٠١ هـ الموافق : ٢٢ فبراير ١٩٨١ م بسم الله الرحمن الرحيم مذكرة إيضاحية للمرسوم بالقانون بزيادة المبالغ المخصصة لتعزيز الدفاع عن البلاد تقضى المادة ١٥٧ من الدستور بأن : « السلام هدف الدولة ، وسلامة الوطن أمانة في عنق كل مواطن ، وهي جزء من سلامة الوطن العربي الكبير » واذ كانت سلامة هذا الوطن هي أسمى الاهداف وغاية الغايات ، ولما كان القيام بهذا الواجب المقدس يحتاج الى مال فقد صدر القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٧٦ مخصصا مبلغ -/٢٠٦ر٠٥٤ر٨٧٧ د.ك ، ( ثمانمائة وسبعة وسبعين مليونا وأربعة وخمسين ألفا ومائتين وستة دنانير ) تؤخذ من الاحتياطي العام للدولة لتعزيز الدفاع عن البلاد .

وقد سارعت الحكومة الى تنفيذ هذا القانون حتى تصل القدرة الدفاعية للبلاد الى الغاية المرجوة ، وقد تبين أن المبلغ المرصود بالقانون سالف الذكر لا يكفي لتحقيق الهدف المنشود ، وان الوصول الى ذلك يقتضي ان يزاد هذا المبلغ .

ولتحقيق ذلك أعد مشروع القانون المرافق ونصت مادته الاولى على اضافة مبلغ -/٠٠٠ر٠٠٠ر٥٠٠ د.ك ( خمسمائة مليون دينار ) الى المبالغ المخصصة بالقانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٧٦ سالف الذكر يؤخذ من الاحتياطي العام للدولة .

ولما كانت المادة الثانية من القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٧٦ قد نصت على تفويض مجلس الدفاع الاعلى في تخصيص المبالغ اللازمة لكل سنة مالية وذلك خلال سبع سنوات ابتداء من السنة المالية ١٩٧٧/٧٦ فقد نصت المادة الثانية من مشروع هذا القانون على تفويض هذا المجلس في تخصيص المبالغ اللازمة لكل سنة مالية وذلك خلال سبع سنوات ابتداء من السنة المالية ١٩٨١/٨٠ حتى يتم تعزيز القدرة الدفاعية للبلاد في نفس المدة التي حددها القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٧٦ .

وتضمنت المادة الثالثة من المشروع ترديدا لحكم المادة الثالثة من القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٧٦ .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي