مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية · رقم 15 لسنة 1979
المادة 27 من مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية
كل موظف يخل بالواجبات أو يخالف المحظورات المنصوص عليها في القوانين أو اللوائح يعاقب تأديبيا، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية أو المدنية عند الاقتضاء. ويعفي الموظف من العقوبة التأديبية إذا ثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذا لأمر كتابي صدر إليه من رئيسه بالرغم من تنبيهه إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسؤولية على مصدر الأمر.
«ولا يسأل الموظف مدنيا إلا عن خطئه الشخصي».
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.