مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية · رقم 15 لسنة 1979
المادة 23 مكرر من مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية
تكون الإجازة الدورية لمدة خمسة وثلاثين يوما في السنة، تزاد إلى خمسة وأربعين يوما للموظف الذي قضى في خدمة الدولة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، ولا تدخل أيام العطلة الأسبوعية والعطلة الرسمية التي تتخلل الإجازة الدورية المستحقة في حساب مدة هذه الإجازة. ولا يجوز منح الإجازة الدورية إلا بعد مضي ستة شهور من تاريخ تسلم العمل ويصرف مرتب الإجازة الدورية المستحقة عند القيام بها.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.