مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية · رقم 15 لسنة 1979
المادة 23 من مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية
لا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا في حدود الإجازات التي يصرح له بها.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.