إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري لسنة 2002

رقم التشريع وسنته

— لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٢

بتكليف وزير الصحة

القيام بأعمال وزير التربية ووزير التعليم العالي

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم رقم ٤٧ لسنة ٢٠٠١ بتشكيل الوزارة،

وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

رسمنا بالآتي :

مادة أولى

يعهد الى د. محمد أحمد الجار الله وزير الصحة - بالإضافة الى عمله - القيام بأعمال وزير التربية ووزير التعليم العالي د. مساعد راشد الهارون أثناء غيابه.

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، وإبلاغه الى مجلس الأمة ، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

جابر الأحمد الصباح

رئيس مجلس الوزراء

سعد العبدالله السالم الصباح

صدر بقصر بيان في : ١٠ ربيع الأول ١٤٢٣هـ

الموافق : ٢٢ مايو ٢٠٠٢م

وزارة المواصلات

اعلان هام

تسترعي وزارة المواصلات انتباه جميع مزودي ومقدمي خدمة الإنترنت ضرورة مراجعة وزارة المواصلات - إدارة الخدمات التجارية وذلك خلال أسبوعين من تاريخه وذلك لتعديل أوضاعها حسب القرار الوزاري المرفق رقم ٢٠٠٢/٧٠ الصادر بتاريخ ٢٢ مايو ٢٠٠٢.

علماً بأن المواصلات وبالتنسيق مع الوزارات والجهات الأخرى ذات العلاقة ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بما في ذلك إلغاء الترخيص في حال عدم المراجعة أو عدم تعديل الوضع والالتزام بالأسس والضوابط المحددة في القرار الوزاري المشار إليه.

كما ترجو الوزارة من الجمهور الكريم الإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات على مقدمي أو مزودي خدمة الإنترنت وذلك على الأرقام التالية .

تلفون ٨٨٢٢٢٢

فاكس ٤٨٤٧٨٨٨

وزارة المواصلات

قرار وزاري

رقم (٢٠٠٢/٧٠)

بشأن أسس وضوابط الترخيص لمقدمي خدمة الإنترنت

وزير المواصلات:

- بعد الاطلاع على الدستور.

- وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ ١٩٨٦/٨/١٢ في شأن اختصاصات وزارة المواصلات.

- وعلى القانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠١ بشأن إساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت .

- وعلى القرار الوزاري رقم ٢٠٠٠/١٠٣ بشأن أسس وقواعد منح تراخيص تقديم خدمات الإنترنت الفرعية (ISP).

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي