الكويت اليوم ــ هـ
وزارة المواصلات
قرار وزاري في شأن تعرفه وأرقام مفاتيح الاتصالات عبر الأقمار الصناعية (الانمارسات) لجميع المحتويات العاملة لخدمات الهاتف والتلكس ونقل المعلومات الصادرة الى جميع محيطات العالم
وزير المواصلات.
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى المرسوم الأميري رقم (٨) لسنة ١٩٥٩ الصادر بتاريخ ٢ / ٥ / ١٩٥٩ م في شأن تنظيم استعمال أجهزة لاسلكية.
وعلى المرسوم الأميري الصادر في ١٢ / ٨ / ١٩٨٦ م في شأن اختصاصات وزارة المواصلات.
وعلى ما عرضه السيد وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى
تستوفى التعرفة التالية للاتصالات الصادرة لغرب وشرق المحيط الاطلسي والمحيط الهادي والمحيط الهندي.
أ ــ (STANDARD A)
* هاتف ١,٩٠٠ د.ك للدقيقة
* تلکس ١,٣٠٠ د.ك للدقيقة
ب ــ (STANDARD B)
* هاتف ١,٢٥٠ د.ك للدقيقة
* تلکس ١,٢٥٠ د.ك للدقيقة
* نقل معلومات بسرعة عالية (HCD) ٣,٥٠٠ د.ك للدقيقة.
ملاحظة: في حال استخدام خدمة نقل المعلومات بسرعة عالية على مستوى (STANDARD B) يجب اضافة رقم (٣٩) بعد المفتاح.
ج ــ (STANDARD C)
* تلكس ١,٢٥٠ د.ك للدقيقة
د ــ (STANDARD M)
* هاتف ١,٢٥٠ د.ك للدقيقة
هـ ــ (STANDARD MINI - M)
* هاتف ٩٠٠ د.ك للدقيقة
مادة ثانية
أرقام ومفاتيح المحيطات.
١ ــ خدمة الهاتف:
* شرق المحيط الاطلسي + ٨٧١
* غرب المحيط الاطلسي + ٨٧٤
* المحيط الهندي + ٨٧٣
* المحيط الهادي + ٨٧٢
ملاحظة: في حال استخدام الفاكس على مستوى (STANDARD A) يجب اضافة رقم (٨١) بعد المفتاح.
٢ ــ خدمة التلكس:
* شرق المحيط الاطلسي + ٥٨١
* غرب المحيط الاطلسي + ٥٨٤
* المحيط الهندي + ٥٨٣
* المحيط الهادي + ٥٨٢
مادة ثالثة
تلغى أي تعرفه سابقة تتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة رابعة
على المعنيين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاریخ ١ / ١ / ١٩٩٩ وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في: ١٨ شعبان ١٤١٩ هـ
الموافق: ٧ ديسمبر ١٩٩٨ م
وزير المالية
ووزير المواصلات
علي السالم