وزارة الداخلية
( قرار وزاري رقم ٩٩ لسنة ١٩٩٠ )
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٦ بشأن المرور والقوانين المعدلة له .
وعلى القرار الوزاري رقم ٨١ لسنة ١٩٧٦ باللائحة التنفيذية لقانون المرور والقرارات الوزارية المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( ١ )
تضاف مادة جديدة برقم ٢٤ مكرر الى اللائحة التنفيذية لقانون المرور نصها « يكون الترخيص لسيارات نقل الركاب الخاص » « باص خاص » للفئات التالية :
١ — المواطنون الكويتيون — بحدود باص واحد لمن زاد عدد افراد عائلته عن /٧/ اشخاص للباص المعد لاثني عشر راكبا فقط ، بعد تقديم المستندات التي تثبت ذلك .
٢ — الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية والشركات التي تساهم فيها الدولة .
٣ — المؤسسات والمكاتب التي تعمل في مجال تأجير السيارات على ان تقدم ما يثبت ممارستها لهذا العمل ، بموجب عقد مبرم بينهم وبين الجهة الحكومية او الاهلية .
مادة ( ٢ )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
صدر في : ١٥ رجب ١٤١٠ هـ
الموافق : ١١ فبراير ١٩٩٠ م