وزارة الإعلام
قرار وزاري رقم ٩٦/ ١٩٩٧
وزير الإعلام :
- بعد الاطلاع على الدستور.
- وعلى المرسوم الصادر في ٧ يناير سنة ١٩٧٩ بشأن وزارة الإعلام .
- وعلى القانون رقم ٣٢/ ١٩٦٩ بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية .
- وعلى قانون الجزاء رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ والأحكام المعدلة له .
- وعلى القانون رقم ٣ لسنة ١٩٦١ بإصدار قانون المطبوعات والنشر.
- وعلى التوصية التى وافق عليها مجلس الأمة بجلسته المنعقدة يوم الثلاثاء ١٧/ ١٢/ ١٩٩٦ م بشأن الحفلات الغنائية المخالفة للشريعة الاسلامية وتقاليدنا الأصيلة .
- وعلى القرار الوزاري رقم ٥٢٣/ ٩٢ بوضع ضوابط المصنفات الفنية .
- وبناء على عرض السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
لا يجوز إقامة الحفلات الغنائية أو الاستعراضية المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية وتقاليد البلاد الأصيلة في الأماكن العامة أو الترخيص بإقامتها .
مادة (٢)
على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الإعلام
سعود ناصر السعود الصباح
صدر في : ١٤ ربيع الأول ١٤١٨هـ
الموافق : ١٩ يوليو ١٩٩٧م