وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (95 / أ) لسنة 2011م
بإشهار جمعية الرابطة الوطنية للأمن الأسري
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام. وتعديلاته .
- وعلى النظام الأساسي لجمعية الرابطة الوطنية للأمن الأسري .
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (836) المتخذ في اجتماعه رقم (29 /2004) المنعقد بتاريخ 25 /7/ 2004 بالموافقة على الأسس المبدئية والضوابط الداخلية للنظر في إشهار جمعيات نفع عام جديدة .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (422) المتخذ في اجتماعه رقم (16 / 2011) المنعقد بتاريخ 13 / 3 / 2011 بالموافقة على قيام وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بإشهار جمعية الرابطة الوطنية للأمن الأسري .
- وعلى القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005 بإصدار النظام النموذجي لجمعيات النفع العام .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة أولى
تشهر جمعية الرابطة الوطنية للأمن الأسري لمدة غير محدودة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .
مادة ثانية
يُُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير العدل ووزير الشئون الاجتماعية والعمل الفريق / د . محمد محسن العفاسي
صدر في : 19 جمادى الآخرة 1432هـ
الموافق : 22 مايو 2011م
ملخص النظام الأساسي
لجمعية الرابطة الوطنية للأمن الأسري
تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل جمعية نفع عام تحت اسم «جمعية الرابطة الوطنية للأمن الأسري» طبقاً لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته ، ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تحت رقم « » وذلك بهدف التوعية الاجتماعية والنفسية والتربوية لدرء المخاطر والظواهر السلبية التي تهدد الأمن الأسري وسبل مواجهتها ، بجانب السعي الجاد لاستحداث تشريعات وقوانين تحقق الأمن الأسري وتحمية والعمل على تفعيل وتطبيق تشريعات وقوانين البلاد المدنية الكفيلة بتحقيق الأمن الأسري .
والمؤسسون هم :
1- ابتسام عباس بهبهاني
2- إحسان عبد الله الجدوع
3- أحمد عبد الله جوهر
4- إسراء فيصل المعراج
5- إقبال إسماعيل بهبهاني
6- آمنة السيد أحمد الموسوي
7- أميرة مصطفى آخند
8- أمينة حسين عبد الله
9- أمينة عبدالمطلب الوزان
10- انتصار عباس أغا بهبهاني
11- بتول الإبراهيم
12- بثينة محمد جاسم الأستاد
13- بشرى محمد الجدي
14- ترفة العنزي
15- حوراء عبدالكريم القلاف
16- خالدة المسعود
17- خديجة عبدالحسين
18- خولة العتيقي
19- د . أحمد عبدالحسين البستان
20-د . بندر عايد الظفيري
21- د . حسن الموسوي
22- د . حسين قاسم حسين دشتي
23- د . خالدة الخضر
24- د . خديجة المحميد
25- د . خلود النجار
26- د . رولا عبدالله دشتي
27- د . سعاد فهد الطراروة
28- د . سلوى الجسار
29- د . عبدالرحمن الأحمد
30- د . عرفات عبدالله الشعيبي
31- د . عويد المشعان
32- د . فاطمة القلاف
33- د . فوزية حسين عبدالله
34- د . كاظم أبل
35- زهرة كريمي
36- زينب حسين جواهري
37- زينب عبدالمطلب الوزان
38- سارة الحبيب
39- سارة حسين الوزان
40- سعاد عبدالكريم قبازرد
41- سلمى العيسى
42- سلوى العمر
43- سليمان العتيبي
44- سميرة أحمد دهراب
45- صبرية اليوسفي
46- عائشة الرشيد
47- عبدالله سعود حيدر
48- عذراء عدنان البلوشي
49- عروب يوسف الرفاعي
50- عزيزة مسلم أسيري
51- عصام حسن مرزوق العبدالله
52- عفيفة محمد باشا
53- علي يونس حسين
54- علياء موسى خاجة
55- فاروق عباس عبدالرحيم
56- فاطمة النهام
57- فاطمة عبدالوهاب الوزان
58- فاطمة صقر العتيبي
59- فاطمة عبدالمطلب الوزان
60- فايزة محمد القضماني
61- فريدة يعقوب
62- فريدة الفريح
63- فهيمة خليل العيد
64- ليلى العوضي
65- ليلى عبدالهادي الحميد
66- م . حسين علي العنزي
67- المحامي/ دويم فلاح المويزري
68- خالد حمود الشمري
69- المحامي/ خالد صالح السلطان
70- المحامي خليل دشتي
71- المحامي/ زيد مناحي العتيبي
72- المحامي/ عبدالعزيز العفيصان
73- المحامي/ علي حمود البرجس
74- المحامي/ علي خالد الراشد
75- المحامي/ مبارك مجزع الشمري
76- المحامي/ محمد خالد الضاحي
77- المحامي/ محمد الزيد
78- المحامي/ ناصر الكريوين
79- المحامية/ إِسراء نوري المعتوق
80- المحامية/ فوزية الصباح
81- محمد عبدالوهاب الوزان
82- محمد عطية العنزي
83- مريم سلمان الشميمري
84- مريم عبدالوهاب الوزان
85- مليحة جاسم الوزان
86- منى الصقر
87- منى سليمان الدويسان
88- منيرة السيد أحمد الموسوي
89- مها برجس محمد البرجس
90- مها محمد العلي
91- م/ طلال منيزل
92- نجاة عبدالعزيز الحشاش
93- نعيمة حسين العبدالله
94- نفيسة سليمان دشتي
95- هاشم عبدالمطلب الوزان
ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية مرة كل سنتين وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من شهر مارس وتنتهي في آخر فبراير من كل عام ، فيما عدا السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ الشهر وتنتهي في آخر فبراير من العام التالي ، وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين اشتراكاتهم السنوية .