إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 95 لسنة 2000

رقم التشريع وسنته

95 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم ١٠٦٦ لسنة ٢٠٠٠

بشأن : دخول مواطني دولة البحرين

لدولة الكويت والخروج منها بالبطاقة الشخصية

وزير الداخلية :

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٧ بقانون اقامة الأجانب والقوانين المعدلة له .

وعلى القرار الوزاري رقم ٦٤٠/ ٨٧ باللائحة التنفيذية لقانون اقامة الأجانب والقرارات المكملة و المعدلة له .

وعلى محضر الاجتماع المنعقد بين الجانبين البحريني والكويتي بتاريخ ١٩/ ٦ / ٢٠٠٠ بشأن تنقل مواطني البلدين بالبطاقة الشخصية .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

يسمح لمواطني دولة البحرين الشقيقة دخول دولة الكويت والخروج منها بالبطاقة الشخصية بشرط أن يكون مثبتا بها صورة لحاملها وذلك من خلال جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية .

مادة ثانية

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ۲ ربيع الآخر ١٤٢١ هـ

الموافق : ٤ يوليو ۲۰۰۰ م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (٩٥) لسنة ٢٠٠٠م

بإشهار جمعية الصوابر التعاونية الاستهلاكية

- وزير الشئون الاجتماعية والعمل .

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية .

- وعلى المرسوم الصادر في ١/٧/ ۱۹۷۹ في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وعلى القرار الوزاري رقم ۱۰۸ لسنة ۱۹۷۹ بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٢٤ لسنة ۱۹۷۹ في شأن الجمعيات التعاونية .

- وعلى محضر اجتماع اللجنة التأسيسية لجمعية الصوابر التعاونية الاستهلاكية ونظامها الأساسي .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (۱)

تشهر جمعية الصوابر التعاونية الاستهلاكية تحت رقم (٥٧) وينشر ملخص عقد تأسيسها ونظامها الأساسي بالجريدة الرسمية .

مادة (٢)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ، وعلى المختصين تنفيذه والعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الشئون الاجتماعية والعمل

عبد الوهاب محمد الوزان

صدر في : ٣ صفر ١٤٢١هـ

الموافق : ٧ مايو ۲۰۰۰ م

ملخص عقد التأسيس والنظام الأساسي لجمعية الصوابر التعاونية الاستهلاكية

اجتمعت بتاريخ ١٩٩٩/١١/١٦ جمعية تأسيسية من قاطني مجمع الصوابر وتم الاتفاق بين المجتمعين على تأسيس جمعية تعاونية استهلاكية تسمى (جمعية الصوابر التعاونية الاستهلاكية) وقد وقعوا على عقد تأسيس الجمعية المذكورة وأقروا النظام الأساسي لها.

وقد سجلت الجمعية بالوزارة تحت رقم (٥٧) جمعيات تعاونية، وتكتسب الشخصية الاعتبارية بعد نشر عقد تأسيسها ونظامها الأساسي بالجريدة الرسمية.

ويتصلخص النظام الأساسي لهذه الجمعية فيما يلي:

* مقر الجمعية في مجمع الصوابر ومنطقة عملها (غربا وزارة الأعلام القديمة وامتداد شارع مبارك الكبير وحتى ساحة ميدان السيف - جنوبا شارع الهلالي - شمال شرق الخليج العربي) .

* الغرض من تأسيس هذه الجمعية الارتفاع بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي لأعضائها وللجمعية في سبيل تحقيق هذا الغرض أن تقوم بشراء لوازم أعضائها وبيعها نقدا والقيام بالمشروعات والخدمات التي يحتاج إليها الأعضاء وباب العضوية فيها مفتوح لكل من تنطبق عليه الشروط الواردة بنظامها الأساسي .

* وينقسم أعضاء الجمعية إلى أعضاء عاملين وأعضاء منتسبين والأعضاء العاملون هم المكتتبون في الجمعية البالغون من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة ويكون لهم وحدهم حق الاشتراك في إدارة الجمعية وحضور الجمعيات العمومية العادية وغير العادية، والأعضاء المنتسبون هم المكتتبون في الجمعية الذين تقل أعمارهم عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، ولا يكون لهم أو لمن يمثلهم حق الاشتراك في إدارة الجمعية أو حضور الجمعيات العمومية العادية وغير العادية .

* ويتكون مجلس إدارة الجمعية من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري من بين الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية ومدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات يسقط من أعضائه الثلث سنوياً بالقرعة ويعاد انتخاب غيرهم ، ويجوز للجمعية العمومية إعادة انتخاب العضو بعد إسقاط عضويته .

* وتبدأ السنة المالية للجمعية في أول يوليو من كل عام وتنتهي في ٣٠ يونيو ماعدا السنة المالية الأولى فإنها تبدأ من تاريخ الإشهار وتنتهي ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٢.

* وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين المكتتبين في الجمعية خلال السنة المالية السابقة وتنعقد الجمعية العمومية سنويا خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية لمناقشة الموضوعات الواردة بجدول الأعمال .

* وأسهم الجمعية اسمية وغير قابلة للتجزئة وقيمة السهم الواحد خمسة دنانير ورسم الانضمام إليها دينارين ومسؤولية الأعضاء المالية محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها في الجمعية .

* وتودع أموال الجمعية في البنوك الكويتية ولا يجوز لأمين الصندوق أن يحتفظ في عهدته بأكثر من (١٠٠٠) دينار.

* وقد بلغ عدد المؤسسين لهذه الجمعية (١٥) عضوا، وبلغ رأس مال الجمعية المكتتب به حتى تاريخ ١٩٩٩/١١/١٦ (٥٠,٠٠٠ د .ك) خمسون ألف دينار مدفوعة بالكامل .

والمؤسسون هم :

١ - عبدالله يوسف علي بوعباس

٢ - فاطمة درويش عبدالله المرادي

٣ - مكي تركي مكي القلاف.

٤ - حاجي محمد أكبر دهداري

٥ - عبدالرضا حيد عبدالرسول القلاف

٦ - أحمد علي محمد حسين الصايغ

٧ - ظاهر حبيب حسين دشتي

٨ - عادل يوسف المزيدي

٩ - عبدالأمير عباس عبدالوهاب بجروه

١٠ - خالد إبراهيم مال الله

١١ - قاسم محمد علي كاظم آل الرشيد

١٢ - عبدالرؤوف علي عوض

١٣ - عبدالعزيز سعود عبدالعزيز

١٤ - خديجة أحمد عبدالمحسن العلي

١٥ - مكي حميد عبدالرسول القلاف .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي