العدد
٣٤٧
السنة الرابعة والأربعون
الأحد
١٨ شوال ١٤١٨هـ
١٥ فبراير (شباط) ١٩٩٨م
وزارة الدفاع
قرار وزاري رقم (٩٨/٨٧)
بعد الاطلاع على :-
- المرسوم بقانون رقم ١٠٢ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة الإلزامية والاحتياطية والقوانين المكملة والمعدلة له .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ٧/ ٢/ ١٩٨١ في شأن تنظيم خدمة الاحتياط والمراسيم المكملة والمعدلة له .
- وعلى المرسوم ٣٦ لسنة ١٩٨٨ بتعديل المادة (٣) من المرسوم الصادر في شأن تنظيم خدمة الاحتياط .
- وبناء على عرض رئيس الأركان العامة للجيش .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة أولي
تقديم دعوة الاحتياطيين من دورتي مارس وإبريل ١٩٩٨ باستثناء المدعوين على مرتب قيادة وحدات الاحتياط وذلك للالتحاق بوحداتهم اعتباراً من يوم الأحد الموافق ٨/ ٢/ ١٩٩٨ لاستكمال تشكيل وحدات الجيش لمدة ثلاث أشهر مع الاحتفاظ بالاحتياطيين المدعوين لدورة فبراير ٩٨ لنفس المدة.
مادة ثانية
يجوز لرئيس الأركان العامة للجيش أو من يفوضه بدعوة الاختصاصات التي تحتاجها وحدات الجيش من الاحتياطيين بخلاف ماورد في المادة الأولى في نفس المدة المذكورة أعلاه .
مادة ثالثة
يجوز إنهاء استدعاء كل أو بعض الاحتياطيين المشار إليهم في المادة الأولى والثانية من هذا القرار قبل انتهاء المدة المقررة عليهم أو في حينه وذلك بموجب أمر من رئيس الأركان العامة للجيش أو من يفوضه .
مادة رابعة
يصدر رئيس الأركان العامة للجيش الأوامر والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
مادة خامسة
على جميع جهات الاختصاص تنفيذ مضمون هذا القرار كل فيما يخصه اعتباراً من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع
سالم الصباح
صدر بتاريخ : ١٦ شوال ١٤١٨ هـ
الموافق : ٨ فبراير ١٩٩٨ م
قرار وزاري رقم (٩٨/٩٥)
بعد الاطلاع على:
- المرسوم بقانون رقم ١٠٢ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة الإلزامية والاحتياطية والقوانين المكملة والمعدلة له.
- والمرسوم الصادر بتاريخ ٧/ ٢/ ١٩٨٦ في شأن تنظيم خدمة الاحتياط والمراسيم المكملة والمعدلة له.
- والمرسوم ٣٦ لسنة ١٩٨٨ بتعديل المادة (٣) من المرسوم الصادر في شأن تنظيم خدمة الاحتياط.
- وبعد عرض رئيس الأركان العامة للجيش.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يدعى الاحتياطيون المطلوبون لدورة أكتوبر ١٩٩٧ للالتحاق بوحداتهم اعتباراً من ١٤/ ٢/ ١٩٩٨ وذلك لاستكمال تشكيل وحدات الجيش لمدة ثلاثة أشهر ويستثنى من هذه الدعوة المدعوون على مرتب قيادة وحدات الاحتياط.
مادة ثانية
يجوز إنهاء استدعاء كل أو بعض الاحتياطيين المشار إليهم في المادة الأولى من هذا القرار قبل انتهاء المدة المقررة عليهم أو في حينه وذلك بموجب أمر من رئيس الأركان العامة للجيش.
مادة ثالثة
يصدر رئيس الأركان العامة للجيش الأوامر والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
مادة رابعة
على جميع جهات الاختصاص تنفيذ مضمون هذا القرار كل فيما يخصه اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع
سالم الصباح
صدر في: ١٣ شوال ١٤١٨ هـ
الموافق: ١٠ فبراير ١٩٩٨ م