قرار وزارى رقم ٩٥ لسنة ١٩٨٠
وزير العدل
بعد الاطلاع على المادة ٧٢ من الدستور ،
وعلى المواد ٢٠ ، ٢٥ ، ٢٨ ، ٢٩ من قانون تنظيم الخبرة رقم ٤٠ لسنة ١٩٨٠ .
قرر
مادة ( ١ )
تقدر اتعاب الخبراء حسب الوقت الذى تستغرقه المأمورية والجهد الذي ، يستلزمه ادؤها ووفقا للفئات الآتية :
أ ــ ثلاثة دنانير عن يوم العمل بالادارة باعتبار اليوم الواحد ست ساعات .
ب ــ اربعة دنانير عن يوم العمل بمحل النزاع او الجهات التي يتم فيها الاطلاع على الاوراق والمستندات خارج الادارة .
جـ ــ ثلاثة دنانير مقابل الحضور امام المحكمة لمناقشة التقرير .
د ــ ديناران مصروفات الانتقال .
هـ ــ دينار واحد عن ايداع التقرير .
مادة ( ٢ )
يجوز زيادة الاتعاب بنسبة لا تجاوز مائة فى المائة عما هو مبين فى المادة الاولى فى الحالات التى يستلزم اداء المأمورية فيها جهدا خاصا .
مادة ( ٣ )
في الحالات التى يتطلب اداء المأمورية فيها خبرة خاصة ، يعرض الامر على المحكمة لتحدد ــ عند موافقتها ــ قيمة الاتعاب والمصروفات .
مادة ( ٤ )
تحدد الاقسام الفنية بادارة الخبراء وقت العمل بهذا القرار بقسم للمحاسبة وقسمين هندسيين .
ويضم قسم المحاسبة جميع الخبراء المحاسبين الموجودين حاليا بالادارة ، ويوزع الخبراء المهندسين على القسمين الهندسيين مع مراعاة تخصصاتهم .
مادة ( ٥ )
يشترط فيمن يعين خبيرا حسابيا ان يكون حائزا على درجة البكالويوس فى المحاسبة او ما يعادلها من جامعة الكويت او من احدى الجامعات او المعاهد المعترف بها .
ويشترط فيمن يعين خبيرا هندسيا ان يكون حائزا على درجة البكالوريوس فى الهندسة او ما يعادلها من جامعة الكويت او من احدى الجامعات او المعاهد المعترف بها ، مع مراعاة التخصصات اللازمة .
مادة ( ٦ )
يشترط فيمن يندب للعمل بادارة الخبراء :
أ ــ ان يكون كويتى الجنسية
ب ــ ان يكون محمود السيرة ، حسن السمعة
جـ ــ الا يكون قد سبق فصله من الخدمة بقرار تأديبى نهائي ، ما لم تمض على صدوره ثلاث سنوات على الاقل .
هـ ــ الا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية او فى جريمة مخلة بالشرف او الامانة ، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره فى الحالتين .
هـ ــ ان يكون من ذوى الدراية باحوال الكويت والاعراف المتبعة بها .
مادة ( ٧ )
يقوم الخبير المنتدب بعمله وفقا لاحكام مواد الفصل الاول من قانون تنظيم الخبرة .
ويحلف قبل مزاولة عمله يمينا امام احدى دوائر محكمة الاستئناف العليا بان يؤدى ، عمله بالصدق والامانة .
ولمجلس الخبراء ان يقرر منعه من مباشرة اي عمل آخر يرى ان القيام به يتعارض مع مقتضيات عمله بادارة الخبراء .
مادة ( ٨ )
يتقاضى الخبير المنتدب مكافأة تحدد بقرار تعيينه .
مادة ( ٩ )
يجوز ــ بقرار من الوزير ــ احالة الخبير المنتدب الى المحاكمة التأديبية اذا ارتكب ما يمس الذمة والامانة وحسن السمعة او اخل بواجب من واجباته أو أخطأ خطأ جسيما فى عمله او امتنع بغير عذر مقبول عن القيام بعمل كلف به .
مادة ( ١٠ )
تسرى على المحاكمة التأديبية للخبراء المنتدبين احكام المواد ٣٤ ، ٣٥ ، ٣٦ ، ٣٧ ، ٣٨ ، ٤٠ من قانون تنظيم الخبرة .
مادة ( ١١ )
العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها بالنسبة للخبير المنتدب هى :
أ ــ اللوم .
ب ــ الوقف عن العمل مدة لا تجاوز سنة
جـ ــ انهاء الندب .
مادة ( ١٢ )
فى غير حالة انهاء الندب بحكم تأديبي يكون انهاء ندب الخبراء المنتدبين بقرار من وزير العدل بناء على عرض مدير ادارة الخبراء .
مادة ( ١٣ )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من أول نوفمبر سنة ١٩٨٠ وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير العدل