إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 94 لسنة 2005

رقم التشريع وسنته

94 لسنة 2005

حالة التشريع

ساري

🔍

6 - د . حسن جوهر .

7 - د . عبد المحسن جمال .

8 - أحمد حاجي لاري .

9 - فيصل فهد الشايع .

10 - خالد محمد ضويحي الهاجري .

11 - مشعل راشد مسفر العجمي .

12 - عبد الرحمن مسفر جابر الحيان .

13 - محمد مسفر جابر الحيان .

14 - صالح مسفر جابر الحيان .

15 - صقر محسن فالح المطيري .

16 - طلال عيد طريخيم شريدة .

17 - صالح جدوع مبارك الرشيدي .

18 - محمد موسى جابر الخشيم .

19 - دحام ندا جربوع النومس .

20 - بداح شليل زبن المطيري .

21 - محمد شومان حبيب شومان .

22 - جعفر عبد الله جمشير عبد الله .

23 - عوض سعد عوض المطيري .

24 - سعد سيف ناصر مسفر .

25 - حبيب لفته مشعل عبد الله .

26 - بندر شباب راشد المطيري .

27 - سليمان صالح فرج الراجحي .

28 - محمد مبارك عبد الله العتيبي .

29 - مبارك ماطر مطر المطيري .

30 - راشد حبيب راشد المطيري .

31 - أحمد حسن أحمد حسن .

32 - محمد عبد الله أحمد بن يوسف .

33 - حامد حسن أحمد يوسف .

34 - حسين علي عبد الله العبد الله .

35 - مبارك محمد ضويحي الهاجري .

36 - أحمد طنا طواري العنزي .

37 - حمد هزاع مهيزع الخالدي .

38 - أحمد خلف نعمة الشمري .

39 - محمد يتيم بردي الفضلي .

40 - صبيحة عبد الله عبد المحسن الهشام .

41 - فايز يوسف دخيل المطيري .

42 - محمد يوسف مدوخ المطيري .

43 - سعيد محمد أمين عبد الرحيم توفيقي .

44 - جابر محمد ضويحي الهاجري .

45 - فيصل يوسف مدوخ دخيل .

46 - عدنان ميرزا حسين عبد الله .

47 - مساعد ثامر دابس الشمري .

48 - صالح محمد عثمان الخوالد .

49 - ناصر محيل حجيل العتيبي .

50 - عبد المحسن علي عبد الله جمعه .

51 - علي محمد جعفر فيروز .

52 - صالح بركة سعد السعيدي .

53 - مبارك فيصل مبارك القناعي .

54 - ناصر لافي سفر العتيبي .

55 - مبارك عبد الهادي عبد المجيد الظفيري .

56 - إسماعيل علي محمد السعدي .

57 - ناصر يوسف دخيل العبدلي .

58 - براك مبارك المباركي .

59 - عبد الرحمن مبارك عبد اللطيف المباركي .

60 - يوسف مبارك عبد اللطيف المباركي .

61 - إبراهيم بركة سعد السعيدي .

62 - بدر سعود مبارك الربانة .

63 - محمود محمد حسن الموسوي .

64 - عبد الله محمد عبد الله العتيبي .

65 - مها علي صالح الخطيب .

66 - يوسف عبد الله راشد الوسمي .

67 - سعد محمد مشعان العتيبي .

68 - خليل خلف حسين محمد .

69 - محمد سعد عبد الله الهاجري .

70 - موضي سعد غانم مفتاح .

ويدير شؤون الجمعية مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية مرة كل سنتين ، وتبدأ السنة المالية في الأول من سبتمبر وتنتهي في آخر أغسطس من كل عام ،فيما عدا السنة المالية الأولى ، فتبدأ من تاريخ الإشهار وتنتهي في آخر أغسطس من العام التالي ، وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء الذين أمضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر على الأقل من تاريخ قبولهم .

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (94) لسنة 2005

بشهر الجمعية الكويتية لحماية حقوق الملكية الفكرية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

- وعلى النظام الأساسي للجمعية الكويتية لحماية حقوق الملكية الفكرية .

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (836) المتخذ في اجتماعه رقم 29/ 2004 المنعقد بتاريخ 25/ 7/ 2004م بالموافقة

على الأسس المبدئية والضوابط الداخلية للنظر في إشهار جمعيات نفع عام جديدة .

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 282/ ثامنا المتخذ في اجتماعه رقم 11/ 2005 المنعقد بتاريخ 20/ 3/ 2005 بالموافقة على قيام وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بإشهار الجمعية الكويتية لحماية حقوق الملكية الفكرية .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

تشهر الجمعية الكويتية لحماية حقوق الملكية الفكرية لمدة غير محدودة ، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ النشر .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

فيصل محمد الحجي بوخضور

صدر في : 14 ربيع الآخر 1426 هـ

الموافق : 22 مايو 2005م

ملخص النظام الأساسي

للجمعية الكويتية لحماية حقوق الملكية الفكرية تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل جمعية نفع عام تحت اسم «الجمعية الكويتية لحماية حقوق الملكية الفكرية» ومقرها دولة الكويت لمدة غير محددة تحت رقم (163) وذلك بهدف نشر الوعي والمعلومات للقطاع التجاري الوطني في مجال حقوق التأليف والنشر وحقوق العلامة التجارية وحقوق براءة الاختراع - بجانب دعم الجهود الحكومية لحماية الاقتصاد الوطني وتقديم المساعدات الاستشارية والفنية للقطاع الخاص وتفعيل العلاقة بين القطاع الحكومي والخاص بالإضافة إلى اقتراح الإجراءات الفنية وقواعد العمل المتخصصة لضمان مصالح المنتج الوطني .

والمؤسسون هم :

1- الشيخ سلمان داود السلمان الصباح .

2- الشيخ عذبي سالم العلي الصباح .

3- الشيخ أحمد ناصر محمد الأحمد الصباح .

4- الشيخة أمل صباح السالم المبارك الصباح .

5- لؤى جاسم الخرافي .

6- أحمد خليفة الجاسم .

7- د . حمود برغش حمود السعدون .

8- سليمان ماجد الشاهين .

9- أمل مجرن أحمد الحمد .

10- أحمد علي عبد الله دبين .

11- د . شملان العيسى .

12- د . إبراهيم محمد إبراهيم الخليفي .

13- جاسم محمد بدر المطوع .

14- زهير منصور المزيدي .

15- عدنان عبد العزيز البحر .

16- إبراهيم يوسف الغانم .

17- عبد إله يوسف الغنيم .

18- يوسف علي الميلم .

19- أحمد يوسف بهبهاني .

20- سعد حمد براك .

21- خالد أحمد خالد الرويشد .

22- د . يوسف محمد عبد الله علي .

23- د . أحمد عبد الرحمن الملحم .

24- طارق العبد الغفور .

25- عثمان زاحم عبد العزيز الزاحم .

26- محمد منصور ظافر القحطاني .

27- أسامة عادل عبد الله الفلاح .

28- أنور سامي نوري الفضل .

29- عدنان إبراهيم عبد العزيز الرميح .

30- عبد الله حمد الذابدي .

31- فالح غنيم العازمي .

32- حامد مبارك حميدان الفجي .

33- بشار علي حمود الفتيني .

34- طارق عبد الله محمد أمين .

35- مازن علي زكريا الأنصاري .

36- الشيخ حمود دعيج الصباح .

37- فيصل عبد الرحمن خليفة الذكير .

38- عيسى خالد عيسى اليوسف العيسى .

39- خالد فيصل يوسف الماجد .

40- أحمد عبد الرحمن عبد العزيز الدعيج .

41- صلاح محمد العبد العزيز الوزان .

42- جميل عبد الرزاق الصانع .

43- نايف عبد الله الركيبي .

44- محمد جمال منذر النعمة .

45- راشد صالح العجيل .

46- عبد الله عادل عبد الله أحمد .

47- عبد الرحمن عبد الله معتوق المعتوق .

48- فيصل مزيد المسعود .

49- جاسم فايز قاطع بطي .

50- أحمد محمد خالد الدهيشي .

51- مبارك علي محمود .

52- معاذ عبد العزيز عبد العزيز عبد الله بودي .

53- ضاري حمد عبد الله الخالد .

54- محمد حمد فالح الرشيد .

55- أحمد خالد جاسم العبيد .

ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية مرة كل سنتين ، وتبدأ السنة المالية في الأول من يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام ،فيما عدا السنة المالية الأولى ، فتبدأ من تاريخ الإشهار وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي ، وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء الذين أمضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر على الأقل من تاريخ قبولهم .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي