إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 94 لسنة 1999

رقم التشريع وسنته

94 لسنة 1999

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة المواصلات

قرار وزاري رقم ٩٩/٩٤ بشأن حق الانتفاع في تركيب أجهزة مضاعفة الدوائر في مقاسم الوزارة

وزير المواصلات

بعد الاطلاع على الدستور وعلى المرسوم الاميري الصادر بتاريخ ١٩٨٦/٨/١٢م ، بشأن اختصاصات وزارة المواصلات ،

وعلى عرض ترتيبات لجنة دراسة عملية تأهيل مجموعة المقاولين باجتماع بتاريخ ١٩٩٩/٤/١٩م.

وعلى ما عرضه السيد وكيل الوزارة

قرر

مادة أولي

يتم تحصيل مبلغ وقدره ١٠٠٠٠ " عشرة آلاف دينار كويتي سنويا للانتفاع ومبلغ ١٠٠٠٠ " عشرة آلاف دينار كتأمين للوزارة من الشركات المؤهلة عن مساحة لا تزيد عن (۲م×۱م) مترين مربع في أي موقع من مقاسم الوزارة والتي ترغب بالعمل في مجال تركيب وتزويد أجهزة مضاعفة الدوائر بأنواعها " E - I &Pair Gain ' لوضع أجهزتها لإعادة بيع خدماتها الى الجمهور.

مادة ثانية

على الشركات تسعير أجهزة مضاعفة الدوائر E - I &Pair Gain كل على حده، وكذلك الصيانة السنوية ليتسنى للجمهور اختيار الأنسب حسب احتياجاته أو تسعيرها كخدمة سنوية

مادة ثالثة

جميع أعمال التمديدات الكهربائية من غرفة توزيع القوة الكهربائية الى موقع تركيب الأجهزة والمعدات على نفقة ومسئولية الشركة وكذلك كافة التمديدات اللازمة لإيصال الخدمة من المقسم وقوائم التوزيع الرئيسية الى موقع معداته تحت إشراف ومواصفات الوزارة .

مادة رابعة

أي استخدام لمساحات تتعدى المسموح بها كما جاء في مادة أولى، يتم تطبيق تعرفة الوزارة في استئجار المساحات في الوزارة.

مادة خامسة

على الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ ١٩٩٩/٤/٢٨ .

وزير المالية

ووزير المواصلات

علي السالم العلي

صدر في : ١٢ محرم ١٤٢٠هـ

الموافق : ٢٨ ابريل ١٩٩٩م

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم (١٦١) لسنة ١٩٩٩

وزير الصحة

- بعد الاطلاع على القانون رقم ۲۸ لسنة ١٩٩٦ بشأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية .

ـ وعلى القرار الوزاري رقم ٢۰۸ لسنة ١٩٩٣ بخضوع صرف وتداول مستحضر Cytotec لأحكام القرار الوزاري رقم ٣٨٣ لسنة ۱۹۸۰ .

- وعلى القرار الوزاري رقم ٥١ لسنة ١٩٩٩ بتنظيم صرف وتداول مستحضرات MISOPROSTOL CYTOTEC 200 M .

- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة ، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

يلغى تسجيل مادة MISOPROSTOL وجميع مستحضراتها الصيدلانية ، ويحظر تداولها في البلاد .

مادة ثانية

تطبق العقوبات الواردة في المادة رقم (١٤) من القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٩٦ المشار إليه اعلاه على كل من يخالف أحكام هذا القرار .

مادة ثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

وزير الصحة

د. عادل خالد الصبيح

صدر في: ٥ محرم ١٤٢٠هـ

الموافق: ۲۱ أبريل ١٩٩٩م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي