الكويت اليوم العدد 1029 السنة السابعة والخمسون د الأحد 26 جمادى الآخرة 1432هـ - 29/ 5 / 2011م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (210) لسنة 2011م
في شأن تشكيل لجنة التأديب الاستئنافية
الخاصة بمراقبي الحسابات
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1981 في شأن
مزاولة مهنة مراقبة الحسابات .
- وعلى القرار الوزاري رقم (3) لعام 1986 في شأن تشكيل
وتحديد اختصاصات لجنة التأديب الاستئنافية الخاصة بمراقبي
الحسابات المخالفين لأحكام القانون رقم (5) لسنة 1981 في
شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات .
- وعلى القرار الوزاري رقم (181) لسنة 2009 في شأن تشكيل
لجنة التأديب الاستئنافية الخاصة بمراقبي الحسابات .
- وعلى الكتاب الوارد إلينا من وزارة العدل رقم (71) بتاريخ
20 /1/ 2011 بشأن الموافقة على ندب السيد/ أيمن خالد أحمد
الرويشد المستشار بمحكمة الاستئناف لرئاسة اللجنة لمدة
سنتين .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة أولى
تشكل لجنة التأديب الاستئنافية الخاصة بمراقبي الحسابات
المخالفين لأحكام القانون رقم (5) لسنة 1981 في شأن مزاولة مهنة
مراقبة الحسابات والمنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم (3)
لسنة 1986 لمدة سنة قابلة للتجديد اعتبارا من تاريخ صدور هذا
القرار على النحو التالي :
1- السيد/ أيمن خالد الرويشد رئيساً
2- السيد/ د . سعد سليمان البلوشي عضواً
3- السيد/ يوسف صالح العثمان عضواً
مادة ثانية
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ
صدوره ، وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
د . أماني خالد بورسلي
صدر في : 9 جمادى الآخرة 1432هـ
الموافق : 12 مايو 2011م
قرار وزاري رقم (219) لعام 2011
بشأن إصدار إجازة شركة تأمين عاملة
في دولة الكويت لعام 2011
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون شركات ووكلاء التأمين رقم (24)
لسنة 1961م وتعديلاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة أولى
تمنح شركة ليجال آند جنرال غلف تكافل إجازة مزاولة أعمال
التأمين في دولة الكويت حتى 31/ 12/ 2011م .
مادة ثانية
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من
15/ 5/ 2011م وينشر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) .
وزير التجارة والصناعة
د . أماني خالد بورسلي
صدر في : 13 جمادى الآخرة 1432 هـ
الموافق : 16 مايو 2011م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
مكتب الوزير
قرار وزاري رقم (93 / أ ) لسنة 2011
بإشهار جمعية المقاصد التعليمية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن
الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى النظام الأساسي لجمعية المقاصد التعليمية .
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (836) المتخذ في
اجتماعه رقم (29/ 2004) المنعقد بتاريخ 25/ 7/ 2004 بالموافقة
على الأسس المبدئية والضوابط الداخلية للنظر في إشهار
جمعيات نفع عام جديدة ..
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (422) المتخذ في اجتماعه
رقم (16/ 2011) المنعقد بتاريخ 13/ 3/ 2011 بالموافقة على قيام
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وإشهار جمعية المقاصد
التعليمية .
- وعلى القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005 بإصدار النظام
النموذجي لجمعيات النفع العام .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــــــــــرر
مادة أولى :
تشهر جمعية المقاصد التعليمية لمدة غير محدودة وينشر
ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .
مادة ثانية :
الكويت اليوم العدد 1029 السنة السابعة والخمسون هـ
الأحد 26 جمادى الآخرة 1432هـ - 29/ 5 / 2011م
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير العدل ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق / د . محمد محسن العفاسي
ملخص النظام الأساسي
لجمعية المقاصد التعليمية
تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل جمعية نفع عام تحت اسم (جمعية المقاصد التعليمية) طبقاً لأحكام القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته، ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تحت رقم ( ) وذلك بهدف دعم العملية التعليمية مع الاعتناء بفئة الموهوبين - صعوبات التعلم - قصر الانتباه - فرط الحركة وكذلك تقديم خدمات تعليمية من خلال مؤسسات ذات الصلة ، بجانب دعم عملية التأهيل والتعليم للفئات المذكورة عن طريق تأسيس وإنشاء مركز تشخيص وتأهيل وعلاج ، بجانب تطوير التعليم عن طريق تأسيس وإنشاء مركز معلومات وبحوث ودوريات علمية لإعداد المناهج وتطويرها ، بالإضافة إلى توعية وخدمة المجتمع من خلال عقد مؤتمرات وندوات وورش عمل ومنح بعثات داخلية وخارجية .
والمؤسسون هم :-
1- محمد نايف العتيبي
2- حمود مرزوق العازمي
3- محمد قبلان العتيبي
4- يوسف إبراهيم أبو حمرة
5- علي خالد علي الوصيص
6- عبد اللطيف حمد عبدالعزيز الشيحة
7- صلاح خالد عيد أجميل
8- يوسف حمود السويلم
9- أحمد محمد غنام المطيري
10- خالد سعد رومي المطيري
11- خزعل خالد ماضي العازمي
12- د . أحمد صباح ناصر الملا
13- يوسف الحجي الفيلكاوي
14- ثامر فهد ركاد المطيري
15- د . نواف محمد بادي العتيبي
16- د . نائلة أحمد غانم الدبوس
17- خالد أحمد غانم الدبوس
18- نايفه أحمد غانم الدبوس
19- سعاد أحمد غانم الدبوس
20- نوال أحمد غانم الدبوس
21- عفاف أحمد غانم الدبوس
22- إيمان خليفه دعيج الدبوس
23- د . إيمان غيمان جعد سعد الهملان
24- م . فاطمة جعد سعد الهملان
25- هند محمد حسين العيناتي
26- سبيكة خالد عبدالله الهندي
27- خالد عبدالله عبدالرزاق الهندي
28- منى خالد سلطان بن عيسى
29- منيفة مران الحربي
30- د/ حمدان عوض فراج الحربي
31- سامي مليح علي الصواغ
32- خلود مالك حمد الدرباس
33- ثويني فالح ثويني الدواس
34- أحمد عبدالله أحمد الصبر
35- خالد راشد عبدالله صالح العباد
36- بدر شايع إبراهيم الشايع
37- حسن اسماعيل محمد الكندري
38- عارف جاسم حمد الدرباس
39- انتصار منصور يوسف المضاحكة
40- نواف خالد جاسم الدرباس الزعابي
41- مريم خليفة حمد القصار
42- مشاري خالد جاسم الدرباس الزعابي
43- فوزية محمد علي الكندري
44- دلال منصور المضاحكة
45- حمد صالح جاسم
46- دلال نعمان محمد المرزوق
47- خالد سلطان بن عيسى
48- وليد خالد سلطان بن عيسى
49- فوزي خالد سلطان بن عيسى
50- منال خالد سلطان بن عيسى
51- نواف حسين معرفي
52- منار غانم عبدالله الغانم
53- خالد خليل محمد الساعي
54- حنان منصور يوسف المضاحكة
55- عبدالعزيز خليل محمد الساعي
56- صفاء محمد الأيوب
57- طارق سامي سلطان عيسى
58- هناء منصور المضاحكة
ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية مرة كل سنتين ، وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من شهر سبتمبر وتنتهي في آخر شهر أغسطس من كل عام ، فيما عدا السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ الشهر وتنتهي في آخر أغسطس من العام التالي وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر على الأقل سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا سددوا اشتراكاتهم السنوية .