(قرار وزاري رقم ١٧٢ لسنة ٢٠٠٣)
بشأن: معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ سعاد عبد اللطيف عبد الرحمن محمد - من مطلقها / صالح بن شالح بن زايد النومسي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
١- فيصل صالح شالح زايد
مواليد الكويت في ١٩٨٨/١/١م
٢- سليمان صالح بن شالح بن زايد النومسي مواليد الكويت في ١٩٨٩/٨/١٢م
٣- أسماء صالح شالح زايد النومسي
مواليد الكويت في ١٩٩٢/٣/٢٥م
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في: ٢٩ ذو القعدة ١٤٢٣هـ
الموافق: ١ فبراير ٢٠٠٣م
وزارة الصحة
قرار وزاري (٩٣) لسنة ٢٠٠٣
بتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية
للقانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٩٦
الصادرة بمقتضى القرار الوزاري
رقم ٣٩٥ لسنة ١٩٩٧
وزير الصحة
- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٩٦ في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية.
- وعلى القرار الوزاري رقم ٣٩٥ لسنة ١٩٩٧ باعتما د اللائحة التنفيذية للقانون المذكور.
- وعلى القرار الوزاري رقم ١٨٤ لسنة ١٩٩٩ بتعديل المادة (٢٤) من اللائحة.
وبناء على مقتضيات مصلحة العمل.
قرر
مادة أولى
تعدل المواد (١٢) و (١٧) و (٢٤) و (٢١) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٩٦ الصادرة بمقتضى القرار الوزاري رقم ٣٩٥ لسنة ١٩٩٧ لتكون كالأتي:-
مادة (١٢)
يعتبر الترخيص شخصيا لصاحب المركز الصيدلي، فإذا نقلت ملكية المركز إلى غيره وجب على من آلت إليه الملكية أن يقدم طلبا إلى الوزارة للموافقة على نقل الترخيص إليه، وللوزارة الحق في قبول نقل الترخيص أو رفضه، وفي حالة الموافقة على النقل لا يصدر ترخيص جديد وإنما ينقل ترخيص المركز باسم من آلت إليه ملكيته، ويؤشر بذلك في السجلات الخاصة بالوزارة.
مادة (١٧)
يلغى الترخيص بناء على طلب صاحبه أو بقرار من الوزير بناء على توصية الجهة المختصة في الأحوال الآتية:-
١ - اذا لم يعمل بالترخيص خلال سنة من تاريخه .
٢ - اذا أغلق المركز الصيدلي بصفة متصلة مدة تجاوز ستة شهور دون سبب أو عذر مقبول.
٣ - اذا نقل المركز الصيدلي من مكان الى مكان آخر دون موافقة مسبقة من الوزارة.
٤ - اذا لم يتم ازالة المخالفات الواقعة على المركز خلال المهلة التي تحددها الوزارة.
٥ - اذا لم يتقدم ورثة صاحب الترخيص بطلب نقله اليهم جميعا أو لبعضهم خلال ستة شهور من تاريخ الوفاة.
٦ - اذا قام صاحب الترخيص بتأجيره للغير أو استثمر أو ضمن الصيدلية محل ترخيصه أو اذا ثبت ان الصيدلية لاتدار لحسابه .
مادة (٢٤)
لا يجوز استعمال محل الصيدلة لأي غرض من غير عرض وبيع وحفظ الأدوية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والاغذية الصحية، ولا يجوز اتصاله بأي محل آخر أو سكن سواء كان هذا الاتصال مباشراً أو غير مباشر.
كما يجب ان تكون الصيدلية متصلة رأسا بالطريق العام باستثناء الجمعيات التعاونية والاسواق المركزية المشابهة لها والمجمعات التجارية التي تعمل ٢٤ ساعة.
ولا يجوز إجراء أي تعديل بمحل الصيدلية إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة بموجب كتاب رسمي.
مادة (٣١)
لا يجوز الترخيص بمستودعات ادوية جديدة إلا لمصانع الأدوية ووكلاء شركات الأدوية المعتمدين لدى الوزارة.
ولا يجوز تخزين الأدوية في غير المستودعات المرخص لها، كما لا يجوز استعمال هذه المستودعات في اي غرض آخر.
وتصدر من الوزير قرارات بالمواصفات والاشتراطات الخاصة بالمستودعات.
مادة ثانية
تضاف للائحة التنفيذية للقانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٩٩ مادة جديدة برقم (٢٣) مكرر نصها كالأتي:-
يحظر على صاحب الترخيص في فتح صيدلية تأجير الترخيص أو العين للغير أو استثمار أو تضمين الصيدلية محل الترخيص، ويجب ان تدار لحساب صاحب الترخيص.
مادة ثالثة
يلغى القرار الوزاري رقم ١٨٤ لسنة ١٩٩٩.
مادة رابعة
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الصحة
الدكتور / محمد أحمد الجارالله
صدر في: ١ ذو الحجة ١٤٢٣هـ
الموافق: ٢ فبراير ٢٠٠٣م