إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 93 لسنة 1996

رقم التشريع وسنته

93 لسنة 1996

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (٩٣) لسنة ١٩٩٦م

بتشكيل لجنة فنية لتنظيم تعامل التجار مع اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والجمعيات التابعة له

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على المرسوم الصادر بتاريخ ٧ / ١ / ١٩٧٩ بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وعلى المرسوم بقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية .

- وبناء على ما تم الإتفاق عليه خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ ٣ / ٤ / ١٩٩٦ بين اتحاد التجار واتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية .

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم لسنة ١٩٨٣ بشأن حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (١)

تشكل لجنة فنية من السادة الآتية اسماؤهم بعد

١ - السيد وكيل الوزارة المساعد لشئون التعاون رئيساً

٢ - السيد/ مدير ادارة الرقابة التعاونية مقرراً

٣ - السيد/ مدير ادارة الدراسات القانونية والفتوى عضواً

٤ - السيد/ رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أو من ينوب عنه عضواً

٥ - السيد/ رئيس الاتحاد الكويتي لتجار ومصنعي المواد الغذائية أو من ينوب عنه عضواً

٦ - السيد/ مدير عام غرفة تجارة وصناعة الكويت أو من ينوب عنه عضواً

مادة (٢)

تختص اللجنة بالأمور الآتية :

١ - دراسة المشاكل الناجمة عن التعامل بين الإتحاد الكويتي لتجار ومصنعي المواد الغذائية وبين الإتحاد والجمعيات التعاونية الاستهلاكية .

٢ - وضع الحلول المناسبة لتلك المشاكل بما يكفل سير العمل في القطاع التعاوني على أكمل وجه .

٣ - متابعة تنفيذ الحلول الموضوعة لحل تلك المشاكل من خلال وضع آلية تكفل التنفيذ السليم لتلك الحلول .

٤ - اقتراح صيغة تعامل بين الأطراف المذكورة تكفل تفادي حدوث اية مشاكل مستقبلية في التعامل .

مادة (٣)

١ - للجنة الاستعانة بمن تراه من المختصين للمشاركة في أعمالها ولها الحق في أن تشكل لجاناً فرعية من غير أعضائها لتعهد إليها بدراسة وبحث اية موضوعات تتعلق بأعمالها .

مادة (٤)

تتولى اللجنة وضع اللائحة المنظمة لأعمالها على أن يوضح فيها على وجه الخصوص إجراءات وشروط إنعقادها - وكيفية إتخاذ قراراتها .

مادة (٥)

تصنف اللجنة بالفئة «الأولى» من قرار الخدمة المدنية رقم لسنة ١٩٨٣ م بشأن بدل حضور جلسات اللجان .

مادة (٦)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

أحمد خالد الكليب

صدر في : ٩ محرم ١٤١٧ هـ

الموافق : ٢٧ مايو ١٩٩٦ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي