إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 93 لسنة 1995

رقم التشريع وسنته

93 لسنة 1995

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الإعلام

قرار وزاري رقم ٩٣ / ١٩٩٥

بالترخيص بفتح مكتب محلي للدراسات الاستراتيجية

وزير الاعلام ، ،

بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في ٧ يناير ١٩٧٩ بشأن وزارة الاعلام .

ولمقتضيات صالح العمل .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (١)

يرخص للسيد/ عبدالله بشارة بفتح مكتب محلي باسم (مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية) يكون من أهدافه :

- بناء وتوسيع قاعدة اعلامية وفكرية مؤيدة للسياسة الخليجية والكويتية .

- العمل مع مراكز الدراسات العالمية والفكرية المحلية والعالمية لتثقيف الرأي العام .

- عقد الندوات والمؤتمرات وتنظيم زيارات الوفود للدفاع عن القضايا الكويتية والخليجية .

- المساهمة كجهاز مؤثر في تجميع مجموعات الضغط السياسي والاعلامي لصالح الكويت ودول الخليج .

- اصدار نشرات اعلامية لخدمة هذه الأهداف .

- اعداد الدراسات عن التطورات الاقليمية والدولية التي تؤثر على دول مجلس التعاون .

- التعاون في تحقيق هذه الأهداف مع المؤسسات والهيئات المماثلة في الخارج .

مادة (٢)

مدة الترخيص سنتان ويجوز تجديده لمدة أو مددد أخرى مماثلة ويقدم طلب التجديد للوزارة قبل انتهاء الترخيص بثلاثة أشهر على الأقل وللوزارة الموافقة على طلب التجديد أو رفضه .

ويعتبر عدم الرد على طلب التجديد خلال شهر من تاريخ تقديمه بمثابة رفض لطلب التجديد .

مادة (٣)

تخضع الجهة المرخص لها في أداء عملها لأحكام القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات المعمول بها في دولة الكويت وبوجه خاص بالأحكام الواردة بقانون المطبوعات والنشر الكويتي فيما يتعلق بالحصول على موافقة وزارة الاعلام المسبقة قبل اقامة الندوات أو اصدار المطبوعات ومع عدم تضمين المطبوعات التي تصدر عنها أية مسألة من المسائل المحظور نشرها والنصوص عليها في هذا القانون .

مادة (٤)

يجوز إلغاء الترخيص اذا خالفت الجهة المرخص لها الأحكام الواردة بهذا القرار أو القوانين والأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ودون أن يكون للجهة المرخص لها الحق في المطالبة بأي تعويض .

مادة (٥)

على المختصين تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره .

وزير الاعلام

سعود ناصر السعود الصباح

صدر في : ٢٥ صفر ١٤١٦ هـ

الموافق : ٢٣ يوليو ١٩٩٥ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي