وزارة العدل
قرار وزارى رقم ٩٣/٨٠ لسنة ١٩٨٠
بتنظيم ادارة التنفيذ
وزير العدل
بعد الاطلاع على المادة ٧٢ من الدستور ،
وعلى المادة ١٨٩ من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم ٣٨ لسنة ١٩٨٠ ،
قرر : ــ
مادة اولى
يعاد تنظيم ادارة التنفيذ على الوجه الاتى :
أولا : قسم الاعلانات ويتكون من :
أ ــ شعبة الجدول العام :
ويقوم بتلقى كافة السندات التنفيذية وقيدها بالجداول الخاصة ثم احالة كل سند ــ بعد اعلانه ــ الى الجهة المختصة بتنفيذه .
ب ــ شعبة الاعلان :
وتقوم باعلان الاوراق القضائية والسندات التنفيذية ، ومنها :
١ ــ صحف الدعاوى والطعون .
٢ ــ الاخطارات الواردة من المحاكم لحضور الخصوم او الشهود بالجلسات .
٣ ــ الانذارات ، بما فيها انذارات عرض الاجرة .
٤ ــ الاوراق القضائية الواردة من الخارج .
ثانيا : قسم التنفيذ بغير الطريق الجبري ( العادي ) ويتولى :
١ ــ دعوة المدين للحضور الى القسم بموجب تبليغ يعلن اليه ، موضحا به موعد الحضور وقيمة المبلغ المحكوم به ورقم الحكم وتاريخ صدوره واسم من صدر لصالحه ، وذلك لسداد المبلغ المحكوم به .
٢ ــ فى حالة عدم حضور المحكوم ضده او رفضه تنفيذ الحكم يكون للدائن اتخاذ اجراءات حبس المدين ، وفقا للشروط الواردة بالمادة رقم ٢٩٢ مرافعات وما بعدها .
كما يكون للدائن ــ مع حبس المدين ــ طلب احالة الملف الى قسم التنفيذ الجبرى لتوقيع الحجز التنفيذى على اموال المدين .
ثالثا : قسم تنفيذ احكام الاحوال الشخصية :
وتقوم بتنفيذ الاحكام الصادرة فى مسائل الاحوال الشخصية ، وعلى الاخص الاحكام الصادرة بالنفقة ومقدم الصداق ومؤجره ، واجرة الحضانة والرضاعة ، واجرة المسكن وتسليم الصغير او رؤيته ، واسقاط النفقة والنشوز .
ويطبق القواعد المعمول بها بقسمى التنفيذ العادى والجبرى .
رابعا : قسم التنفيذ الجبرى :
أ ــ ويختص باتخاذ اجراءات التنفيذ الجبرى ، منها :
١ ــ توقيع الحجز التحفظى .
٢ ــ توقيع حجز ما للمدين لدى الغير .
٣ ــ توقيع الحجز التنفيذى على المنقول والعقار .
٤ ــ اتخاذ اجراءات حبس المدين ، متى طلب الدائن ذلك ، ولو كان الحجز قد توقع .
٥ ــ اجراء البيع بالمزاد العلنى ، وتوزيع المتحصل على الحاجزين .
ب ــ ويتكون من :
١ ــ شعبة الحجز على المنقول .
٢ ــ شعبة حجز ما للمدين لدى الغير .
٣ ــ شعبة التنفيذ على العقار والحقوق العينية .
٤ ــ شعبة الحجز على المركبات الميكانيكية والمعدات الثقيلة .
خامسا : قسم التركات : ويتولى ما يلى :
١ ــ جرد تركات المتوفين من الكويتيين اذا كان من بين الورثة غائب رشيد او قاصر غير مشمول بوصاية ادارة شئون القصر وكذا تركات غير الكويتيين اذا كان من بين الورثة غائب او قاصر ، كما يقوم بجرد تركات مجهولى الشخصية او الورثة .
٢ ــ اتخاذ الاجراءات التحفظية على التركات فور جردها وتسليمها ، وحفظ وايداع ما ترى الادارة بقاءه من اموال التركة ، وبيع ما يخشى عليه من التلف أو السرقة أو نقص فى القيمة أو مما يحتاج الى مؤنة .
٣ ــ الاشراف على ادارة عناصر التركة المستغلة كالعقارات المؤجرة والمحلات التجارية والمصانع والشركات وغيرها .
٤ ــ تسليم اموال التركة لمستحقيها من الورثة وغيرهم او لمثليهم القانونين كل حسب ما يستحقه فيها .
سادسا : قسم الايجارات : ويختص بما يلى : ــ
١ ــ تلقى الاجرة المرفوض استلامها ، بعد عرضها من المستأجرين على المؤجرين عرضا قانونيا ، وايداعها صندوق الادارة .
٢ ــ اخطار المؤجرين بايداع الاجرة المستحقة بكتاب موصى عليه خلال خمسة ايام من تاريخ الايداع وصرفها اليهم .
٣ ــ تقاضي الرسوم المستحقة عن الايداع والصرف ، باستثناء المبالغ التى تصرف لمودعيها تنفيذا لاحكام صادرة لصالحهم فى مواجهة ادارة التنفيذ .
سابعا : قسم التسجيل العام ، ويضم :
١ ــ شعبة الصادر والوارد ، وتتولى ارسال المكاتبات الصادرة من الادارة ــ بأقسامها المختلفة ، وتلقى ما يرد اليها منها .
٢ ــ شعبة الطباعة ، وتقوم بطباعة المكاتبات اللازمة لسير العمل .
ثامنا : قسم السكرتارية ، ويضم :
أ ــ مكتب شئون الموظفين :
ويتولى الامور الخاصة بالموظفين ، ويتلقى طلباتهم ويقوم بتحويلها الى مراقبة شئون الموظفين بالوزارة ، كما يقوم باعداد الكشوف اللازمة لما قد تحتاجه الادارة سنويا من قوى عاملة ولوازم لالحاقها بميزانية الوزارة .
ب ــ شعبة التوقيف ومنع السفر :
وتقوم بتنفيذ اوامر منع السفر بعد تسجيلها فى سجلات خاصة ، يوضح فيها كافة البيانات اللازمة ، وعلى الاخص اسم الممنوع سفره ( ثلاثيا على الاقل ) وجنسيته وعمله ومحل اقامته وتاريخ ورقم صدور الامر ، ورقم الدعوى التى استند اليها الامر في صدوره .
جـ ــ شعبة المخزن :
وتقوم باستلام الادوات الكتابية والسجلات والمطبوعات وصرفها الى الموظفين .
د ــ شعبة الايداعات :
وتختص بقبول المبالغ المراد ايداعها بعد رفضها عند عرضها قانونا ، وكذلك ايداع المبالغ المصرح بايداعها من المحاكم ماعدا ايداع الاجرة .
تاسعا : مكتب الشئون القانونية ، ويختص بما يلى :
١ ــ استلام صحف الدعاوى والطعون فى القضايا المتعلقة بالحجوز .
٢ ــ ابداء الرأى فى الامور التى يطلب منه ذلك فيها .
عاشرا :
يعمل فيما يخص الشئون المالية باحكام القرار الوزارى رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٠ الصادر بتاريخ ٢/٦/١٩٨٠ .
حادى عشر : قسم تنفيذ محكمة حولى الجزئية :
أ ــ ويتكون من :
أ ــ شعبة التسجيل والجدول
٢ ــ شعبة الاعلانات
٣ ــ شعبة التنفيذ العادى
٤ ــ شعبة التنفيذ الجبرى
٥ ــ شعبة الايجارات
ب ــ تباشر كل شعبة الاعمال المنوطة بها ، وفقا لما ورد بخصوص الاقسام والشعب المذكورة بهذا القرار .
ثاني عشر : قسم تنفيذ محكمة الاحمدى الجزئية :
ويتكون من الشعب التى ينقسم اليها قسم تنفيذ محكمة حولى الجزئية :
ويتولى ما يلي :
الاعمال التى نيطت بكل شعبة ، وفقا لما ورد بخصوص الاقسام والشعب المذكورة بهذا القرار ، وكذا تنفيذ السندات التنفيذية الصادرة من محكمة الزور الجزئية .
ثالث عشر : قسم تنفيذ محكمة فيلكا :
ويقوم بتنفيذ السندات التنفيذية الصادر من المحكمة .
رابع عشر : قسم تنفيذ محكمة الجهراء :
ويقوم بتنفيذ السندات التنفيذية الصادرة من المحكمة .
مادة ثانية
يصدر قرار وزارى بتنظيم العمل واجراءاته بكل قسم من الاقسام المشار اليها .
مادة ثالثة
على وكيل الوزارة ومدير ادارة التنفيذ تنفيذ هذا القرار وينشر بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اول نوفمبر سنة ١٩٨٠ .
وزير العدل
صدر فى ٢ ذو الحجة ١٤٠٠ هـ
الموافق ١١ اكتوبر ١٩٨٠ م