الكويت اليوم العدد 719 السنة الحادية والخمسون - 7
الأحد 28 ربيع الآخر 1426هـ - 5/ 6 / 2005م
44- لطيفة راشد عبد الله العباد .
45 - إقبال عبد الله صالح العنزي .
46- غيمة راشد عبد الله العباد .
47 - نادية فوزان ناصر العنجري .
48- عبد الله أحمد يوسف العميري .
49- إبراهيم أحمد الصالح .
50 - د . عبد الله منصور المنصور .
51- سعود محمد قاسم حمادة .
52 - عيسى عبد العزيز بن عيسى .
53- درية أحمد محمد الشرهان .
54- شيخة محمد جاسم عبد الهادي .
55 - غنيمة محمد عبد الله الشراح .
ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية مرة كل سنتين ، وتبدأ السنة المالية في الأول من يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام ، فيما عدا السنة المالية الأولى ، فتبدأ من تاريخ الشهر وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي . . وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر على الأقل .
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (92) لسنة 2005
بشهر جمعية الاستشاريين الإداريين
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى النظام الأساسي لجمعية الاستشاريين الإداريين .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (836) المتخذ في اجتماعه رقم 29/ 2004 المنعقد بتاريخ 25/ 7/ 2004 بالموافقة على الأسس المبدئية والضوابط الداخلية للنظر في إشهار جمعيات نفع عام جديدة .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 377/ ثانياً - ثالثا - رابعا - خامسا المتخذ في اجتماعه رقم 14/ 2005 المنعقد بتاريخ 10/ 4/ 2005 بالموافقة على قيام وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بإشهار جمعية الاستشاريين الإداريين .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــرر
مادة أولى
تشهر جمعية الاستشاريين الإداريين لمدة غير محدودة ، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
فيصل محمد الحجي بوخضور
صدر في : 14 ربيع الآخر 1426هـ
الموافق : 22 مايو 2005 م
ملخص النظام الأساسي
لجمعية الاستشاريين الإداريين
تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل جمعية نفع عام باسم «جمعية الاستشاريين الإداريين» ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تحت رقم (--) وذلك بهدف تنظيم ممارسة مهنة الاستشارات الإدارية من خلال اقتراح القواعد والضوابط التي تنظم أسلوب الممارسة وعقد الندوات والمؤتمرات وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بتطوير الاستشارات ، بالإضافة إلى اقتراح ميثاق أخلاقي لممارسة مهنة الاستشارات وقواعد إعتماد ممارسة المهنة من خلال منح شهادات إعتماد للممارسين وكذلك التعاون مع المنظمات والهيئات والجمعيات الإقليمية والعالمية لدعم أهداف الجمعية .
والمؤسسون هم : -
1- الدكتور / أحمد صالح الأثري .
2- أحمد عثمان الملحم .
3- أحمد محمد العيبان .
4- أديب عبد العزيز الفهد .
5- الدكتور / أنور علي المضف .
6- بسام العثمان .
7 - حامد أحمد العوضي .
8- الدكتور / حامد سليمان الفريح .
9- حمد جراح العمر .
10- الدكتور / حمد صالح الدعيج .
11- حمد محمد الصقر .
12- خالد عبد الله الهيلع .
13- الدكتور / خالد محمد بودي .
14- درباس جراح العمر .
15- الدكتور / راشد شبيب العجمي .
16- الاستاذ الدكتور سالم مرزوق الطحيح .
17- سعد العبهول .
18 - سهام محمد النصف .
19- الأستاذ الدكتور شعيب عبد الله شعيب .
20 - صالح رجب البدر .
21 - صلاح فهد المرزوق .
22- طارق المنيس .
23 - الدكتور / طارق محمد الريس .
الكويت اليوم العدد 719 السنة الحادية والخمسون – 8
24- طارق يوسف الشلال .
25- الدكتور/ طلال فهيد مبرك مهيميل .
26- الدكتور/ عادل عبد الله الوقيان .
27- عادل علي السلطان .
28- عباس عبد الله معرفي .
29- عبد الرحمن مبارك القعود .
30- عبد العزيز عبد الغفور العبد الغفور .
31- الأستاذ الدكتور عبد العزيز عبد المحسن تقي .
32- الدكتور/ عبد الكريم عبد الله السعيد .
33- الدكتور/ عبد الله محمد العبيدان .
34- الدكتور/ عدنان سعد العصفور .
35- الدكتور/ علي حسين عبد الله .
36- علي عبد الرحمن الرشيد البدر .
37- عواطف عبد الرحمن القطان .
38- عيسى عبد المحسن الرفاعي .
39- قيس محمد النصف .
40- الدكتور/ محمد إبراهيم صادقي .
41- الدكتور/ محمد ابطيحان الدويهيس .
42- الدكتور/ محمد أحمد العبد الجليل .
43- الدكتور/ محمد يعقوب الفهد .
44- مروان سلامة .
45- الدكتور/ مطيران عبد الله مطيران .
46- مناف الهجري .
47- الدكتور/ منصور الفضلي .
48- ناديه سالم الجندل .
49- ناصر عبد الله العوضي .
50- الدكتور/ نبيل جعفر عبد الرحيم .
51- وليد عبد الله العصيمي .
52- يعقوب يوسف الكندري .
53- علي عبد الرحمن رشيد البدر .
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (93)لسنة 2005
بشهر الجمعية الكويتية لتنمية الديمقراطية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
الأحد 28 ربيع الآخر 1426هـ - 5/ 6 /2005م
- وعلى النظام الأساسي للجمعية الكويتية لتنمية الديمقراطية .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (836) المتخذ في اجتماعه رقم 29/ 2004 المنعقد بتاريخ 25/ 7/ 2004م بالموافقة على الأسس المبدئية الضوابط الداخلية للنظر في إشهار جمعيات نفع عام جديدة .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 282/ ثامنا المتخذ في اجتماعه رقم 11/ 2005 المنعقد بتاريخ 20/ 3/ 2005 بالموافقة على قيام وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بإشهار الجمعية الكويتية لتنمية الديمقراطية .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــــــرر
مادة أولى
تشهر الجمعية الكويتية لتنمية الديمقراطية لمدة غير محدودة ، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
فيصل محمد الحجي بوخضور
صدر في : 14 ربيع الآخر 1426هـ
الموافق : 22 مايو 2005م
ملخص النظام الأساسي
للجمعية الكويتية لتنمية الديمقراطية
تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل جمعية نفع عام تحت اسم «الجمعية الكويتية لتنمية الديمقراطية» ومقرها دولة الكويت لمدة غير محددة تحت رقم (161) وذلك بهدف نشر الوعي بين المواطنين وخاصة النشء وتنبيههم إلى أهمية الديمقراطية واعتماد الحوار كأسلوب حضاري لحل المشاكل ، والسعي لتضمين المناهج المدرسية آليات العمل البرلماني ومواد الدستور ، الرد على الأفكار التي تشكك بالديمقراطية كنظام قائم على التعددية وحرية الرأي وحقوق الإنسان من خلال إقامة الندوات والمحاضرات بالإضافة إلى إيجاد الركائز الأساسية المناسبة للارتقاء بالعملية الديمقراطية والمحافظة على استمراريتها .
والمؤسسون هم : -
1- محمد جاسم الصقر .
2- أحمد عبد المحسن المليفي .
3- عبد الوهاب راشد الهارون .
4- عبد الله محمد النيباري .
5- وليد عبد اللطيف النصف .