وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (91 /ت) لسنة 2010م
بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (89/ت) لسنة 2010 - وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية .
- وعلى المرسوم الصادر في 1979/1/7 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم (86 /ت) لسنة 2010 م بشأن تقسيم جمعية القرين التعاونية وإعادة تسميتها .
- وعلى القرار الوزاري رقم (89 /ت) لسنة 2010 م بتعيين مديرا مؤقتا لجمعية العدان والقصور التعاونية .
- وعلى المذكرة المرفوعة إلينا المؤرخة في 1/ 3 / 2010 .
- وعلى تقرير قطاع التعاون المؤرخ في 15/ 3 / 2010 .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعتبر مجلس إدارة جمعية العدان والقصور التعاونية منحلا بقوة القانون اعتبارا من تاريخ 14/ 3/ 2010 .
مادة (2)
تعيين السيد / بدر أحمد علي العوضي مديرا مؤقتا لجمعية العدان والقصور التعاونية لمدة عام اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار .
مادة (3)
على مجلس الإدارة المنحل تسليم كافة أوراق ومستندات وأختام الجمعية إلى المدير المعين خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار .
مادة (4)
في حالة عدم صدور قرار بتجديد فترة عمل المدير المعين بموجب القرار لمدة أخرى يلتزم باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العمومية وفتح باب الترشيح لانتخاب مجلس إدارة جديد وذلك خلال شهرين على الأكثر من تاريخ انتهاء مدة تعيينه مع الاستمرار في إدارة الجمعية حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية مالم يصدر قرار بخلاف ذلك .
مادة (5)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق . د/ محمد محسن العفاسي
قرار وزاري رقم ( 92 / ت) لسنة 2010م
بشأن مدة عمل مجلس الإدارة المؤقت
الجمعية أبو حليفة
- وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية .
- وعلى المرسوم الصادر في 1979/1/7 بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم (61 ) لسنة 2009 م بشأن تعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية أبو حليفة التعاونية .
- وعلى مذكرة قطاع التعاون المؤرخة في 16 /2 /2010 م .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
تجديد مدة عمل مجلس الإدارة المؤقت لجمعية أبو حليفة التعاونية والمعين بموجب القرار الوزاري رقم ( 61 ) لسنة 2009 لمدة سنة اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار .
مادة (2)
في حالة عدم صدور قرار بتجديد مدة عمل المجلس المعين بمقتضى هذا القرار لمدة أخرى يلتزم المجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العمومية وفتح باب الترشيح لانتخاب مجلس إدارة جديد وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ انتهاء مدة عمل المجلس المؤقت على أن يستمر المجلس في عمله حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وانتخاب مجلس إدارة جديد مالم يصدر قرار بخلاف ذلك .
مادة (3)
على مجلس الإدارة المنحل تسليم كافة أوراق ومستندات وأختام الجمعية إلى المدير المعين خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار .
مادة (4)
في حالة عدم صدور قرار بتجديد فترة عمل المدير المعين بموجب القرار لمدة أخرى يلتزم باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العمومية وفتح باب الترشيح لانتخاب مجلس إدارة جديد وذلك خلال شهرين على الأكثر من تاريخ انتهاء مدة تعيينه مع الاستمرار في إدارة الجمعية حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية مالم يصدر قرار بخلاف ذلك .
مادة (5)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق . د/ محمد محسن العفاسي
صدر في : 5 ربيع الآخر 1431 هـ
الموافق : 21 مارس 2010م