إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 91 لسنة 2005

رقم التشريع وسنته

91 لسنة 2005

حالة التشريع

ساري

🔍

30-اعتماد عبد الرحمن الكندري .

31- نهلة حمد العيسى .

32- فاطمة أحمد البداح .

33- سعاد أحمد الرومي .

34- أمينة عبد الله الشريدة .

35- د . حمد محمد المطر .

36- جنان عبد الرحمن الكليب .

37- منار غانم الغانم .

38- د . سهام عبد العزيز الخترش .

39- مساعد عادل الظفيري .

40- أسماء خالد الرويشد .

41- عائشة أحمد الأنصاري .

42- فهد زهير الزامل .

43- مشاري عبد الله المطوع .

44- د . هيفاء علي عبد السلام .

45- هدى مناور حبيب مناور .

46- نبيل منصور البعيجان .

47- نهلة عبد اللطيف الشايجي .

48- حصة جاسم الصانع .

49- مروه حسان البدر .

50- أمل حمد مساعد الصالح .

51- عبير عبد الله الحملي .

52- حسام صالح التنيب .

53- وداد عبد الله الفضل .

ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية مرة كل سنتين ، وتبدأ السنة المالية في الأول من يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام ، فيما عدا السنة المالية الأولى ، فتبدأ من تاريخ الإشهار وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي . . وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر على الأقل .

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (90) لسنة 2005

بشهر الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

- وعلى النظام الأساسي للجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام .

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (836) المتخذ في اجتماعه رقم 29/ 2004 المنعقد بتاريخ 25/ 7/ 2004 بالموافقة على الأسس المبدئية والضوابط الداخلية للنظر في إشهار جمعيات نفع عام جديدة .

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (282) ثامنا المتخذ في اجتماعه رقم 11/ 2005 المنعقد بتاريخ 20/ 3/ 2005 بالموافقة على قيام وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بإشهار الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

تشهر الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام لمدة غير محدودة ، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ النشر .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

فيصل محمد الحجي بوخضور

صدر في : 14 ربيع الآخر 1426هـ

الموافق : 22 مايو 2005م

ملخص النظام الأساسي

للجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل جمعية نفع عام باسم «الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام» ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تحت رقم (160) وذلك بهدف نشر التوعية العامة بين المواطنين بأهمية الحرص على المال العام والدفاع عنه وضرورة صيانته ومنع التعدي عليه ، بث روح المسئولية والمواطنة الحقة وتعزيز الغيرة الوطنية في نفوس المواطنين لحماية الأموال العامة وبيان أهمية دور المواطن في ذلك ، بالإضافة إلى قيام الجمعية بإعداد الدراسات والاقتراحات لمشاريع القوانين واللوائح التي تمنع استمرار التعدى والتجاوز على المال العام وذلك بالتعاون مع مجلس الأمة ووزارات الدولة والجهات ذات العلاقة .

والمؤسسون هم : -

1-محسن مشوط المطير .

2- عماد سليمان السيف .

3- كوثر عبد الله الجوعان .

4- أحمد عبد الله الصراف .

5- أحمد حاجي لاري .

6- علي أحمد البغلي .

7- عبد الله يوسف الرومي .

8- خليفة مساعد الخرافي .

9- د . فاطمة خضر العبدلي .

10- شريف محمد فهد .

11- عبد الله مناحي الدغيشم .

12- عبد الله حميد الحويد .

13- الشيخ / ناصر صباح الأحمد .

14- أحمد عبد العزيز السعدون .

15- أحمد يعقوب باقر .

16- د . أحمد محمد الخطيب .

17- عبد الله إبراهيم المفرج .

18- جاسم محمد الخرافي .

19- طلال حامد السرحان .

20- عبد الله محمد النيباري .

21- أحمد عبد المحسن المليفي .

22- عدنان سيد عبد الصمد .

23- مبارك فهد الدويلة .

24- مشاري محمد العصيمي .

25- د . حسن عبد الله جوهر .

26- صلاح عبد الرضا خورشيد .

27- عبد الله سعود المحيلبي .

28- أحمد محمد العدساني .

29- د . خالد ناصر الوسمي .

30- أحمد ناصر الشريعان .

31- عبد المحسن يوسف جمال .

32- خميس طلق عقاب .

33- أحمد علي دبين .

34- د . عبد العزيز سلطان العيسى .

35- جاسم خالد السعدون .

36- بدر ضاحي العجيل .

37- طارق بدر السالم .

38- عبد الوهاب محمد الوزان .

39- عادلة مساعد الساير .

40- لؤلؤة صالح الملا .

41- فريال عثمان الفريح .

42- لؤلؤة عبد الوهاب القطامي .

43- عامر ذياب التميمي .

44- سعد متعب المطيري .

45- جمال عبد الرزاق العثمان .

46- عبد المحسن أحمد الفارس .

47- عبد الله عبد الرحمن الطويل .

48- سالم نافل العجمي .

49- د . إبراهيم محمد بهبهاني .

50- عبد الهادي عبد الحميد الصالح .

51- برجس حمود البرجس .

52- سرور معيض العتيبي .

53- سعود عبد الرحمن السمكة .

54- أسامة عبد الرضا سفر .

55- صلاح عبد الرحمن الهاشم .

56- عبد الله شافي بوعجين .

57- دعيج خليفة سويدان .

58- ثريا حسن البقصم .

59- طارق حمود الغانم .

60- سامي عبد اللطيف النصف .

61- هشام عيسى السلطان .

62- د . غانم حمد النجار .

63- يوسف أحمد الطراح .

64- عبد الهادي محمد العجمي .

65- راشد صالح العجيل .

66- محمد علي أشكناني .

67- جمال خالد الزامل .

68- صالح جاسم الدرباس .

69- أحمد سيد عبد الصمد .

70- محمد حسن مقدم .

71- نافع محمد الحصبان .

72- ذكرى عايد الرشيدي .

73- جاسر فارس الدبوس .

74- محمد علي القلاف .

75- عبد الرزاق عبد الله معرفي .

76- عبد اللطيف صادق .

77- سعود راشد العنزي .

78- محمد عيسى القديري .

79- عبد الكريم جاسر حيدر .

80- فيصل عبد الله الخلف .

81- مشعل علي الكندري .

82- بندر إبراهيم الزامل .

83- إبراهيم يوسف عبد المحسن .

84- عبد الله علي الرميح .

85- ناصر عبد المحسن الصايغ .

86- وحيد محمد الصراف .

87- بدر عبد الله الرشيد .

88- مطلق ناصر السعيد .

89- عبد الله صالح الخشاب .

90- علي يوسف العوضي .

91- أنور جمعه محمد .

92- داود يوسف الكندري .

93- علي عبد الرحمن الكندري .

94- علي محمد البراك .

95- عبد المحسن علي جمعه .

96- ناهس عشوي العنزي .

97- عامر العتيبي .

98- وسمي خالد الوسمي .

ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من أحد عشر عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية مرة كل سنتين ، وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من سبتمبر وتنتهي في أخر أغسطس من كل عام ، فيما عدا السنة المالية الأولى ، فتبدأ من تاريخ الشهر وتنتهي في آخر أغسطس من العام التالي . . وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء الذين أمضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر على الأقل من تاريخ قبولهم .

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (91) لسنة 2005

بشهر جمعية صندوق إعانة المرضى

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

- وعلى النظام الأساسي لجمعية صندوق إعانة المرضى .

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (836) المتخذ في اجتماعه رقم (29/ 2004) المنعقد بتاريخ 25/ 7/ 2004 بالموافقة على الأسس المبدئية والضوابط الداخلية للنظر في إشهار جمعيات نفع عام جديدة .

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (282) ثامنا المتخذ في اجتماعه رقم 11/ 2005 المنعقد بتاريخ 20/ 3/ 2005 بالموافقة على قيام وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بإشهار . جمعية صندوق إعانة المرضي .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

تشهر جمعية صندوق إعانة المرضى لمدة غير محدودة ، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ النشر .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

فيصل محمد الحجي بوخضور

صدر في : 14 ربيع الآخر 1426هـ

الموافق : 22 مايو 2005م

ملخص النظام الأساسي

لجمعية صندوق إعانة المرضي

تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل جمعية نفع عام باسم «جمعية صندوق إعانة المرضي» ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تحت رقم (164) وذلك بهدف إعانة المرضي الذين أقعدهم المرض - مساعدة المرضي الذين يتطلب علاجهم السفر للخارج - المساهمة في نشر الوعي الصحي - مد يد العون المادي والصحي لمتضرري الكوارث داخل وخارج الكويت بالإضافة إلى دعم المشاريع الخيرية لمساعدة المرضى والمقعدين ماديا ومعنويا والمؤسسون هم :-

1- د . أحمد عبد الكريم الأنصاري .

2- د . عبد الله أحمد عيادة .

3- د . محمد أحمد الشرهان .

4- د . عادل راشد التوحيد .

5- د . نجيب عثمان العثمان .

6- د . مساعد فرج السعيد .

7- د . عبد الناصر عبد الله العثمان .

8- د . سامي عيسى الناصر .

9- د . طارق عبدالمحسن المخيزيم .

10- د . إبراهيم سعيد العيسى .

11- د . صباح يوسف المنصور .

12- د . حماد راشد العباد .

13- د . إيمان غيث المطوع .

14- د . سميرة عبد الكريم العوضي .

15- د . شهاب أحمد الشهاب .

16- د . عنيزي محمد العنيزي .

17- وليد محمد الربيعة .

18- فيصل فهد الياقوت .

19 - جاسم علي القندي .

20- سعد حمود سعد أحمد .

21- مساعد سعد محمد الدعيج .

22- عبد الرحمن محمد العون .

23 - عبد الله ناصر السعيد .

24- عدنان عبد المحسن أحمد .

25 - عصام راشد التوحيد .

26- طارق محمود العسعوسي .

27- يحيي يوسف عبد الله العبد الله .

28- حجاب سعود حجاب العجمي .

29- د . جمال إبراهيم المرجان .

30- عبد الرحمن خالد المسفر .

31 - مرعي محمد حمد المرعي .

32 - د . عبد الرحمن الجوهر .

33- عماد عيسى علي الناصر .

34 - فؤاد مانع صالح الجمعه .

35 - د . عدنان عبد الكريم العيدان .

36 - فوزي عبد العزيز الدويسان .

37- د . علي سعد ناصر العبيدي .

38 - هند عبد الله صالح الذربان .

39- أمل راشد عبد الله العباد .

40- محمد يوسف عيسى القطامي .

41 - دنيا أحمد محمد الشرهان .

42 - وفاء دخيل جسار الجسار .

43- وفاء دخيل جسار .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي