إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 91 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

91 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم 91 لسنة 2004م

بإنشاء الصندوق الخيري للتنمية الاجتماعية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في 7 / 1 / 1979 بشأن اختصاصات الوزارة .

- وعلى القرار الوزاري رقم 101 لسنة 1995 بإصدار لائحة جمع التبرعات .

- وحرصا على تقاليد المجتمع وعاداته التي أصبحت جزءا من نظامه الاجتماعي .. وتكريسا لدور الخدمات الاجتماعية في تحقيق التواصل بين فئات المجتمع بكافة شرائحه . وتجسيدا لسياسة الدولة في الاهتمام بمراكز تنمية المجتمع وحرصا من الوزارة على متابعتها وتزويدها بالإمكانيات والوسائل التي تسهم في تحقيق أهدافها .

- وبناء على ما تتطلبه المصلحة العامة .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

ينشأ الصندوق الخيري للتنمية الاجتماعية لمدة غير محدودة .

مادة ثانية

يدير الصندوق مجلس إدارة مكون من :

الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية رئيسا

مدير إدارة الرعاية الأسرية عضوا

مدير إدارة تنمية المجتمع عضوا

مدير إدارة المرأة والطفولة عضوا

مدير إدارة الشئون المالية عضوا

مدير إدارة الدراسات القانونية عضوا

رئيس قسم التنسيق والمتابعة مقررا

مادة ثالثة

يهدف الصندوق الى تحقيق الأغراض التالية :-

1 - التنسيق مع الجهات المختصة في الأقراف على الصالات الخاصة ومتابعة أدائها في مختلف مناطق الكويت .

2 - تأكيد اهتمام الدولة بتفعيل وتعزيز دور مراكز التنمية الاجتماعية وأندية الأطفال والوحدات الاجتماعية .

3 - توفير المواد الأولية اللازمة والعاجلة لتحسين وتطوير الخدمات الإنشائية لمراكز التنمية وصيانتها .

4 - المساهمة في دعم الأنشطة الخاصة بمراكز تنمية المجتمع الخاصة بالاحتفالات والمناسبات العاجلة والطارئة غير المدرجة بميزانية الوزارة .

5 - توفير الاحتياجات العاجلة لإقامة الدورات التخصصية والتنموية ودعم مكافآت القائمين عليها .

6 - الاهتمام وتفعيل مشروع من كسب يدي وتوفير الدعم المالي لتعزيز دوره في المجتمع .

7 - توفير السبل الكفيلة بتعزيز رؤوس الأموال لتنشيط المشاريع الصغيرة .

8 - توفير الإعانات والمساعدات العامة للفئات التي لا ينطبق عليها قانون المساعدات والمحالة من لجنة المساعدات .

مادة رابعة

يتكون رأس مال الصندوق من الإعانات والتبرعات والهبات المادية والعينية من كافة الجهات الرسمية والأهلية والأفراد ويحق للصندوق استثمار جزء من رأس ماله في المشاريع الاستثمارية التي تعود عليه بالربح للصرف منه على أغراضه .

مادة خامسة

رئيس مجلس الإدارة يمثل الصندوق أمام الغير ويتم فتح حساب جار أو حسابات في أي من البنوك المحلية باسم الصندوق الخيري للتنمية الاجتماعية ، كما يتلقى الاعانات والتبرعات المادية والعينية . . ويتم الصرف منه وفقا للنظم المالية المعمول بها في هذا الخصوص .

مادة سادسة

تكون للصندوق دفاتر محاسبية منتظمة تثبت بها الإيرادات اليومية وحصيلة التبرعات ومتابعة حركة الحسابات الجارية للصندوق لدى البنوك ويعهد الى أحد مكاتب تدقيق الحسابات لاعتماد ميزانية الصندوق وترفع الى الوزير لإقرارها .

مادة سابعة

يضع مجلس الإدارة اللائحة التنفيذية للإشراف الإداري والمالي للصندوق وله الحق في الاستعانة بالخبرات الفنية والإدارية اللازمة لخدمة أغراض الصندوق .

مادة ثامنة

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه اجتماعا دوريا مرة واحدة على الأقل في كل شهر ميلادي ، أو كلما دعت الحاجة الى ذلك لمتابعة سير العمل وترفع محاضر الاجتماعات الى الوزير .

مادة تاسعة

يجوز لمجلس الإدارة تعيين موظفين مؤهلين لتسيير أمور الصندوق من أصحاب الخبرة والمؤهلين علميا .

مادة عاشرة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

فيصل محمد الحجي بوخضور

صدر في : 17 ربيع الآخر 1425 هـ

الموافق : 5 يونيو 2004م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي