وزارة الشئون الإجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ٩١ لسنة ١٩٩٠م
بالغاء الفقرة ( جـ ) من المادة الثانية من القرار الوزاري رقم ٨٩ لسنة ١٩٨٩
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ في شأن العمل في القطاع الاهلي .
- وعلى القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٦٩ في شأن العمل في قطاع الاعمال النفطية .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ٥٥ لسنة ١٩٨٣ بتفويض وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بوضع القواعد اللازمة لتنفيذ الضمان المالي .
- وعلى القرار الوزاري رقم ٨٧ لسنة ١٩٨٩ في شأن تنظيم العمل في القطاع الاهلي .
- وعلى القرار الوزاري رقم ٨٩ لسنة ١٩٨٩ بشأن لائحة الضمان المالي للعاملين في القطاع الاهلي .
- وبناء على ما تتطلبه المصلحة العامة .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ١
تلغى الفقرة ( جـ ) من المادة الثانية من القرار الوزاري رقم ٨٩ لسنة ١٩٨٩ والتي تنص على « الانشطة الاخرى التي ترى الوزارة ضرورة تقديمها للضمان المالي » .
مادة ٢
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
التاريخ ٢٦ ذو القعدة ١٤١٠ هـ
الموافق ١٩٩٠/٦/١٩ م