إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 91 لسنة 1990

رقم التشريع وسنته

91 لسنة 1990

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الإجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ٩١ لسنة ١٩٩٠م

بالغاء الفقرة ( جـ ) من المادة الثانية من القرار الوزاري رقم ٨٩ لسنة ١٩٨٩

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ في شأن العمل في القطاع الاهلي .

- وعلى القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٦٩ في شأن العمل في قطاع الاعمال النفطية .

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ٥٥ لسنة ١٩٨٣ بتفويض وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بوضع القواعد اللازمة لتنفيذ الضمان المالي .

- وعلى القرار الوزاري رقم ٨٧ لسنة ١٩٨٩ في شأن تنظيم العمل في القطاع الاهلي .

- وعلى القرار الوزاري رقم ٨٩ لسنة ١٩٨٩ بشأن لائحة الضمان المالي للعاملين في القطاع الاهلي .

- وبناء على ما تتطلبه المصلحة العامة .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة ١

تلغى الفقرة ( جـ ) من المادة الثانية من القرار الوزاري رقم ٨٩ لسنة ١٩٨٩ والتي تنص على « الانشطة الاخرى التي ترى الوزارة ضرورة تقديمها للضمان المالي » .

مادة ٢

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

التاريخ ٢٦ ذو القعدة ١٤١٠ هـ

الموافق ١٩٩٠/٦/١٩ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي