قرار وزاري رقم (2024/90)
بشأن اعتماد المواصفة القياسية الخليجية " الألياف المستخدمة في الخرسانة - الجزء 2 الألياف البوليمرية التعريفات والمواصفات الفنية والمطابقة "كمواصفة قياسية كويتية (اختيارية)
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع،
- على القانون رقم 43 لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1977 في شأن التوحيد القياسي.
- وعلى القانون رقم 56 لسنة 1996م في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
وعلى قرار المجلس الفني لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الاجتماع الثالث والعشرون المنعقد بتاريخ 02 أكتوبر 2011م.
وعلى المرسوم رقم 191 لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
وعلى اللائحة الداخلية المعتمدة من اللجنة الوزارية لشؤون التقييس بتاريخ 14 نوفمبر 2019م والتي تحل محل النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وعلى القرارات الوزارية ذات الصلة والخاصة باعتماد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الكويتية والمراد تحديثها بالمواصفات القياسية الواردة بالملحق المرفق بهذا القرار.
وعلى قرار اللجنة العامة للتوحيد القياسي باجتماعها الثاني والسبعين المنعقد بتاريخ 30 يوليو 2024م قرار رقم (1) وثيقة رقم .(GCS/24/72/02)
وبناء على عرض مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
تعتبر مواصفة قياسية كويتية اختيارية)، المواصفات القياسية الخليجية المبينة تفصيلا بالجدول التالي:
قطاع التشييد ومواد البناء (TC06) - عدد(1) مواصفة قياسية رقم المواصفة القياسية الكويتية
رقم المواصفة القياسية الخليجية
العنوان باللغة العربية
العنوان باللغة الإنجليزية
الصفة القانونية
الاعتماد
KWS GSO EN 14889-2:2024
GSO EN 14889-2:2011
EN 14889-2:2006
الألياف المستخدمة في الخرسانة – الجزء 2 ألياف البوليمرية - التعريفات والمواصفات الفنية والمطابقة Fibres for concrete - Part 2: Polymer fibres - Definitions, specifications and conformity مواصفة قياسية (تبني بالصادقة)
الاجتماع 72 للجنة العامة للتوحيد القياسي
مادة ثانية
تلغى اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الكويتية في القرارات السابقة والتي تتعارض مع هذا القرار.
مادة ثالثة
على كافة المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
خليفة عبدالله العجيل
صدر في 23 جمادى الآخرة 1446هـ
الموافق: 24 ديسمبر 2024م