إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 90 لسنة 2005

رقم التشريع وسنته

90 لسنة 2005

حالة التشريع

ساري

🔍

30-اعتماد عبد الرحمن الكندري .

31- نهلة حمد عيسى .

32- فاطمة أحمد البداح .

33- سعاد أحمد الرومي .

34- أمينة عبد الله الشربدة .

35- د . حمد محمد المطر .

36- جنان عبد الرحمن الكليب .

37- منار غانم الغانم .

38- د . سهام عبد العزيز الخترش .

39- مساعد عادل الظفيري .

40- أسماء خالد الرويشد .

41- عائشة أحمد الأنصاري .

42- فهد زهير الزامل .

43- مشاري عبد الله المطوع .

44- د . هيفاء علي عبد السلام .

45- هدى مناور حبيب مناور .

46- نبيل منصور البعيجان .

47- نهلة عبد اللطيف الشايجي .

48- حصة جاسم الصانع .

49- مروه حسان البدر .

50- أمل حمد مساعد الصالح .

51- عبير عبد الله الحملي .

52- حسام صالح التنيب .

53- وداد عبد الله الفضل .

ويدير شؤون الجمعية مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية مرة كل سنتين ، وتبدأ السنة المالية في الأول من يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام ، فيما عدا السنة المالية الأولى ، فتبدأ من تاريخ الإشهار وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي . . وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر على الأقل .

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (90)لسنة 2005 بشهر الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

- وعلى النظام الأساسي للجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام .

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (836) المتخذ في .

الأسس المبدئية والضوابط الداخلية للنظر في إشهار جمعيات نفع عام جديدة .

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (282) ثامنا المتخذ في اجتماعه رقم 11/ 2005 المنعقد بتاريخ 20/ 3/ 2005 بالموافقة على قيام وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بإشهار الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

تشهر الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام لمدة غير محدودة ، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ النشر .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

فيصل محمد الحجي بوخضور

صدر في : 14 ربيع الآخر 1426هـ

الموافق : 22 مايو 2005م

ملخص النظام الأساسي

للجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل جمعية نفع عام باسم «الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام» ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تحت رقم (160) وذلك بهدف نشر التوعية العامة بين المواطنين بأهمية الحرص على المال العام والدفاع عنه وضرورة صيانته ومنع التعدي عليه ، بث روح المسئولية والمواطنة الحقة وتعزيز الغيرة الوطنية في نفوس المواطنين لحماية الأموال العامة وبيان أهمية دور المواطن في ذلك ، بالإضافة إلى قيام الجمعية بإعداد الدراسات والاقتراحات لمشاريع القوانين واللوائح التي تمنع استمرار التعدى والتجاوز على المال العام وذلك بالتعاون مع مجلس الأمة ووزارات الدولة والجهات ذات العلاقة .

والمؤسسون هم : -

1- محسن مشوط المطير .

2- عماد سليمان السيف .

3- كوثر عبد الله الجوعان .

4- أحمد عبد الله الصراف .

5- أحمد حاجي لاري .

6- علي أحمد البغلي .

7- عبد الله يوسف الرومي .

8- خليفة مساعد الخرافي .

9- د . فاطمة خضير العبدلي .

تنسيق اليوم العدد 719 السنة الحادية والخمسون - 5

11- عبد الله مناحي الدغيشم .

12- عبد الله حميد الحويد .

13- الشيخ/ ناصر صباح الأحمد .

14- أحمد عبد العزيز السعدون .

15- أحمد يعقوب باقر .

16- د . أحمد محمد الخطيب .

17-- عبد الله إبراهيم المفرج .

18- جاسم محمد الخرافي .

19 - طلال حامد المسرحان .

20- عبد الله محمد النيباري .

21- أحمد عبد المحسن المليفي .

22- عدنان سيد عبد الصمد .

23- مبارك فهد الدويلة .

24- مشاري محمد العصيمي .

25- د . حسن عبد الله جوهر .

26- صلاح عبد الرضا خورشيد .

27- عبد الله سعود الحيلبي .

28- أحمد محمد العدساني .

29- د . خالد ناصر الوسمي .

30- أحمد ناصر الشريعان .

31- عبد المحسن يوسف جمال .

32- خميس طلق عقاب .

33- أحمد علي ثنين .

34- د .عبد العزيز سلطان العيسى .

35- جاسم خالد السعدون .

36- بدر ضاحي العجيل .

37- طارق بدر السالم .

38- عبد الوهاب محمد الوزان .

39- عادلة مساعد الساير .

40- لؤلؤة صالح الملا .

41- فريال عثمان الفريح .

42- لؤلؤة عبد الوهاب القطامي .

43- عمر ذياب التميمي .

44- سعد متعب المطيري .

45- جمال عبد الرزاق النعشمان .

46- عبد المحسن أحمد الفارس .

47- عبد الله عبد الرحمن الطويل .

48- سالم نافل العجمي .

49- د . إبراهيم محمد بهبهاني .

50- عبد الهادي عبد الحميد الصالح .

51- برجس حمود البرجس .

52- سرور معيلض العتيبي .

53- سعود عبد الرحمن السمكة .

54- أسامة عبد الرضا سقر .

55- - - - - - - -

56- عبد الله شافي بوعجيم .

57- دعيج خليفة سويدان .

58- ثريا حسن البقصم .

59- طارق حمود الغانم .

60- سامي عبد اللطيف النصف .

61- هشام عيسى السلطان .

62- د . غانم حمد النجار

63- يوسف أحمد الجراح .

64- عبد الهادي محمد العجمي .

65- راشد صالح العجيل .

66- محمد علي أشتكناني .

67- جمال خالد الزامل .

68- صالح جاسم الدرياس .

69- أحمد سيد عبد الصمد .

70- محمد حسن مقدم .

71- نافع محمد الخصيلي .

72- ذكرى عايد الرشيدي .

73- جاسم فارس الدبوس .

74- محمد علي القلاف .

75- عبد الرزاق عبد الله معرفي .

76- عبد اللطيف صادق .

77- سعود راشد العنزي .

78- محمد عيسى القديري .

79- عبد الكريم جاسم حيدر .

80- فيصل عبد الله الخلف .

81- مشعل علي الكندري .

82- بندر إبراهيم الزامل .

83- إبراهيم يوسف العبد المحسن .

84- عبد الله علي الرميح .

85- ناصر عبد المحسن الصايغ .

86- وحيد محمد الصراف .

87- بدر عبد الله الرشيد .

88- مطلق ناصر السعيد .

89- عبد الله صالح الخشاب .

90- علي يوسف العوضي .

91- أنور جمعه محمد .

92- داود يوسف الكندري .

93- علي عبد الرحمن الكندري .

94- علي محمد البراك .

95- عبد المحسن علي جمعه .

96- ناهس عشوي العنزي .

97- عامر العتيبي .

98- وسمي خالد الموسمي .

ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من أحد عشر عضواً

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي